كتب : محمد العدسوافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب على مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 والإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 الخاصة بجريمة التعذيب.قررت اللجنة برئاسة النائب صبحى صالح، وكيل اللجنة التشريعية الغاء الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية والتى كانت تنص على أنه فيما عدا الجرائم المشار إليها من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.شهدت اللجنة جدلاً قانونياً واسعا حول تقييد حق الادعاء المباشر فى الجنايات، وأكد النواب أن تحريك الدعاوى المباشرة فى الجنايات أمر يخالف القواعد العامة، كما رفضت اللجنة المقترح بتعديل الفقرة الثانيه من الماده 23 إجراءات جنائية، والتى كانت تنص على عدم جواز قيام المدعى بالحقوق المدنية أن يرفع دعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات.وفى السياق نفسه بدأت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، اليوم، مناقشة 200 تعديل على مشروع قانون إجراءات الطعن على عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى أمام محكمة النقض والمعروف بسيد قراره.