رئيس جامعة المنوفية يعلن اعتماد 5 برامج بكلية الهندسة    جامعة بني سويف تكرم الطلاب الفائزين في مهرجان إبداع 12    انعقاد الملتقى الفقهي الخامس بحضور وكيل الأزهر    محافظ شمال سيناء يستقبل مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر (صور)    بمناسبة عيد الأضحى| إطلاق المرحلة ال 26 من مبادرة «كلنا واحد».. الجمعة    برواتب تبدأ من 1500 حتى 4000 درهم.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بالإمارات    خطوات التقديم للحصول على سيارات المعاقين 2024    موسم التكييفات والمراوح بأسعار مغرية.. أسعار الأجهزة الكهربائية 2024 (تفاصيل هامة)    محافظ مطروح ومدير الطب البيطري يبحثان خطة الحفاظ على الثروة الحيوانية    «ورلد سنترال كيتشن» يوقف خدماته الخيرية في رفح    قصف أطفال ومستشفيات غزة و«المطبخ العالمى» تعلّق أنشطتها    «أونروا»: إسرائيل حولت قطاع غزة لمكان غير صالح للحياة    وزير إسرائيلي: تحقيق الاستقرار في رفح قد يستغرق 5 سنوات    «الطلاب فقدوا وعيهم بسبب الحر».. درجات الحرارة تتخطى 52 في هذه المدينة    منتخب مصر: برنامج تأهيلي لأحمد فتوح قبل مباراة بوركينا فاسو    فليك: أود مواصلة مسار الألقاب مع برشلونة    صدمة لريال مدريد قبل مواجهة دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا    الداخلية تعلن بدء مغادرة أول فوج من حجاج القرعة إلى الأراضى المقدسة    ضبط لحوم ودواجن فاسدة وتحرير 271 محضر تمويني بالمنوفية    إصابة شخص في حادث تصادم على الطريق الإقليمي بالمنوفية    رسميًا موعد عطلة عيد الأضحى بالسعودية 2024 وعدد أيام الإجازة    المجلس القومى للمرأة يهنئ الفائزات بجوائز الدولة التقديرية والتفوق والتشجيعية لعام 2024    فيلم الحَرَش لفراس الطيبة يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان روتردام للفيلم العربي    ب «شعر اشقر».. غادة عبد الرازق تفاجىء جمهورها بإطلالة مختلفة    من هو رضا بدير الحاصل على جائزة الدولة بترشيح من نقابة المهن الموسيقية؟ (تفاصيل)    تعرف سر إطلالة ياسمين صبري بفستان أحمر على «ريد كاربت كان»    مواعيد عيد الأضحى 2024: تفاصيل الإجازات والاحتفالات    واعظ أزهري: ممكن 3 بنات يدخلوك الجنة    وزير الصحة يبحث مع سكرتير الدولة الروسي تعزيز التعاون في مجال تصنيع الدواء والمعدات الطبية    القوات المسلحة تنظم المؤتمر الثالث للروماتيزم والمناعة والأمراض المصاحبة بالمجمع الطبي بالإسكندرية    هيئة الدواء تقرر سحب علاج من السوق (تفاصيل)    أعمل بمكة المكرمة ونويت أداء العمرة والحج فمن أين أُحرم؟.. البحوث الإسلامية يوضح    حبس المتهم بالشروع في قتل عامل ديلفري بالعياط 4 أيام    الفرق بين التكلفة الفعلية والنمطية لتوصيل التغذية الكهربائية    تشيلسي سيعوض ليستر ب 8 ملايين يورو للحصول على مدربه    محافظ دمياط تفتتح مدارس فهيمة متولى بدوى ودقهلة خلال احتفالات العيد القومي    محافظ أسيوط يترأس اجتماع اتخاذ التدابير الوقائية لمنع انتشار الأمراض المعدية    قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن تحصيل بدلات الحكام من الأندية    البابا تواضروس الثاني يستقبل وفدا وزاريا فلسطينيا    تأييد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال «سفاح التجمع»    هيئة الدواء: تسعيرة الدواء الجبرية تخضع لآليات محددة ويتم تسعير كل صنف بشكل منفرد بناء على طلب الشركة المنتجة    رئيس قطاع الآثار الإسلامية يعلن اكتشافات أثرية بجامع المادراني    ب«كتب مجانية وخصومات تصل ل50%».. انطلاق فعاليات معرض الشلاتين الأول للكتاب    تأجيل محاكمة 73 متهما ب "خلية التجمع" ل 10 أغسطس    المعارضة الإسرائيلية توافق على خطة لتغيير حكومة نتنياهو.. ما علاقة جانتس؟    مساعد وزيرة الهجرة يستعرض جهود الوزارة في ملف دعم المصريين بالخارج    «مصايف الإسكندرية» ترفع الرايات الثلاث على الشواطئ.. احذر البحر في هذه الحالة    انطلاق أولى رحلات الحج السياحى البرى.. صور    شروط ومواعيد التحويلات بين المدارس للعام الدراسى المقبل.. تعرف على الأوراق المطلوبة    خبيرة فلك تبشر مواليد برج الدلو في 2024    جيش الاحتلال يعلن مقتل 3 من قواته في رفح    صعود مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء    الفرق بين التحلل من العمرة والحج.. الإفتاء تشرح    كوريا الجنوبية والإمارات توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة    مواعيد مباريات اليوم.. نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.. وكأس مصر    حج 2024| ما الفرق بين نيابة الرجل ونيابة المرأة في الحج؟    رئيس رابطة الأنديةل قصواء: استكمال دوري كورونا تسبب في عدم انتظام مواعيد الدوري المصري حتى الآن    شيكابالا يكشف سبب حصول نادي الأهلي على البطولات الأفريقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشعب" تنشر نص طعن لجنة انتخابات الرئاسة علي "حكم العزل"
نشر في الشعب يوم 10 - 05 - 2012

أقامت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية طعنا أمام المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، طالبت فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى أمس بوقف تنفيذ قرار اللجنة بإحالة قانون رقم 17 لسنه 2012 المسمى بقانون العزل السياسى إلى المحكمة الدستورية العليا للبت فى مدى دستوريته.
