رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالإسكندرية برئاسة المستشار حسنى السلامونى الطعن المقدم من وزارة الداخلية، وتحويل القضية الى المحكمة المختصة بالقضاء الإداري وتغريم وزارة الداخلية 700 جنيه. وكانت وزارة الداخلية قد تقدمت بطعن على قرار محكمة القضاء الإداري بشأن عودة الضباط الملتحين لعملهم، وطالبت وزارة الداخلية في الجلسات الأخيرة من محكمة القضاء الإداري، إصدار حكم برفض تلك القضايا، لأنه لا يحق لهؤلاء إطلاق لحيتهم، لأن قانون الشرطة لا يسمح للضباط بذلك. بينما قرر وزير الداخلية، إحالة بعض الضباط للاحتياط، لمخالفتهم تعليمات الوزارة بعدم إطلاق اللحية. وأكد ضباط الشرطة أمام المحكمة على مخالفة قرار وزير الداخلية للقانون والدستور، لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التى نص عليها الدستور فى المادة الثانية. وأشار الضباط إلى أن وزارة الداخلية اعتمدت فى توقيع العقوبات على المادة 41 من قانون الشرطة، وهى مادة بها خطأ قانونى لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة، وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهى بالإحالة إلى الاحتياط، إلا أن هذه المادة لم تحدد ما هى مخالفات الوظيفة. كان المقدم ياسر عاشور بمديرية امن الاسكندرية و15 آخرين من الضباط الملتحين قد أقاموا دعوى قضائية ضد قرار احالتهم للاحتياط، بسبب مثولهم أمام المجلس التأديبي لوزاره الداخلية بدعوي مخالفتهم للوائح المنظمة للعمل داخل وزارة الداخلية. واقام الضباط الملتحون اكثر من 18 دعوى قضائية ضد قرار الاحالة للاحتياط. يذكر أن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار حسني السلاموني، أصدرت حكمًا قضائيًا مخالفًا تمامًا لحكم القضاء الاداري بالقاهرة، بايقاف قرار وزير الداخلية باحالة الضباط الملتحين الي الاحتياط مع ما يترتب عليه من آثار، أهمها عودة الضباط الموقوفين والمحالين للاحتياط الي عملهم، وعودة المقدم ياسر عاشور لعمله، وذلك في القضية رقم 10950 لسنة "16. ق"، المرفوعة من قائد حرس محكمه الدخيلة بمديرية أمن الاسكندرية ضد وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم.