البابا تواضروس يروي كواليس زيارته للفاتيكان في عهد الإخوان    التنمية المحلية: المشروعات القومية تهدف لتحقيق رفاهية المواطنين    برلمان سلوفينيا يوافق على الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة    وصول وفد الجهاد الإسلامى إلى القاهرة بعد دعوة مصرية    «النواب الأمريكي» يوافق على فرض عقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية    عبدالله السعيد: تجربة الأهلي الأفضل في مسيرتي لهذا السبب    حمادة طلبة: الفوز على بوركينا فاسو وغينيا بيساو مفتاح التأهل للمونديال    المصري: نحن الأحق بالمشاركة في الكونفدرالية.. وأتحدى رابطة الأندية    بشير التابعي: الأهلي يتفوق على الزمالك في العديد من الملفات.. والأبيض لم يستفد بصفقات يناير    الأهلي ينهي الأزمة.. عقوبة 500 ألف على أفشة واللاعب يعود للتدريبات اليوم    «شديد السخونة».. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم وتكشف موعد انخفاض درجات الحرارة    برقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني بمحافظة الشرقية (استعلم الآن)    البابا تواضروس: حادث كنيسة القديسين سبب أزمة في قلب الوطن    البابا تواضروس يكشف كواليس لقائه الأول مع الرئيس السيسي    عيار 21 الآن بالمصنعية بعد الانخفاض.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الأربعاء 5 يونيو 2024 بالصاغة    دونجا: جمهور الزمالك بيفهم كورة.. ودا سبب عدم انضمامي لمنتخب مصر    الخطيب: هناك شيء واحد أتمنى تحقيقه أن أرى الأهلي يلعب في الاستاد الخاص به    محافظ المنوفية: تفعيل خدمة المنظومة الإلكترونية للتصالح بشما وسنتريس    أفريكسيم بنك يدعو مصر للمساهمة في بنك الطاقة الأفريقي لتمويل النفط والغاز    متى تنتهي الموجة الحارة ؟ الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأربعاء 5 يونيو 2024    سم ليس له ترياق.. "الصحة": هذه السمكة تسبب الوفاة في 6 ساعات    نواب ل قصواء الخلالي: الحكومة المستقيلة مهدت الأرض للجديدة ووزارة النقل مثال جيد    تفاصيل احتفالية مئوية الراحل عبدالمنعم ابراهيم في مهرجان جمعية الفيلم (صور)    البابا تواضروس ل"الشاهد": بعض الأقباط طلبوا الهجرة أيام حكم مرسي    علماء الأزهر: صكوك الأضاحي لها قيمة كبيرة في تعظيم ثوابها والحفاظ على البيئة    الأهلي يوقع اتفاق «مشروع القرن»    متى تنتهي خطة تخفيف الأحمال؟ الحكومة تحسم الجدل    السكك الحديدية تستعرض الورش الخاصة بقطارات التالجو الفاخرة (فيديو)    البابا تواضروس يكشف تفاصيل الاعتداء على الكاتدرائية في عهد الإخوان    البابا تواضروس: التجليس له طقس كبير ومرسي أرسل رئيس وزراءه ذرًا للرماد    منتخب إيطاليا يتعادل وديا مع تركيا استعدادا ل«يورو 2024»    البابا تواضروس: مصر كانت فى طريقها للمجهول بعد فوز مرسى بالرئاسة    مدرب منتخب تونس يشيد بمدافع الزمالك حمزة المثلوثى ويؤكد: انضمامه مستحق    شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على وسط وجنوب غزة    جورجيا تعتزم سن تشريع يمنع زواج المثليين    تفاصيل حريق "عين القُضا" وخسائر 10 أفدنة نخيل ومنزل    إعدام 3 طن سكر مخلوط بملح الطعام فى سوهاج    عقار ميت غمر المنهار.. ارتفاع أعداد الضحايا إلى 5 حالات وفاة وإصابة 4 آخرين    "تحريض على الفجور وتعاطي مخدرات".. القصة الكاملة لسقوط الراقصة "دوسه" بالجيزة    أحمد الجمال يكتب: الهجرة والحاوية    منتخب إيطاليا يتعادل سلبيا ضد تركيا فى أولى الوديات قبل يورو 2024    البابا تواضروس يكشف سبب التخوف من موقف مرسي من قرار تنصيب البطريريك    حمو بيكا يهدي زوجته سيارة بورش احتفالا بعيد ميلادها (فيديو)    حظك اليوم| الاربعاء 5 يونيو لمواليد برج الميزان    حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 5-6-2024 مهنيا وعاطفيا    حظك اليوم برج القوس الأربعاء 5-6-2024 مهنيا وعاطفيا    حظك اليوم| الاربعاء 5 يونيو لمواليد برج الثور    «التموين» تكشف احتياطي مصر من الذهب: هناك أكثر من 100 موقع مثل منجم السكري (فيديو)    إمام مسجد الحصري: لا تطرد سائلا ينتظر الأضحية عند بابك؟    