وأوضح الطعن أن اللجنة أحالت قانون العزل السياسى للدستورية بعد أن تقدم لها أحد المرشحين المستبعدين من سباق الرئاسة بالتظلم من تطبيق قانون العزل السياسى عليه وطعن فى عدم دستوريته أمامها، ورأت اللجنة أن هذا القانون صدر على عجالة من مجلس الشعب ودرست اللجنة كافة الملاحظات الموجهة لهذا القانون أثناء مناقشته في مجلس الشعب حيث رأى الفكر الدستوري والقانوني عدم دستورية تلك الأحكام.
وأضافت اللجنة إنه طبقا لاختصاصاتها فهي قدرت جدية إحالة نصوص هذا القانون بعدم دستوريته إلى المحكمة الدستورية العليا لتتولى رقابة دستوريتها وتم إحالة القانون في 25 أبريل الماضي إلى الدستورية العليا تحت رقم 57 لسنه 54 ق دستورية.
واعتبرت اللجنة في طعنها أن حكم محكمة القضاء الادارى به "قصور ومخالفة للقانون وفساد في الاستدلال وغاب عن المحكمة أن هناك لجاناً لها سلطة إصدار قرارات في مرتبة الأحكام القضائية غير قابلة للطعن عليها بأي طرق مثل القرارات الصادرة من لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها فى القانون رقم 174 لسنه 2005 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية الذي أكد على اختصاص لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها للفصل في جميع المسائل المتعلقة بالانتخابات وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طرق وأمام أي جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ".
وأشارت إلي أنه سبق للمحكمة الادارية العليا أن أصدرت حكما نهائيا فى سبتمبر من عام 2005 حول تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أكدت فيه أنها أمام نص دستوري صريح لا يحتمل أي تفسير أو اجتهاد، وهو نص تحصين قرارات اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة من الطعن عليها وأضفى عليها حصانة مطلقة فى قراراتها، وهو الأمر الذى لا يجوز لمحاكم مجلس الدولة سواء القضاء الادارى أو الادارية العليا نظر أى دعوى قضائية تطعن على قرارات هذه اللجنة.
وأكد الطعن أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ذهبت لنصوص قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا استنادا على المادة 28 من الإعلان الدستوري الذي أناط للجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية وتكون قراراتها نافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق، وأمام أي جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، وهذا يعنى أن القضاء الإداري قد تدخل في عمل اللجنة وهذا لا يجوز قانونا ولا دستوريا وكان عليها أن تصدر حكما برفض الدعوى لعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة في نظرها.
وقالت لجنة انتخابات الرئاسة إن محكمة القضاء الادارى استندت فى أسباب حكمها إلى أن لجنة الانتخابات الرئاسية لا تعد هيئة ذات اختصاص قضائى فلا يجوز لها إحالة نص قانونى إلى المحكمة الدستورية العليا للبت فى مدى دستوريته.
وأن الحكم في ذلك استند إلى أن ليس كل لجنة مشكلة من قضاه تعتبر هيئة ذات اختصاص قضائي كما هو الحال للمجلس الخاص بمجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى فهما هيئتان مشكلتان من قضاة، وبالرغم من ذلك فهما لجنتان إداريتان.
ووصف الطعن المقدم من اللجنة الحكم بأنه "جاء فاسدا فى استدلاله لكون لجنة الانتخابات الرئاسية هى لجنة قضائية بنص الدستور وأنها خلال نظر التظلم المتقدم من المرشح أحمد شفيق ضد قرار اللجنة باستبعاده من كشوف المرشحين قد دفع أمامها بعدم دستورية قانون العزل السياسي 17 لسنه 2012، وأنها نظرت في التظلم باعتبارها اللجنة القضائية العليا مشكلة من كبار القضاة، حيث تشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة فأحالت القانون للمحكمة الدستورية كما المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1997، الذي نص على تولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح إذا ارتأت لأحد المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية قانون أو لائحة لازم الفصل في النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة أو الهيئة العليا للفصل في المسألة الدستورية، وهذا ما فعلته اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية باعتبارها لجنة قضائية فأحالت قانون العزل السياسي للدستورية العليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.