استعدادا لشم النسيم ..رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية    سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 5-5-2024 مقابل الجنيه في البنك الأهلي بالتزامن مع إجازة عيد القيامة والعمال    وزير المالية: 3.5 مليار جنيه لدعم الكهرباء وشركات المياه و657 مليون ل«المزارعين»    وزيرة إسرائيلية تهاجم أمريكا: لا تستحق صفة صديق    تشكيل ليفربول المتوقع ضد توتنهام.. هل يشارك محمد صلاح أساسيًا؟    الاتحاد يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة الأهلي.. وأتوبيسات مجانية للجماهير    الأهلي يجدد عقد حارسه بعد نهائي أفريقيا    مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في حادثي سير منفصلين بالشرقية    الإسكان: 98 قرارًا لاعتماد التصميم العمراني والتخطيط ل 4232 فدانًا بالمدن الجديدة    «الري»: انطلاق المرحلة الثانية من برنامج تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي والدلتا    الإسكان تنظم ورش عمل حول تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء    استقرار ملحوظ في سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم    العمل: توفير 14 ألف وظيفة لذوي الهمم.. و3400 فرصة جديدة ب55 شركة    ماكرون يطالب بفتح مجال التفاوض مع روسيا للوصول لحل آمن لجميع الأطراف    مسؤول أممي: تهديد قضاة «الجنائية الدولية» انتهاك صارخ لاستقلالية المحكمة    أوكرانيا تسقط 23 طائرة مسيرة روسية خلال الليل    رئيس الوزراء الياباني: ليس هناك خطط لحل البرلمان    قصف مدفعي إسرائيلي على الحدود اللبنانية    يصل إلى 50 شهاباً في السماء.. «الجمعية الفلكية» تعلن موعد ذروة «إيتا الدلويات 2024» (تفاصيل)    البابا تواضروس خلال قداس عيد القيامة: الوطن أغلى ما عند الإنسان (صور)    اتحاد القبائل العربية: نقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة «مدينة السيسي» هدية جديدة من الرئيس لأرض الفيروز    فيديو.. شعبة بيض المائدة: نترقب مزيدا من انخفاض الأسعار في شهر أكتوبر    مختار مختار يطالب بإراحة نجوم الأهلي قبل مواجهة الترجي    كرة طائرة - مريم متولي: غير صحيح طلبي العودة ل الأهلي بل إدارتهم من تواصلت معنا    «شوبير» يكشف حقيقة رفض الشناوي المشاركة مع الأهلي    شوبير يكشف مفاجأة حول أول الراحلين عن الأهلي بنهاية الموسم    ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)    الزراعة: حديقة الأسماك تستعد لاستقبال المواطنين في عيد شم النسيم    المديريات تحدد حالات وضوابط الاعتذار عن المشاركة في امتحانات الشهادة الإعدادية    ضبط دهون لحوم بلدية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في البحيرة    حدائق القاهرة: زيادة منافذ بيع التذاكر لعدم تكدس المواطنيين أمام بوابات الحدائق وإلغاء إجازات العاملين    التصريح بدفن شخص لقي مصرعه متأثرا بإصابته في حادث بالشرقية    السيطرة على حريق التهم مخزن قطن داخل منزل في الشرقية    وفاة كهربائي صعقه التيار بسوهاج    نجل الطبلاوي: والدي كان يوصينا بحفظ القرآن واتباع سنة النبي محمد (فيديو)    يعود لعصر الفراعنة.. خبير آثار: «شم النسيم» أقدم عيد شعبي في مصر    تامر حسني يدعم شابا ويرتدي تي شيرت من صنعه خلال حفله بالعين السخنة    سرب الوطنية والكرامة    الكاتبة فاطمة المعدول تتعرض لأزمة صحية وتعلن خضوعها لعملية جراحية    حكيم ومحمد عدوية اليوم في حفل ليالي مصر أحتفالا بأعياد الربيع    رئيس «الرعاية الصحية» يبحث تعزيز التعاون مع ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة    صحة الإسماعيلية تنظم مسابقات وتقدم الهدايا للأطفال خلال الاحتفال بعيد القيامة (صور)    أخبار الأهلي: تحرك جديد من اتحاد الكرة في أزمة الشيبي والشحات    وزير شئون المجالس النيابية يحضر قداس عيد القيامة المجيد ..