كشف مصدر بوزارة العدل في حكومة الانقلاب أن مقترحات تعديلات قوانين التقاضي والمنتظر صدورها خلال ساعات بقرار من قائد الانقلاب، عبد الفتاح السيسي سوف تكتب شهادة وفاة التقاضي في مصر، مؤكدًا أن التاريخ لن يرحم "أحمد الزند". وقال المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- أن "ترزية عبد الفتاح السيسي قاموا بتفصيل التعديلات للنيل من معارضي الانقلاب، وحرمانهم من حق التقاضي، بالإضافة إلى تمكين محكمة النقص من إصدار قرارات إعدام باتة ونهائية على الرئيس محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان والمئات من مؤيدي الشرعية"، دون نظر القضايا أمام دوائر جنايات أخرى، وفقًا للقوانين قبل تعديلاتها. وأكد أن أخطر 6 تعديلات على هذه القوانين، تكتب شهادة وفاة التقاضي في مصر هي: 1 إعطاء القاضي الحق في عدم سماع شهود النفي من عدمه، وذلك في سابقة خطيرة في تاريخ القضاء؛ حيث سوف يعتمد القاضي في هذه الحالة فقط على تحريات المباحث وأمن الدولة والنيابية. 2 اختصار إجراءات التقاضي، من خلال سرعة الإجراءات بالمحكمة، مما سيؤدي لسلق القضايا، خاصة مع منح التعديلات سلطات إضافية لضباط الشرطة ولمأموري الضبط القضائي. 3 منح سلطات إضافية للمحققين في جرائم الإرهاب خلال إجراء تحقيقات في تلك الجرائم، وكذلك منحهم سلطات محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة. 4 تقليص عدد مرات طلب رد المحكمة والمدة الزمنية للفصل؛ مما يكرس لاستبدال القضاة ويحرم المتهم من الحق في التقاضي أمام قاض آخر أكثر عدالة. 5 تمكين محكمة النقض من البت في القضايا حال قبولها الطعن المقدم من النيابة العامة والمتهمين على الحكم الصادر من المحكمة الأولى لتصدر حكمًا؛ وذلك للإسراع بتنفيذ أحكام الإعدامات التي تحال للمحكمة. 6 سيتم تعديل المواد المتعلقة بالمحاكمات الغيابية بقانون الإجراءات الجنائية؛ بحيث يسمح بصدور أحكام نهائية غيابيًّا، ولم يتم إعادة المتهم في حكم غيابي لإجراءات المحاكمة من جديد مرة أخرى، وهذا التعديل للمئات من مناهضي الانقلاب داخل وخارج مصر، حتى يسقط حقهم في إعادة المحاكمة في حالة القبض عليهم، أو العودة لأرض الوطن. انتهاك حق التقاضي وفي السياق، انتقد حقوقيون التعديلات التي وافق عليها مجلس وزراء الانقلاب، على المادتين 277 و289 من قانون الإجراءات الجنائية، التي جعلت أمر استدعاء الشهود وسماعهم في يد المحكمة دون معقب عليها. معتبرين إياها "تشكل اعتداءً على الحق في التقاضي والمحاكمة العادلة المنصفة"، و"تهديدًا لكل القضايا الجنائية وخاصة القضايا المتعلقة بالتعذيب، التي تعتمد بشكل كبير على الشهادة"، و"استمرارًا لطرح المزيد من القوانين المعادية للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين". مؤكدين أن التعديلات شكلت المادتين 277 و289 من قانون الإجراءات الجنائية؛ بحيث يكون الأمر كله في شأن استدعاء الشهود أو سماعهم في يد المحكمة، دون معقب عليها، بحسبان أنها هي التي تطبق مبدأ المحاكمة العادلة، وبرر مجلس الوزراء التعديلات بأنها تأتي في إطار الحرص على عدم إطالة أمد النزاع، بعد أن كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى. واعتبر محمد عبدالعزيز، مدير مركز الحقانية للمحاماة والقانون، أن التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية تعد "كارثة من كوارث النظام"؛ لأنها تهدد كل القضايا الجنائية، وخاصة القضايا المتعلقة بالتعذيب، والتي تعتمد بشكل كبير على الشهادة وأكد مدير مركز الحقانية أن المشروع يغل يد المحامي عن حقه في إثبات جدلية الشهادة من خلال مناقشة الشهود، كما أنها لم تحدث من قبل في تاريخ القانون. وأوضح "عبدالعزيز" أن المادة 227 كانت تسمح باستدعاء الشهود بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال الضبط، ويجوز أن يحضر الشاهد في الجلسة بغير إعلان بناء على طلب الخصوم. مضيفًا وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص ولو بإصدار أمر الضبط، وللمحكمة أن تسمع شهادة أي إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات في الدعوى، مشيرًا إلى أن التعديلات وضعت تلك السلطات كلها في يد القاضي. وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قد أصدرت بيانًا، أكدت أن مشروع قانون عبد الفتاح السيسي، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالشهود، يمس أسس وقواعد المحاكمة العادلة، لكون التعديلات ستسمح للقاضي بالتغاضي عن سماع الشهود والحكم طبقًا لما يراه. مشيرة إلى أن تلك القوانين ستظل باطلة ومخالفة حتى لو حاولت الحكومة صبغها بصبغة قانونية شكلية. وأكدت الشبكة أن التعديلات ستغل يد المحاكم في الدرجة الأعلى وحق المدنيين في الطعن عليه، باعتبار أن عدم سماع الشهود يصبح قانونيًا طبقًا لهذا التعديل.