وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الاسبوعي اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. ويهدف التعديل إلى تحقيق العدالة الجنائية الناجزة من خلال وضع قواعد تعمل على سرعة انجاز القضايا الجنائية علي نحو لا يخل بقواعد المحاكمات المنصفة اتهاماً أو محاكمة، وتنفيذ الالتزامات الدستورية الواردة بدستور 2014 ذات الصلة بالقواعد الإجرائية الجنائية، والعمل على تفعيل التوجه الحديث في التشريعات الجنائية الإجرائية بشأن الدور الإيجابي للقاضي الجنائي بحيث يمارس دورا فعالاً ومؤثراً في إطار توجيه الدعوى وما يتعلق بها من أدلة وصولاً إلي تحقيق العدل، مع الأخذ بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع الشخصي أو المالي أو الاقتصادي مثل الصلح والتصالح، وتنقية قانون الإجراءات من النصوص التي كشف التطبيق العملي عن عدم إمكانية العمل بها أو وجود ثغرات بشأنها تؤدى إلى إفراغها من الهدف الذى صيغت من أجله تطويراً لنصوصه لتتفق وصحيح القانون والواقع. وقد سبق تعديل قانون الاجراءات الجنائية بنحو 22 تعديلاً ويُعد هذا المشروع أوسع تعديل يطرأ على قانون الاجراءات الجنائية منذ تاريخ صدوره عام 1950، وقد عقدت بهذا الخصوص مجموعة من ورش العمل الموسعة والتى حضرها عدد من الاساتذة المتخصصين والقضاه وأعضاء اللجنة العليا للاصلاح التشريعى وجهات انفاذ القانون بوزارة الداخلية وعدد كبير من ممثلى الاجهزة الرقابية فى الدولة فضلاً عن المراكز البحثية ومنظمات المجتمع المدني. واستحدث التعديل بعض النظم التى لم تكن موجودة فى القانون السارى، والتى تعد نقلة نوعية فى مجال تسيير إجراءات التقاضى وانجاز الدعاوى دونما إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة ومنها، تطوير منظومة الإعلان فى المواد الجنائية وربطه ببطاقة الرقم القومى واستحداث استخدام الهاتف المحمول فى الإعلان وإنشاء مراكز متخصصة للاعلان بالوسائل الحديثة فى دائرة كل نيابة كلية ومحكمة استئنافية، وإلغاء الطعن بالمعارضة فى مواد الجنح، وكذا استحداث نظام لحماية الشهود والمبلغين والمجنى عليهم بما يكفل تحقيق الغاية منه بأقل مشقة على الشاهد وأقل كلفة على السلطات العامة، واستحداث تنظيم لأوامر المنع من السفر والادارج على قوائم ترقب الوصول، فضلاً عن تنظيم مسألة سماع الشهود، وإعادة تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطى وبدائله واستئناف أوامره من قبل النيابة العامة أو المتهم.