تقدم عدد كبير من النواب المستقلين ورؤساء الهيئات البرلمانية بتعديلات كثيرة فى اللائحة الجديدة لمجلس النواب وسط حالة ذهول من الحكومة ممثلة فى المستشار مجدى العجاتى الذى تقدم بمشروع قانون لتعديل اللائحة ورفضه الأعضاء لأن هذه اللائحة تصدر بقانون وليس بقرار -حسب نص الدستور-. وطالبت سوزى ناشد بضرورة أن يكون للنواب جواز سفر دبلوماسى مثل نواب الأردن والكويت وسوريا والبحرين - حتى برلمان الصومال!- لأنهم فى مهمة خاصة حتى لا يتم تفتيشهم وإهانتهم فى المطارات الدولية لأنهم يكون سفير لبلده فى كل المحافل البرلمانية مطالبة بأن يتم وضع هذا البند فى اللائحة الجديدة حتى لو تطلب الأمر تعديل قانون الجوازات حتى نحافظ على كرامة النائب واستقلالته لأنه يمثل الشعب والدولة. وعلمت "النهار" من مصادر برلمانية ان اللجنة المكلفة بوضع مشروع اللائحة الجديدة لمجلس النواب استعرضت مشروعات اللائحة الجديدة المقدمة من بعض الاحزاب بالاضافة الى قيامها بتنقية وتعديل 40 مادة باللائحة القديمة لمخالفتها الدستور. فى الوقت ذاته تقدم النائب الدكتور محمد على عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بمشروع لائحة جديدة للدكتور على عبدالعال رئيس المجلس لعرضها على اللجنة الخاصة بإعداد لائحة المجلس الجديدة واكد عبدالحميد ان هناك اكثر من 150 مادة تحتاج لتعديل جذرى لتتوافق مع الدستور الراهن، منها المادة الخاصة بتعريف المصرى المُقيم بالخارج، وحذف كلمة مجلس الشورى من كل مواد اللائحة القديمة، وتعديل المادة (349) من اللائحة، الخاصة بقيد الطعون المقدمة لرئيس مجلس النواب، بإبطال انتخاب أى من أعضاء المجلس، حيث ينص دستور 2014 على أن محكمة النقض هى من تختص بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلس بالاضافة الى فصل الحصانة البرلمانية. وتابع: كما انه من المفترض ان يتم تعديل مواد تغيير الانتماء الحزبى كسبب من اسباب اسقاط العضوية، وتعديل مواد اللائحة والخاصة باتهام رئيس الجمهورية ومحاكمته، لتستند لنص المادة (159) من دستور 2014 بدلا من المادة (85) فى دستور 1971، وذلك لاختلافهما كليا. وقال ان مشروعه يتضمن كذلك تعديل اللائحة فى شقها الخاص بخلو منصب رئيس الجمهورية، وايضا اضافة سلطة جديدة لمجلس النواب، تتمثل فى حقه سحب الثقة من رئيس الجمهورية، كما يجب تعديل آخر بشأن بموافقة مجلس النواب على إعلان الحرب. واوضح النائب أن هناك الكثير من المواد الاخرى التى تحتاج الى تعديل وتغيير، ويجب ان تساعد اللائحة الجديدة للبرلمان النائب فى عمله، وتكون الذراع القوية للنائب وسيفه تجاه الفساد. وستكون اهم التعديلات على النحو التالى: (1) وفقًا للمادة الثانية من قانون مجلس النواب، فى شأن تعريف المصرى المُقيم بالخارج، فإنها تشير إلى أن اللائحة ستبين كيفية مهام العضوية، لذا وجب إضافة فصل باللائحة أو مادة لتنظيم ذلك الأمر. (2) كما يتعين تعديل الفصل الأول- من الباب السادس باللائحة، والخاص بتعديل الدستور بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو بناء على طلب أعضاء المجلس، وذلك بما يتفق مع صحيح المادة الدستورية (226) من دستور 2014، حيث تستند اللائحة فى شكلها الحالى، على دستور 1971، والذى يعتمد نظام الغرفتين التشريعيتين عند تعديل الدستور. (3) تعديل المادة (347) من اللائحة، والتى تتناول إخطار رئيس اللجنة العليا للانتخابات، رئيس مجلس النواب، بنتيجة انتخاب الأعضاء، والقرارات الصادرة بشأن المعينين، وما يترتب عليها من إجراء تحقيق صحة العضوية، وذلك بالاستناد لنص المادة (102) من الدستور الجديد بدلاً من المادة (87) من دستور 1971. (4) تعديل المادة (349) من اللائحة، والخاصة بقيد الطعون المُقدمة لرئيس مجلس النواب، بإبطال انتخاب أى من أعضاء المجلس، حيث ينص دستور 2014 على أن محكمة النقض هى من تختص بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلس. (5) تعديل المواد (359) و(360) باللائحة، فصل الحصانة البرلمانية، بما يتفق مع صحيح المادة (113) من الدستور، وتنص على "لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً". وكانت اللائحة فى مادتها (359) تنص على أنه فى غير دور الانعقاد يتعين لاتخاذ أى من الإجراءات أخذ إذن "رئيس المجلس"، لذا وجب تعديلها، وكذلك تعديل المادة (360) من اللائحة، حيث كانت تنص على "أنه يجب على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إعداد تقريرها بشأن رفع الحصانة خلال 15 يوما على الأكثر من تاريخ إحالة الأوراق إليها، فيما كان الدستور الجديد أكثر تحديداً فى هذا الصدد، حيث نص القانون الجديد أن يكون البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال 30 يوما على الأكثر وألا عد الطلب مقبولاً. (6) كما يتعين تعديل نص المادة (380) و(381) فصل إسقاط العضوية، بما يتسق مع نص المادة (6) من قانون مجلس النواب الجديد، وتقول "إذا فقد العضو الصفة التى تم انتخابه على أساسها أو غير انتمائه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس"، حيث تستند المادة باللائحة الحالية لأحكام المادة (96) من دستور 1971. (7) تعديل طفيف بالمادة (100) من اللائحة، الخاصة بتأدية رئيس الجمهورية اليمين، أمام مجلس النواب بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، حيث يتم تعديل الاحتكام من نص المادة (79) فى دستور 71 إلى نص المادة (144) من دستور 2014، خاصة مع وجود إضافات بالقسم فى الدستور الجديد. (8) تعديل المادة (102) من اللائحة، والخاصة باتهام رئيس الجمهورية ومحاكمته، لتستند لنص المادة (159) من دستور 2014 بدلا من المادة (85) فى دستور 1971، وذلك لاختلافهم كليا، حيث ينص دستور 2014"على يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه. وبمجرد صدور هذا القرار، يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعوى. وتتضمن أنه يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه فى الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى". (9) تعديل المادة (103) من اللائحة، فى شقها الخاص بخلو منصب رئيس الجمهورية، لتستند لنص المادة (160) من دستور 2014 بدلا من المادة (84) من دستور 1971. سحب الثقة من رئيس الجمهورية.