صور    إنقاذ العالقين فوق أسطح المباني في البرازيل بسبب الفيضانات|فيديو    كريم فهمي: مكنتش متخيل أن أمي ممكن تتزوج مرة تانية    مخاوف في أمريكا.. ظهور أعراض وباء مميت على مزارع بولاية تكساس    مصر للبيع.. بلومبرج تحقق في تقريرها عن الاقتصاد المصري    توقعات الفلك وحظك اليوم لكافة الأبراج الفلكية.. الأحد 5 مايو    حزب العدل يشارك في قداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية    الآلاف من الأقباط يؤدون قداس عيد الميلاد بالدقهلية    دار الإفتاء تنهي عن كثرة الحلف أثناء البيع والشراء    حكم زيارة أهل البقيع بعد أداء مناسك الحج.. دار الإفتاء ترد    صناعة الدواء: النواقص بالسوق المحلي 7% فقط    أبو العينين وحسام موافي| فيديو الحقيقة الكاملة.. علاقة محبة وامتنان وتقدير.. وكيل النواب يسهب في مدح طبيب "جبر الخواطر".. والعالم يرد الحسنى بالحسنى    هل يجوز السفر إلى الحج دون محرم.. الإفتاء تجيب    شم النسيم 2024 يوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟    رسالة دكتوراة تناقش تشريعات المواريث والوصية في التلمود.. صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر النص الكامل لمشروع قانون الهجرة الجديد
نشر في النهار يوم 01 - 08 - 2015

قالت الدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة "إن مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج الذى أعدته الوزارة القوى العاملة والهجرة، قد جاء فى ستة أبواب تسبقها مواد إصدار، تضمنت الأحكام المتعلقة بتنفيذ القانون وإلغاء القانون القديم، وتاريخ سريانه، وتناول الباب الأول تعاريف للعبارات التى يتكرر ذكرها فى متن القانون مثل تعريف الوزير المختص، والوزارة المختصة، والمهاجر، والهجرة الدائمة، والهجرة المؤقتة، والعودة القسرية، وشركات مساعدة راغبى الهجرة.
واشتمل الباب الثانى على الأحكام العامة، وهى المبادئ الرئيسية الحاكمة لمشروع القانون، والهدف منه ونطاق سريانه، واختصاصات الوزير المختص بالهجرة، والمجلس القومى لتنظيم شئون الهجرة، والمجلس الوطنى للمصريين بالخارج، واصطحب هذا الباب ما كان مقررًا فى القانون القديم من اعتبار الأول من أغسطس يوماً للمصريين فى الخارج، ليكون هذا اليوم بمثابة وثيقة بين الدولة والمصريين تحدد فيه ما تم من إنجاز، وما سوف ينجز فى المستقبل فى إطار رؤية استراتيجية يشترك فيها كل من الدولة والمجالس سالفة الذكر.
استحدث المشروع فى الباب الثالث قواعد لتنظيم الهجرة مبيناً فيه الإجراءات الواجبة الاتباع لممارسة حرية الهجرة من أجل حصار مشكلات الهجرة غير المشروعة مع احتفاظ المصرى فى حالة هجرته سواء هجرة دائمة أو مؤقتة بكافة حقوقه الدستورية والقانونية هو وأفراد أسرته، كما تناول هذا الباب الآثار المترتبة على زوال صفة المهاجر هجرة مؤقتة أو دائمة.
واتبع المشروع فى هذا الباب الرابع ذات الطريقة فى القانون القديم فى مجال تقرير حقوق للمهاجرين حتى يمكن تشجيعهم فى الاندماج بالمجتمع المصرى وربطه به سواء على الصعيد الاجتماعى والاقتصادى والسياسى والقانونى.
ووجه المشرع فى هذا الباب مجموعة من الالتزامات الأدبية، الهدف منها حض المهاجر المصرى على الزج به فى حل مشكلات بلده، وأن يكون جزءاً من هذا الحل.
