فى أول حكم قضائى يصدر فى دعاوى الضباط الملتحين، قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالقاهرة، اليوم الأربعاء، برفض الدعوى المقامة من العقيد أحمد شوقى أحد ضباط الشرطة الملتحين، والتى يطالب فيها بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 23 لسنة 2012، والصادر بإحالة ضباط إلى المحاكمة التأديبية لإطلاق لحاهم. كان الضباط الملتحون قد أكدوا أمام المحكمة فى الجلسة الماضية، مخالفة قرار وزير الداخلية للقانون والدستور، لأن إطلاق اللحية من الحريات وتتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية التى نص عليها الدستور فى المادة الثانية، وأنها المصدر الرئيسى للتشريع، كما أن الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر، وأكدت على الحريات العامة والحريات الشخصية. وأشار الضباط في دعواهم إلى أن وزارة الداخلية اعتمدت فى توقيع العقوبات على المادة 41 من قانون الشرطة التي يوجد بها خطأ قانونى، لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة بعدة عقوبات تنتهى بالإحالة إلى الاحتياط، إلا أن تلك المادة لم تحدد ما هى تلك المخالفات. من جانبها، طالبت وزارة الداخلية في الجلسات الأخيرة من محكمة القضاء الإداري، إصدار حكم برفض تلك القضايا، لأنه لا يحق لهؤلاء إطلاق لحاهم، لأن قانون الشرطة لا يسمح للضباط بذلك، بينما قرر اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إحالة بعض الضباط للاحتياط، لمخالفتهم تعليمات الوزارة بعدم إطلاق اللحية. كان عدد من الضباط الملتحين قد أقاموا دعوى قضائية ضد قرار إحالتهم للاحتياط، بسبب مثولهم أمام المجلس التأديبي لوزارة الداخلية بدعوى مخالفتهم للوائح المنظمة للعمل داخل وزارة الداخلية، وقد أقام عشرة ضباط ملتحين أكثر من 18 دعوة قضائية ضد قرار الإحالة للاحتياط. يذكر أن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برئاسة المستشار حسنى السلامونى، قد أصدرت حكمًا قضائيًا مخالفًا تمامًا لحكم القضاء الإدارى بالقاهرة، بإيقاف قرار وزير الداخلية بإحالة الضباط الملتحين إلى الاحتياط مع ما يترتب عليه من آثار، أهمها عودة الضباط الموقوفين والمحالين للاحتياط إلى عملهم، وعودة المقدم ياسر عاشور لعمله، وذلك فى القضية رقم 10950 لسنة "16. ق"، المرفوعة من قائد حرس محكمة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية ضد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، والمجلس الأعلى للشرطة.