القضاء في مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثان درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة 165 من الدستور. القضاء العادي يشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية، وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون . النيابة العامة شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية، وهي النائبة عن المجتمع والممثلة له وتتولي تمثيل المصالح العامة، وتسعى في تحقيق موجبات القانون. وتختص النيابة العامة أساساً ودون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية، وذلك بإجراء التحقيق بنفسها أو بمن تندبه لذلك من مأموري الضبط القضائي أو بطلب ندب قاض للتحقيق أو بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجنائية المختصة لمحاكمته. وتباشر النيابة العامة الدعوى الجنائية بمتابعة سيرها أمام المحاكم حتى يصدر فيها حكم بات. وفضلاً عما سلف، تنهض النيابة العامة بكافة الاختصاصات الأخرى التي تنص عليها القوانين أو تقتضيها وظيفتها الإدارية ومنها : الإشراف علي السجون و مأموري الضبط القضائي وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية أو المخصصة لحجز المعتقلين وذلك بزيارتها والإطلاع علي دفاترها والاتصال بأي محبوس فيها. القضاء العسكري نظمه القانون وبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة بالقانون المادة 183 من الدستور ويتألف من المحكمة العسكرية العليا والمحكمة العسكرية المركزية ولها سلطة العليا، وتختص كل منها بنظر الدعاوي التي ترفع إليها طبقا للقانون. الهيئات القضائية مجلس الدولة: هيئة قضائية مستقلة تختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية، وقد حدد لها القانون اختصاصات أخرى المادة 172 من الدستور ويتألف القسم القضائى من: المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية وهيئة مفوضي الدولة، وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون . المحكمة الدستورية العليا: وهي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة 174 من الدستور . هيئة النيابة الإدارية: هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل، أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر. وتشكل الهيئة من رئيس الذي يعين بقرار من رئيس الجمهورية ويؤدى اليمين أمامه، ومن عدد كاف من نواب الرئيس ومن الوكلاء العامين الأولين والوكلاء النيابة ومساعديها ومعاونيها. وتختص النيابة الإدارية بالنسبة إلى الموظفين الداخلين في الهيئة والخارجين عنها والعمال بما يأتي: 1.إجراء الرقابة والتحريات اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية. 2.فحص الشكاوى التي تحال إليها من الرؤساء المختصين أو من أي جهة رسمية عن مخالفة القانون أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة. 3.إجراء التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي يكشف عنها إجراء الرقابة وفيما يحال إليها من الجهات الإدارية المختصة وفيما تتلقاه من شكاوى الأفراد والهيئات التي يثبت الفحص جديتها. كما تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية. ولرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن في أحكام المحاكم التأديبية، ويباشر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا أحد أعضاء النيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل. هيئة قضايا الدولة: هي أعرق هيئة قضائية مستقلة مصرية ناط بها القانون المصري حماية المال العام والمطالبة به من الناحية المدنية فهي تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل والخارج لتكون حائطاً قانونياً منيعاً لصد كل معتدٍ على المال العام أو غادر بمصالح مصر وشعبها. فهيئة قضايا الدولة هي خصم شريف حيث تستقل دون غيرها بتقدير متى تتدخل الدولة في الخصومة القضائية ومتي لا تتدخل ؛ فلا تزج بالناس إلي ساحات المحاكم ظلما أو تدفع حقا ليتحقق به ظلم، فتكون أول من يرفض لأجهزة الدوله الإدارية طلباتها إن جنحت تلك الأجهزة الإدارية عن الحق، وإذا فرض عليها الدفاع لمصلحة عامة تستقل وحدها بتقديرها وفقاً لأحكام القانون فهي تحقق دفاع الدولة فإن صح أبدته ؛ وإن حاد عن الصواب أغفلته، فلا تنطق إلا عدلا وصدقا وتربأ بنفسها عن اللدد في الخصومة فلا تتسبب في تأخير الفصل في الخصومات. وإن شرعت في جمع المعلومات والمستندات من الجهات الإدارية ذات الصلة بمناسبة دعوى تباشرها فهي تلتزم بالحيدة والتجرد فتجمع ما للدولة وما عليها لتنير به الطريق أمام منصة القضاء و إذا ما صدر حكم لصالح أحد المواطنين، فهي تهب لاتخاذ ما يلزم نحو تنفيذه طبقاً لما قضي به، فتعطي كل ذي حقٍ حقه. وتنقسم هيئة قضايا الدولة إلى عده أقسام يختص كلٍ منها بمباشرة قضايا الدولة أمام إحدى الدوائر القضائية ويرأس كل قسم أحد المستشارين نواب الرئيس، ويختص قسم المنازعات الخارجية بمباشرة قضايا الدولة المصرية في الخارج أمام المحاكم وهيئات التحكيم الدولية ويرأسه المستشار رئيس الهيئة لخطورة وأهمية القضايا المتداولة به. ويتمتع مستشارو هيئة قضايا الدولة طبقاً لأحكام قانون تنظيم الهيئة بالحصانه القضائية التي تمكنهم من أداء مهامهم في حيدة وتجرد، وعلى رأس هذه الضمانات عدم القابلية للعزل وعدم جواز القبض على أي منهم في غير حالات التلبس إلا بعد إتباع الإجراءات المنصوص عليها قانوناً؛ كما انهم يتمتعون كما غيرهم من اعضاء الهيئات القضائية بكافه المزايا الماديه والمعنوية الممنوحه للهيئات القضائية. يرجع تاريخ هيئة قضايا الدولة المصرية إلى عام 1875 ميلادياً حين أنشئت تحت اسم لجنة قضايا الحكومة بموجب فرمان أصدره نوبار باشا آنذاك ومن ثم فهي تعد أعرق الهيئات القضائية من حيث النشأة حيث تم انشائها قبل إنشاء المحاكم الوطنية عام 1883 بحوالي 8 سنوات تقريباً. ولقد اشار الدستور المصري الحالي في الفصل الرابع وفي المادة 167 منه علي تحديد القانون للهيئات القضائية، واختصاصاتها وتنظيم طريقة تشكيلها وشروط واجراءات تعيين اعضائها ونقلهم كما اشارت المادة 173من الدستور علي ان كل هيئة قضائية تقوم على شؤونها.