موقع «نيوز لوك» يسلط الضوء على دور إبراهيم العرجاني وأبناء سيناء في دحر الإرهاب    فوز توجيه الصحافة بقنا بالمركز الرابع جمهورياً في "معرض صحف التربية الخاصة"    رئيس جامعة الإسكندرية يشهد الندوة التثقيفية عن الأمن القومي    مصر تستعد لوظائف المستقبل    تتراجع الآن أسعار الذهب اليوم فى السودان وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات الأربعاء 8 مايو 2024    اعرف تحديث أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 8 مايو 2024    عاجل - "بين استقرار وتراجع" تحديث أسعار الدواجن.. بكم الفراخ والبيض اليوم؟    برلماني: الحوار الوطني وضع خريطة استثمارية في مصر للجميع    تراجع سعر السبيكة الذهب اليوم وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات الأربعاء 8 مايو 2024    قبل بداية الصيف.. طرق لخفض استهلاك الأجهزة الكهربائية    «الألماني للسياحة»: توقعات بزيادة الليالي السياحية خلال بطولة يورو لكرة القدم يوليو المقبل    تأجيل محاكمة ترامب بقضية احتفاظه بوثائق سرية لأجل غير مسمى    غارات إسرائيلية على عدة بلدات جنوب لبنان    العاهل الأردني: سيطرة إسرائيل على معبر رفح ستفاقم الكارثة الإنسانية في غزة    الأونروا: مصممون على البقاء في غزة رغم الأوضاع الكارثية    أبطال فيديو إنقاذ جرحى مجمع ناصر الطبي تحت نيران الاحتلال يروون تفاصيل الواقعة    كيف صنعت إسرائيل أسطورتها بعد تحطيمها في حرب 73؟.. عزت إبراهيم يوضح    المصري يتمسك بالمشاركة الأفريقية حال اعتماد ترتيب الدور الأول    رئيس إنبي: نحن الأحق بالمشاركة في الكونفدرالية من المصري البورسعيدي    تفاصيل زيادة الحضور الجماهيري بالمباريات المحلية والأفريقية    جريشة: ركلتي جزاء الأهلي ضد الاتحاد صحيحتين    الحديدي: كولر «كلمة السر» في فوز الأهلي برباعية أمام الاتحاد السكندري    آنسات الأهلي يهزم الزمالك في بطولة الجمهورية للكرة الطائرة    هل نقترب من فجر عيد الأضحى في العراق؟ تحليل موعد أول أيام العيد لعام 2024    مصدر أمني يكشف تفاصيل إطلاق النار على رجل أعمال كندي بالإسكندرية    ارتفاع درجات الحرارة.. والأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تؤثر على حالة الطقس الساعات المقبلة (تفاصيل)    ضبط تاجر مخدرات ونجله وبحوزتهما 2000 جرام حشيش في قنا    زاهي حواس: عبد الناصر والسادات أهديا قطعًا أثرية إلى بعض الرؤساء حول العالم    الأبراج التي تتوافق مع برج العذراء في الصداقة    ياسمين عبد العزيز: فيلم "الدادة دودي" لما نزل كسر الدنيا    معجبة بتفاصيله.. سلمى الشماع تشيد بمسلسل "الحشاشين"    ياسمين عبدالعزيز تكشف حادثًا خطيرًا تعرضت له لأول مرة.. ما القصة؟    «خيمة رفيدة».. أول مستشفى ميداني في الإسلام    بعد تصريح ياسمين عبد العزيز عن أكياس الرحم.. تعرف على أسبابها وأعراضها    صدمه قطار.. إصابة شخص ونقله للمستشفى بالدقهلية    دار الإفتاء تستطلع اليوم هلال شهر ذى القعدة لعام 1445 هجريًا    الكرخ: نرفض عقوبة صالح جمعة القاسية.. وسلكنا الطرق القانونية لاسترداد حقوقنا    طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة الثنائي ربيعة وكوكا    سليمان جودة: بن غفير وسموتريتش طالبا نتنياهو باجتياح رفح ويهددانه بإسقاطه    عزت إبراهيم: الجماعات اليهودية وسعت نفوذها قبل قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي    أسامة كمال يشيد بدور الشيخ إبراهيم العرجاني ويترحم على نجله الشهيد وسيم    ياسمين عبد العزيز: النية الكويسة هي اللي بتخلي الشغل ينجح    اليوم.. ذكرى رحيل فارس السينما الفنان أحمد مظهر    اليوم، تطبيق المواعيد الجديدة لتخفيف الأحمال بجميع المحافظات    اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذي القعدة لعام 1445 هجرية    أختار أمي ولا زوجي؟.. أسامة الحديدي: المقارنات تفسد العلاقات    ما هي كفارة اليمين الغموس؟.. دار الإفتاء تكشف    دعاء في جوف الليل: اللهم امنحني من سَعة القلب وإشراق الروح وقوة النفس    انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية بالعمرانية    طريقة عمل تشيز كيك البنجر والشوكولاتة في البيت.. خلي أولادك يفرحوا    في يوم الربو العالمي.. هل تشكل الحيوانات الأليفة خطرا على المصابين به؟    