كما استحدث المشروع فى الباب الخامس مساهمة القطاع الخاص فى مساعدة الدولة فى التغلب على سلبيات الهجرة غير المشروعة، هذا من جانب، ومن جانب آخر سعى من خلال هذا الباب للقضاء على عصابات الهجرة غير الشرعية التى تمارس نشاطها من خلال التستر وراء بعض الأنشطة المهنية والتجارية فى غفلة من القانون. وحدد لها بعض الإجراءات التنظيمية التى تهدف إلى تحقيق الغاية من هذا المشروع، ورقابة وإشراف الدولة عليها.
وحصر المشروع الشركات التى ترغب فى العمل فى مجال مساعدة راغبى الهجرة على الشركات المساهمة من أجل تأكيد الرقابة وفاعليها، واستحدث المشروع أيضا فى هذا الباب منظومة عقابية تتفق مع السياسة الجنائية الحديثة التى تأخذ بمبدأ التدرج فى العقوبة وتناسبها مع جسامة الفعل.
كما تضمن تبعاً لذلك عقوبات الغرامة والحبس ثم السجن المشدد بالنسبة لجرائم الهجرة غير الشرعية التى يترتب عليها الوفاة مع تعدد هذه العقوبة بتعدد حالات.
وفيما يلى نص مشروع القانون:
قانون رقم........ لسنة 2015
بإصدار قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور قرر مجلس النواب، وقد أصدرناه
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج المرافق، ويلغى قانون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1983.
(المادة الثانية )
يصدر الوزير المختص بشئون الهجرة اللائحة والقرارات المنفذة لأحكام القانون بالتنسيق مع الوزراء المعنيين خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .
(المادة الثالثة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بختم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
الباب الأول
التعاريف
مادة (1) فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها:- ‌
أ - الوزارة المختصة : الوزارة المعنية بشئون الهجرة .
‌ب - الوزير المختص : الوزير المعنى بشئون الهجرة .
ج- المهاجر : كل مصرى جعل إقامته المعتادة خارج البلاد، سواء كان بمفرده أو برفقة أسرته، لمدة تزيد عن سنة ميلادية، مع احتفاظهم بجنسيتهم المصرية . ‌
د- الهجرة الدائمة : هى الإقامة المعتادة بصفة دائمة خارج البلاد لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو اكتساب جنسية دولة المهجر. ‌
ه- الهجرة المؤقتة : هى الإقامة خارج البلاد أكثر من سنة متصلة بغرض العمل، ولو تخللها فاصل زمنى لا يزيد مدته عن شهر.
‌و- العودة القسرية : عودة المهاجر إلى البلاد جبرا . ‌
ز- شركات مساعدة راغبى الهجرة : هى شركات الأموال التى تؤسس وفقاً لقانون الشركات المساهمة .
الباب الثانى
الأحكام عامة
مادة (2) للمصريين حرية الهجرة للخارج، بغرض الإقامة الدائمة أو المؤقتة وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يترتب على هجرتهم الإخلال بحقوقهم الدستورية والقانونية .
مادة (3)لا تسرى أحكام هذا القانون على كل من :-
- الدارسين والمعارين والمنتدبين بالخارج.
- الموظفين بالمنظمات والوكالات الدولية .
- المبعوثين للاشتراك فى برامج تنمية وتعاون خارج البلاد.
- المستثمرين بالخارج .
- الملاحين والعمال على المنشآت البحرية .
مادة (4)
يعتبر الأول من أغسطس من كل عام يوما للمصريين بالخارج يتم خلاله إقامة فعاليات احتفالية وندوات للمصريين بالخارج وأفراد أسرهم وتكريم المتميزين والعلماء منهم .
مادة (5)ي
تولى الوزير المختص بشئون الهجرة بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية مباشرة الاختصاصات التالية :
1- رعاية شئون المصريين المقيمين فى الخارج .
2- تخطيط وتنظيم وتنفيذ ومتابعة سياسة هجرة المصريين إلى الخارج بهدف تدعيم صلاتهم بالوطن، وخدمة أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمصالح القومية للبلاد .
