قدم صلاح عبد الصبور، نقيب الصحفيين الإلكترونيين، اليوم الاثنين، مشروع قانون النقابة المهنية للصحفيين الإلكترونيين إلى لجنة الإصلاح التشريعي. جاء في ديباجة القانون أن المواقع الإلكترونية الصحفية جزء أساسي من العملية الإعلامية المعاصرة، مما يجعل من الضرورة تحقيق ضمانة استمراريتها، وتحصينها من الضغوطات والمشاكل التي تتعرض لها في أحيان كثيرة، وتوفير مستلزمات نجاحها، وفق مبدأ حق كل مواطن أو جهة اعتبارية أو طبيعية في إصدار صحيفة إلكترونية أو العمل بها، وفق ما جاء في نص المادة 70 من الدستور المصري، وكذلك حق كل مواطن في الادعاء على أي مادة منشورة إذا رأى فيها إساءة شخصية أو عامة وأشارت "الديباجة" إلى العديد من المشكلات التي يتعرض لها الصحفيون بالمواقع الإلكترونية، والعاملين بها من عدم الاعتراف بهم أو تجاهلهم أو التضييق عليهم بين الحين والآخر، دون أن يستطيعوا إيصال معاناتهم ومشاكلهم إلى أي جهة رسمية أو نقابية تدافع عنهم. وأكد القانون أن نقابة الصحفيين المصرية لا تضم الصحفيين العاملين بالوسائل الصحفية الإلكترونية ومن غير المتوقع أن يتم تغيير هذا القانون مستقبلا. وأكدت الديباجة أن تنظيم الصحافة الإلكترونية والعاملين بها في مصر يحقق ضمانة التدخل الإيجابي للجهات المعنية لدعم المواقع الإلكترونية الصحفية والإعلامية وتعزيز عملية التوسع والانتشار لهذه المواقع، من خلال إعطائها حق الحصول على المعلومات، وتقديم وسائل الدعم التقني والتدريب، وتأمين ربط جيد مع شبكة الإنترنت، وتأمين حماية المواقع من الخروقات، وحماية حقوق الملكية الفكرية للموقع والصحفي الإلكتروني. وعرض قانون نقابة الصحفيين الإلكترونيين في 97 مادة بدأت بالفصل الأول الخاص بتكوين النقابة وأهدافها. حيث عرّفت المادة الأولى من القانون نقابة الصحفيين الإلكترونيين بأنها مُنظمة نقابية تعمل على أساس ديمقراطي وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة. ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات طبقا للشروط الواردة في هذا القانون، وتقوم النقابة بتمثيل أعضائها لدى مُختلف الجهات، وتتولى الدفاع عن مصالحهم وتطلعاتهم المشروعة، وتعبر عن مواقفهم الوطنية والقومية. وحددت المادة الثالثة من القانون أهداف النقابة في الدفاع عن حقوق الصحفيين الإلكترونيين وتحسين شروط عملهم الاقتصادية والمهنية وتمكينهم من ممارسة رسالتهم بحرية، وتعزيز قدرة الصحافة الإلكترونية على القيام بمسئوليتها في خدمة المجتمع، وتأمين حقوق المواطنين في الاتصال والمعلومات وحرية الرأي والتعبير. وأضافت أن من ضمن أهدافها الإسهام بالرأي في مشروعات القوانين الخاصة بالصحافة الإلكترونية والرقمية، وكذلك في الأمور المتصلة بحرية التعبير وضمانات الممارسة المهنية للصحافة الإلكترونية، وتمثيل الصحفيين الإلكترونيين لدى الجهات المعنية بالدولة، وتسوية المنازعات والمشكلات التي تنشأ فيما بينهم وبين أصحاب ورؤساء العمل بكل السبل المشروعة. وعّرف قانون النقابة في الفصل الثاني العضوية والقيد بالجداول والشُعب، وذكر أن العضوية العاملة بنقابة الصحفيين الإلكترونيين مُتاحة لكل من يُمارس مهنة الصحافة الإلكترونية بصفة مُنتظمة في المواقع الإلكترونية التي تصدر باسم واحد بصفة دورية داخل جمهورية مصر العربية، باستثناء المواقع الدعائية والإعلانية والمواقع الخاصة بالشركات أو المؤسسات غير الصحفية وغير الإعلامية. وأضاف إمكانية منح العضوية المنتسبة لكتاب المقالات والأكاديميين والباحثين