الابتزاز الإلكتروني.. جريمة منفرة مجتمعيًا وعقوبتها المؤبد .. بعد تهديد دكتورة جامعية لزميلتها بصورة خاصة.. مطالبات بتغليظ العقوبة    إجازة عيد الأضحى| رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2024    القيادة المركزية الأمريكية والمارينز ينضمان إلى قوات خليجية في المناورات العسكرية البحرية "الغضب العارم 24"    الشعب الجمهوري بالشرقية يكرم النماذج المتميزة في صناعة وزراعة البردي    مراقبة الأغذية بالدقهلية تكثف حملاتها بالمرور على 174 منشأة خلال أسبوع    محافظ أسوان: تقديم الرعاية العلاجية ل 1140 مواطنا بنصر النوبة    الجدول الزمني لانتخابات مجالس إدارات وعموميات الصحف القومية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التكييف القانوني للجنة الانتخابات الرئاسية
نشر في التغيير يوم 29 - 05 - 2012

كثر الحديث مؤخرا عن قانون العزل السياسي ومدي دستوريته خاصة بعد إحالته للمحكمة الدستورية العليا لكي تقول القول الفصل في هذا الأمر. هذا المقال هدفه تقديم تحليل قانوني لمسألة مشروعية إحالة مثل هذا القانون للمحكمة الدستورية العليا من جانب لجنة الانتخابات الرئاسية.
رأيي الشخصي أنه إذا كانت هناك شكوك جدية في دستورية قانون العزل فإن هناك شكوك أكثر جدية في سلامة الإجراءات التي اتبعتها لجنة الانتخابات الرئاسية بخصوص إحالتها قانون العزل للمحكمة الدستورية لعليا.
فالمحكمة الدستورية العليا - مثل أي محكمة - لها اختصاص لا يجوز تجاوزه ولها إجراءات يجب اتباعها لكي يصبح ممكنا الفصل في موضوع الدعوي الدستورية. وعدم الالتزام بالمسائل الإجرائية له نتائج قانونية وخيمة تتمثل في الحكم بعدم قبول الدعوي أو بعدم اختصاص المحكمة. وكما هو مستقر فقها وقضاء فإن التعرض للمسائل الإجرائية يسبق بالضرورة الخوض في المسائل الموضوعية فلا سبيل للمحكمة الدستورية العليا للفصل في موضوع الدعوي الدستورية دون أن تقضي بقبول الدعوي وباختصاصها.
السؤال الذي يطرح نفسه ابتداء هو: هل يجوز للجنة العليا الانتخابات الرئاسية أن تحيل قانون العزل (أو أي قانون آخر) للمحكمة الدستورية لعليا؟ بعبارة أخري، هل إجراءات إحالة قانون العزل سليمة بحيث يكون للمحكمة الحق في الفصل في موضوع هذا الطعن أي في دستورية القانون؟ للإجابة علي هذا السؤال، علينا أن نراجع قانون المحكمة الدستورية العليا (قانون رقم 48 لسنة 1979) الذي ينظم الإجراءات المتبعة أمام المحكمة. تنص المادة 29 علي أنه: "تتولي المحكمة الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح علي الوجه التالي: (أ) إذا تراءي لإحدي المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدي الدعاوي عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع، أوقفت الدعوي وأحالت الأوراق بغير رسوم إلي المحكمة الدستورية العليا للمسألة الدستورية. (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوي أمام إحدي المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوي وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوي...".
هناك إذن شرطان أساسيان لإمكانية الإحالة: شرط متعلق بصفة المحيل وشرط متعلق بوجود نزاع ودعوي.
أما فيما يتعلق بصفة الهيئة المحيلة فينص القانون بصورة واضحة علي أن هذه إما محكمة وإما هيئة ذات اختصاص قضائي فهل لجنة الانتخابات الرئاسية واحدة من هاتين؟
بلا شك، اللجنة ليست محكمة. فلم يرد في أي نص قانوني وصف للجنة بالمحكمة أو وصف لقراراتها بالأحكام . فالمحكمة دورها إصدار الأحكام فصلا في المنازعات وهذا ليس دور لجنة الانتخابات الرئاسية. ولجنة الانتخابات ليست هيئة ذات اختصاص قضائي. فدور اللجنة - طبقا للمادة 28 من الإعلان الدستوري - فهو "الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب". إن الإشراف علي الانتخابات ليس عملا قضائيا ولم نسمع من قبل أن هناك محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائي علي وجه الأرض أنشئت خصيصا من أجل الإشراف علي الانتخابات! فمن المستقر فقها وقضاء أن كل ما يصدر من القضاة ليس بالضرورة عملا قضائيا فقد يسند إليهم بجانب مهمتهم الرئيسية في الفصل في المنازعات بعض المهام الأخري غير القضائية.
