قضت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عادل فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة بعدم أختصاصها ولائيا بالفصل في تمكين الدكتور البرادعي من الترشح لرئاسة الجمهورية كمستقل ، في الدعوى التي تقدم بها النائب محمد العمده مطالباً فيها بذلك.وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن محاكم مجلس الدولة بصفة خاصة لا يمتد إختصاصها الى وقف تنفيذ وإلغاء نصوص قانونية ومحاكم السلطة القضائية بصفة عامة لم سيند إليها نص بوقف اتفيذ وإلغاء نصوص دستورية ولفتت المحكمة الى أنه حتى إختصاص المحكمة الدستورية العليا المحدد طبقا لنص المادة 175 من الدستور وطبقا لقانون المحكمة الدستورية العليا غير مدرج به سوى الفصل في مدى دستورية القوانين واللوائح لبيان مدى موافقتها أو مخالفتها للدستور وتفسير نصوص القوانين وشددت المحكمة على أنه لا سبيل أمام المواطنين لالغاء القوانين عن طريق اللجوء القضاء لأن القضاء يستمد شرعيته من الدستور .وأكدت المحكمة أن هذا القضاء لا يخل بحق الشعب صاحب السيادة وحاميها في المطالبة بتعديل الدستور بسلوك كل الطرق السياسية المشروعة لمطالبة رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب الذين منحهم الدستور الاختصاص بطلب تعديل الدستور لتلبية طالب الشعب وأكدت المحكمة على أن حكمها لا يخل بحق الشعب في تغيير الدستور باإعتباره حقا أصيلا مضيفة أن إالغاء الوسيلة القانونية ليس معناه إلغاء أصل الحق.كان النائب محمد العمده قد تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري ، يطالب فيها بتمكين الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية وأي مواطن أخر بالترشح لرئاسة الجمهورية كمستقل.