يقول السائل إنه لبس العباءة في الحج ناسيا قبل الحلق وبعد أن قام برمي جمرة العقبة الكبرى ثم حلق بعد ذلك شعره وطاف للإفاضة وسعى وتحلل التحلل الأكبر فماذا يجب عليه إزاء هذا الفعل؟ الجواب يقول الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية إن المقرر عند الشافعية وغيرهم أن ما كان من محظورات الإحرام على سبيل الترفه كالطيب والجماع ولبس المخيط وستر وجه الرأس فإنه لا يجب الفدية فيه على الناسي والجاهل وإنما تجب على من تلبس بشيئ منها عامدا عالما. وبناءا على ذلك وفي واقعة السؤال فإن لبس العباءة حال الإحرام بعد رمي جمرة العقبة إذا كان على سبيل النسيان أو الجهل فلا حرج على فاعله ولا يفسد بذلك حجه وليس عليه دم. والله سبحانه أعلى وأعلم