البعض يقول أن المادة 28 من الإعلان الدستوري وصفت لجنة الانتخابات بأنها "لجنة قضائية عليا" ليستنتج من هذا أن اللجنة هيئة ذات اختصاص قضائي وبالتالي ينطبق عليها المادة 29 من قانون المحكمة. هذا القول مردود عليه لأن يخلط بين مسألتين مختلفتين: مسألة التشكيل ومسألة الاختصاص. أما تشكيل المحكمة فهو قضائي ولا أحد ينازع في أن السادة الأفاضل أعضاء اللجنة قضاة متمرسون في القضاء العادي والإداري والدستوري والعسكري. وهذا ما تشير إليه عبارة "لجنة قضائية عليا". أما اختصاص اللجنة فهو ليس قضائيا كما أوضحنا من قبل. بلا شك اختصاص اللجنة اختصاص في غاية الأهمية ولكنه يبقي عملا إداريا بحتا. إن تمسك البعض بتعبير "لجنة قضائية عليا" للتدليل علي أن اللجنة هيئة ذات اختصاص قضائي لا يصمد أمام النقد. فهناك العديد من القرائن النصية التي تنفي عن اللجنة تمتعها باختصاص قضائي. لماذا يستخدم قانون الانتخابات الرئاسية لفظ "قرار" وليس حكم؟ لماذا يستخدم لفظ "تظلم" كوسيلة للاعتراض علي قرارات اللجنة؟ هل يجوز التظلم بالنسبة للأحكام؟ أين حجية الأحكام؟ ألم نتعلم أن القاضي يستنفد ولايته بإصداره الحكم؟ البعض يقول أن اللجنة تفصل في خصومات المرشحين وهذا أيضا تضليل. الخصومة تفترض خصما. لا يوجد خصوم لكي تكون هناك خصومة. إن ما تفعله اللجنة عندما يقدم إليه طلب أو تظلم هو أنها تطبق القانون (أو علي الأقل هذا دورها الذي يفترض أن تؤديه). ولا تختلف لجنة الانتخابات الرئاسية عن جهة الإدارة (مثل الجامعات والوزارات) في وظيفتها: تطبيق القانون دون الفصل في المنازعات. سؤال أخير في هذا الشق، هل يجوز أن تُختصم هيئة قضائية أمام القضاء؟ هل يجوز أن ترفع دعوي؟ أليس هذا اعتراف بأنها لجنة إدارية؟
لإمكانية الإحالة للمحكمة الدستورية العليا، هناك شرط آخر متعلق بوجود نزاع ودعوي (المادة 29 من قانون المحكمة). من حقنا أن نسأل أين الدعوي وأين النزاع وأطرافه في مسألة تظلم السيد أحمد شفيق من قرار استبعاده؟ ولو اعتبرنا أن تظلم السيد شفيق دعوي فلماذا اتخذت اللجنة العليا قرارا باعتماده كمرشح مع أن قانون المحكمة (المادة 29) ينص علي وجوب وقف الدعوي وتأجيلها وليس إصدار قرار لا يمكن إصداره إلا لو فصلت المحكمة الدستورية العليا في الطعن المحال إليها؟!
باعتماد شفيق مرشحا تكون اللجنة قد استبقت حكم المحكمة الدستورية العليا وهو أمر لا تملكه أي محكمة فما بالكم بلجنة إدارية؟ إن بعض الخبثاء قد يري في مسلك اللجنة العليا من ناحية رغبة قوية في إعطاء شفيق فرصة النجاح في الانتخابات ومن ناحية أخري تبقي علي سيف مسلط (الدعوي الدستورية) علي رقبة الانتخابات إذا ما جاءت بنتيجة غير مرضية. ومع رفضي التام لهذا الخوض في النوايا وافتراض سوء النية فإني أعجز عن الرد علي مثل هذه الادعاءات لأني لا أري في القانون ما يبرر قرار لجنة الانتخابات.
أسئلة كثيرة أخري يمكن طرحها عن اللجنة وقراراتها ولكن خلاصة القول، لجنة الانتخابات الرئاسية لجنة إدارية ولم يكن هناك نزاع أو دعوي. لذا نري أنه يتعين علي المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم قبول الدعوي الدستورية لرفعها من غير ذي صفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.