وزارة الصحة: نصائح هامة يجب اتباعها أثناء أداء مناسك الحج    مع اقتراب عيد الأضحى.. 3 طرق فعالة لإزالة بقع الدم من الملابس    عيد الأضحى 2024 : 3 نصائح لتنظيف المنزل بسهولة    مؤسسة حياة كريمة توقع اتفاقية تعاون مع شركة «استرازينيكا»    افتتاح مشروعات تطويرية بجامعة جنوب الوادي والمستشفيات الجامعية بقنا    وكيل وزارة الصحة بالبحيرة يفتتح ورشة عمل لجراحة المناظير المتقدمة بمستشفى إدكو    موعد صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 2024    حكم صيام ثالث أيام عيد الأضحى.. محرم لهذا السبب    أول رد من الإفتاء على إعلانات ذبح الأضاحي والعقائق في دول إفريقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري تقضي بعدم اختصاصها بتمكين البرادعي من الترشيح لرئاسة الجمهورية
نشر في الدستور الأصلي يوم 29 - 06 - 2010

المحكمة : القضاء بصفة عامة غير مختص بتعديل الدستور وعلى الشعب سلك كل الطرق السياسية لمطالبة رئيس المجمهورية وأعضاء مجلس الشعب بالتعديل
د. محمد البرادعي
قضت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار عادل فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة بعدم أختصاصها ولائيا بالفصل في تمكين الدكتور البرادعي من الترشح لرئاسة الجمهورية كمستقل وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن محاكم مجلس الدولة بصفة خاصة لا يمتد إختصاصها الى وقف تنفيذ وإلغاء نصوص قانونية ومحاكم السلطة القضائية بصفة عامة لم سيند إليها نص بوقف اتفيذ وإلغاء نصوص دستورية ولفتت المحكمة الى أنه حتى إختصاص المحكمة الدستورية العليا المحدد طبقا لنص المادة 175 من الدستور وطبقا لقانون المحكمة الدستورية العليا غير مدرج به سوى الفصل في مدى دستورية القوانين واللوائح لبيان مدى موافقتها أو مخالفتها للدستور وتفسير نصوص القوانين وشددت المحكمة على أنه لا سبيل أمام المواطنين لالغاء القوانين عن طريق اللجوء القضاء لأن القضاء يستمد شرعيته من الدستور.
وأكدت المحكمة أن هذا الحكم لا يخل بحق الشعب صاحب السيادة وحاميها في المطالبة بتعديل الدستور بسلوك كل الطرق السياسية المشروعة لمطالبة رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب الذين منحهم الدستور الاختصاص بطلب تعديل الدستور لتلبية طالب الشعب وأكدت المحكمة على أن حكمها لا يخل بحق الشعب في تغيير الدستور باعتباره حقا أصيلا مضيفة أن إالغاء الوسيلة القانونية ليس معناه إلغاء أصل الحق.
كان النائب محمد العمدة قد تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء الشروط المحددة لقبول ترشيح المستقلين عن الأحزاب السياسية لانتخابات رئاسة الجمهورية المنصوص عليها في المادة 76 من الدستور وما تضمنته هذه المادة والمادة 88 من الدستور من إستاد الاشراف على انتخابات مجلس الشعب ورئاسة الجمهورية الى لجان عامة تشكل من أعضاء من هيئات قضائية دون وجود أشراف قضائي كامل لإثبات أحقية الدكتور محمد البرادعي المدير الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الترشح كمستقل وأحقية أي مصري لرئاسة الجمهورية مؤكدا على أن التعديلات الواردة علي المادة 76 جاءت علي نحو يحرم المواطن من حق الترشح لرئاسة الجمهورية من خلال وضع شروط متعسفة تهدف في الحقيقة إلي منع الحق وليس تنظيمه، مخالفة بذلك قاعدة شرعية وقانونية مستقرة بمقتضي العقل والمنطق.
واستند الى عدم دستورية التعديلات التي تم إجراؤها علي المادة 88 من الدستور التي تنص علي أن «بيّن القانون أحكام الانتخاب والاستفتاء علي أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية، ولقد تعمدت اللجنة التأسيسية للدستور أن تضع ضمانة الإشراف القضائي الكامل حتي يتفق نص المادة 88 مع نص المادة 3 من الدستور، والتي نصت علي أن «السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية علي الوجه المبين في الدستور».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.