أودعت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، حيثيات حكمها القاضي بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة، جابر نصار، بعدم جواز إلقاء عضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات الجامعة للمحاضرات وممارسة الأنشطة الجامعية وهن منتقبات. وأوضحت المحكمة أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لم يتضمنا نصاً يُلزم أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين بارتداء زي معين. وتابعت، "إلا أن الزي الواجب على أعضاء هيئة التدريس ارتداؤه يتحدد في ظل اعتبارين، مرجعهما نص المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات، وهما التمسك بالتقاليد الجامعية واحترامها، وأن يلتزم عضو هيئة التدريس بارتداء الروب الجامعي فوق ملابسه أثناء المحاضرات". وأضافت: "وكذلك ضرورة التزامه بتدعيم الاتصال المباشر للطلاب، بما يوجب عليه ألا يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات، أو أن يرتدي زيًا من شأنه منعهم من رؤيته بشكل مباشر". وأكدت المحكمة أن قرار رئيس جامعة القاهرة صدر وفقاً لسلطة الإدارية المنصوص عليها في المادة 26 من قانون تنظيم الجامعات، التي تمنحه إدارة شئون الجامعة، وتتضمن وضع قواعد عامة مجردة في شأن الزي الذي تلتزم عضوات هيئة التدريس والمدرسات المساعدات والمعيدات بارتدائه أثناء إلقاء المحاضرات. وقالت "كما أنه غير مخالف للشريعة الإسلامية وحرية العقيدة، استنادًا لما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في أن زي المرأة يخرج عن الأمور التعبدية، ولولي الأمر السلطة الكاملة في تحديد ردائها، كما أن تنظيم جهة الإدارة للزي لا يخالف حرية العقيدة، وإنما يدخل في دائرة التنظيم المباح". ولفتت إلى أن قيام بعض عضوات هيئة التدريس بارتداء النقاب خلال المحاضرات يخالف ما نصت عليه المادة 96 لعدم تحقق شرط التواصل المباشر. وأوضحت المحكمة أن "القرار لم يتضمن أي انتهاك أو مساس بعورات عضوات هيئة التدريس، لأن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن وجه المرأة ليس عورة من عورات جسدها، خصوصًا أن الأماكن التي حظر فيها رئيس الجامعة النقاب هي محاريب علم لا يرتادها عوام الناس ممن فحشت أخلاقهم حتى يخشين، وإنما طلاب وطالبات العلم".