وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعى اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. ويهدف التعديل إلى تحقيق العدالة الجنائية الناجزة من خلال وضع قواعد تعمل على سرعة إنجاز القضايا الجنائية على نحو لا يخل بقواعد المحاكمات المنصفة اتهاماً أو محاكمة، وتنفيذ الالتزامات الدستورية الواردة بدستور 2014 ذات الصلة بالقواعد الإجرائية الجنائية، والعمل على تفعيل التوجه الحديث فى التشريعات الجنائية الإجرائية بشأن الدور الإيجابى للقاضى الجنائى بحيث يمارس دورا فعالاً ومؤثراً فى إطار توجيه الدعوى وما يتعلق بها من أدلة وصولاً إلى تحقيق العدل، مع الأخذ بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع الشخصى أو المالى أو الاقتصادى مثل الصلح والتصالح، وتنقية قانون الإجراءات من النصوص التى كشف التطبيق العملى عن عدم إمكانية العمل بها أو وجود ثغرات بشأنها تؤدى إلى إفراغها من الهدف الذى صيغت من أجله تطويراً لنصوصه لتتفق وصحيح القانون والواقع. وقد سبق تعديل قانون الإجراءات الجنائية بنحو 22 تعديلاً ويُعد هذا المشروع أوسع تعديل يطرأ على قانون الإجراءات الجنائية منذ تاريخ صدوره عام 1950، وقد عقدت بهذا الخصوص مجموعة من ورش العمل الموسعة والتى حضرها عدد من الأساتذة المتخصصين والقضاه وأعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى وجهات إنفاذ القانون بوزارة الداخلية وعدد كبير من ممثلى الأجهزة الرقابية فى الدولة فضلاً عن المراكز البحثية ومنظمات المجتمع المدنى. واستحدث التعديل بعض النظم التى لم تكن موجودة فى القانون السارى، والتى تعد نقلة نوعية فى مجال تسيير إجراءات التقاضى وإنجاز الدعاوى دونما إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة ومنها، تطوير منظومة الإعلان فى المواد الجنائية وربطه ببطاقة الرقم القومى واستحداث استخدام الهاتف المحمول فى الإعلان وإنشاء مراكز متخصصة للاعلان بالوسائل الحديثة فى دائرة كل نيابة كلية ومحكمة استئنافية، وإلغاء الطعن بالمعارضة فى مواد الجنح، وكذا استحداث نظام لحماية الشهود والمبلغين والمجنى عليهم بما يكفل تحقيق الغاية منه بأقل مشقة على الشاهد وأقل كلفة على السلطات العامة، واستحداث تنظيم لأوامر المنع من السفر والإدارج على قوائم ترقب الوصول، فضلاً عن تنظيم مسألة سماع الشهود، وإعادة تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطى وبدائله واستئناف أوامره من قبل النيابة العامة أو المتهم.