صرح المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب بحكومة الانقلاب، ، إن اللجنة من تلقت من وزارة الصحة عددا من مشروعات القوانين فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة والكيمياء والعلاج النفسى وتراخيص بنوك الدم، لافتاً إلى أن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 367 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية، يقترح شروط وإجراءات ترخيص المعامل ومزاولة مهنة التحاليل الطبية، مع زيادة قيمة رسوم ترخيص المعمل لأول مرة من 4 جنيهات إلى 750 جنيهاً. وأضاف الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الاثنين، أن التعديلات تنصب بالأساس على تنظيم مهنة الكيمياء وشروط وإجراءات ترخيص معامل التشخيص الطبى ومعامل الأبحاث الطبية ومعامل المستحضرات الحيوية، حيث اقترح مشروع القانون المعروض أمام اللجنة العليا للإصلاح التشريعى إضافة مادة جديدة تنص على تجديد ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية كل 5 سنوات، وتجديد ترخيص مكان معمل التحاليل الطبية كل 5 سنوات، وذلك بهدف ضمان تحقيق المعايير اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمة فى المعامل. وتابع الهنيدى: التعديلات تنص أيضا على أنه إذا كان المعمل مستأجرا، فيجب أن تكون مدة العقد 3 سنوات على الأقل قابلة للتجديد، لافتا إلى أن وزارة الصحة أرسلت ايضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال الخطرة والمقلقة للراحة، حيث تضمنت التعديلات تنقيه لمواد القانون وحذف المواد المسرطنة ومنع استخدامها فى المحال، حيث نص مشروع القانون على حذف كلمة "إسبيستوس" من نص المادة السابعة التى كانت تنص "إذا كان المحل منشأ من ألواح معدنية أو خشبية أو إسبيستوس...."، وذلك لأنها مسرطنة. وأوضح الهنيدى، أن مشروع التعديلات تنص على أنه مع عدم الإخلال بحق الأجهزة التابعة للوزارات المختلفة فى التفتيش الفنى التخصصى على هذه المحال، يكون لوزارة الصحة والأجهزة القائمة على شئون العمل بالمجالس المحلية الاختصاص بالتفتيش على المحال الخاضعة لهذا القانون وقانون رقم 372 لسنة 1956 فى شأن الملاهى. وقال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى إن وزارة الصحة والسكان أحالت كذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 1956 فى شأن العلاج النفسى. وأوضح الهنيدى أن التعديلات المقترحة تهدف إلى إعمال الضوابط الخاصة بمباشرة مهنة الطب النفسى، من حيث التعريف، وطبيعة المهنة، وشروط الحصول على الترخيص، وتوسيع تشكيل اللجنة المختصة بتنظيم مهنة العلاج النفسى، والواجبات الخاصة بمباشرة المعالج النفسى لعمله.