المُتخصصون في الصحافة الإلكترونية بالجامعات والمعاهد المصرية، والصحفيون الإلكترونيون المصريون الذين يعملون في وسيلة صحفية إلكترونية أجنبية مرخص لها بالعمل داخل مصر، وكذلك الصحفيون الإلكترونيون المصريون الذي يعملون في وسيلة صحفية إلكترونية أجنبية، والصحفيون الإلكترونيون العرب والأجانب الذين يعملون في مكاتب الصحف الإلكترونية غير المصرية المرخص لها بالعمل. وحدد القانون ثلاثة جداول للقيد وهي: جدول الصحفيين الإلكترونيين العاملين، والمنتسبين، وغير المشتغلين، وحددت في الجدول آليات العمل والقبول بكل جدول وفق اللائحة الداخلية للجنة القيد. وفي الفصل الثالث، أوضح القانون البناء المؤسسي للنقابة والمكون من الجمعية العمومية ومجلس النقابة والشعب النقابية والنقابات الفرعية ولجان المحافظات. وأوضح القانون آليات اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وانتخاب النقيب ومجلس الإدارة ومدته الدورة النقابية واختصاصات مجلس النقابة، ودور لجان التأديب والمعاشات وغيرها، وكيفية تكوين الشعب النقابية المتنوعة. وفي الفصل الرابع أوضح القانون “حقوق الأعضاء وواجباتهم”، حيث ذكرت المادة (42) من القانون أنه لا يجوز التحقيق مع عضو نقابة الصحفيين الإلكترونيين فيما يتصل بعمله الصحفي الإلكتروني إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة، وبحضور نقيب الصحفيين الإلكترونيين أو أحد أعضاء المجلس أو المستشار القانوني للنقابة. وفي المادة (43) ذكرت أن على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية بأي شكوى ضد أحد أعضاء النقابة تتصل بعمله الصحفي الإلكتروني قبل الشروع في التحقيق معه بوقت مناسب. والمادة (45) لا يجوز منع عضو النقابة من أداء واجبه النقابي أو مُعاقبته على مباشرة عمله النقابي من أي جهة وأوضحت بقية المواد العلاقة بين الصحفي والوسيلة التي يعمل بها، وضمانات الآمان الوظيفي للصحفي الإلكتروني، وضمانات الحصول على المعلومات من مصادرها، وحقوق العمل والحصول على الإجازات وغيرها. أما في باب الالتزامات، فأكدت بنود القانون على التزام العضو بالأصول المهنية المُتعارف عليها، واحترام القيم الوطنية والأخلاقية للمجتمع، والالتزام بميثاق الشرف الصحفي الإلكتروني الذي تُقرّه الجمعية العمومية. ويؤاخذ الصحفي الإلكتروني تأديبيًا إذا أخلّ بواجباته المُبينة في الميثاق، والالتزام بعدم العمل في جلب الإعلانات وغيرها. وفي الباب الخامس من القانون أوضحت أن الإجراءات التأديبية للأعضاء في حالة مخالفة الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو في ميثاق الشرف الصحفي الإلكتروني ، أو عند خروجهم على مُقتضى الواجب في مُزاولتهم للمهنة، أو ظهورهم بمظهر من شأنه الإضرار بكرامتها، حيث أوضحت تشكل لجنة التحقيق ولجنة التأديب، وتدرج العقوبات التأديبية من الإنذار وحتى الشطب النهائي للعضوية. وأوضح الفصل السادس، النظام المالي للنقابة الذي شمل رسوم القيد والاشتراكات وحصيلة رسوم الدمغة والإعلانات بالمواقع والصحف الإلكترونية المسجلة واستثمار أموال النقابة. والإعانات والتبرعات. وفي الفصل السابع، وضع القانون آليات صندوق المعاشات والإعانات للصحفيين ومكونات رأسمال الصندوق، وتشكيل لجنة المعاشات والإعانات بالنقابة، وشروط مستحقي المعاش، بحيث يبدأ صرف المعاش لمستحقيه من الأعضاء وفق الشروط في أول الشهر التالي لاستحقاقه بناء على طلب المُستحق، وكذلك إمكانية صرف معاونة مالية في حالة تعرض أي عضو لظروف طارئة.