3- إعداد مشروعات القوانين والقرارات المتصلة بالهجرة إلى الخارج .
4- إعداد مشروعات الاتفاقيات مع الدول الأجنبية لتوفير فرص العمل، وتيسير إقامة المصريين بدول المهجر وضمان حقوقهم ومصالحهم التى تكفلها لهم هذه الدول .
5- اقتراح وسائل الإفادة من خبرة وكفاءة العلماء والخبراء من المصريين المقيمين بالخارج فى مجالات التنمية والإنتاج بالوطن.
6- دراسة واقتراح وسائل تمكين المصريين الموجودين فى الخارج من المساهمة بمدخراتهم فى خدمة مشروعات التنمية فى الوطن.
7- الإسهام فى إجراء حصر دورى شامل لأعداد ونوعيات المصريين المقيمين فى الخارج .
8- الإشراف على مراكز التدريب والتأهيل لراغبى الهجرة .
9- إعداد قاعدة بيانات للمصريين بالخارج .
10- ندب مسئولين عن رعاية شئون المصريين بدول المهجر من الملحقين أو من يتم إلحاقهم ببعثات التمثيل المصرية بالخارج بالإتفاق مع الوزير المختص.
مادة (6)
يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مجلس قومى لتنظيم شئون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلى الوزارات المعنية، ويصدر بتحديدهم قرارا منه، على أن يكونوا من بين شاغلى الوظائف العليا .
ويحدد القرار المشار إليه بالفقرة السابقة نظام العمل بالمجلس واختصاصاته ، ويتولى على وجه الخصوص ما يلى :-
1- إنشاء مراكز متخصصة لتدريب الراغبين فى الهجرة .
2- تنظيم دورات متخصصة لتأهيل الراغبين فى الهجرة .
3- العمل على توفير احتياجات المصريين المقيمين فى الخارج من مواد ثقافية وإعلامية وقومية تحفظ صلاتهم بالوطن وتوفير وسائل نشر اللغة العربية بين أبنائهم، ودعم الجهود التى تبذلها الجهات الدينية المصرية لتعميق التراث الروحى المصرى بين المصريين فى الخارج .
4- اقتراح التيسيرات التى تمنح للمهاجرين إلى الخارج، سواء قبل سفرهم أو خلال فترة تواجدهم بالخارج أو عند عودتهم إلى الوطن.
مادة (7)
ينشأ المجلس الوطنى للمصريين فى الخارج، ويتبع الوزير المختص ، ويصدر بتشكيله واختصاصاته ونظام العمل به قراراً من رئيس مجلس الوزراء – من عدد لا يقل عن 20عضوا- يراعى تمثيلهم وفقا للتوزيع الجغرافى بالتناسب مع أعداد المصريين فى الخارج، ويتم انتخابهم فى الاجتماع الأول فى مقر الوزارة المختصة.
على أن يختص المجلس على وجه الخصوص بالآتى :-
1- اقتراح السياسات العامة للتعامل مع محاور اهتمام المصريين فى الخارج ووسائل تحقيقها مع بيان وتحديد أولوياتها.
2- اقتراح سبل تطوير التواصل مع الجاليات المصرية فى جميع أنحاء العالم .
3- اقتراح البرامج والمشروعات وكيفية تنفيذها .
4- تلبيه احتياجات المصريين فى الخارج ورفع المعاناة عنهم .
5- تفعيل مشاركة المصريين فى الخارج فى خطة التنمية الشاملة
6- الاستفادة من الخبرات العلمية والفنية للمصريين فى الخارج .
7- ربط الأجيال الجديدة بالوطن وتعميق الهوية المصرية لديهم .
8- تفعيل مساهمة المصريين فى الخارج فى خدمة قضايا الوطن من خلال التفاعل مع الدوائر المختصة فى الدول المقيمين بها.
9- إبداء الرأى فيما يحيله إليه رئيس الوزراء من مشروعات القوانين والقرارات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمصريين فى الخارج.
a. اقتراح الحلول المناسبة والعاجلة للأزمات التى تواجه المصريين فى الخارج فى اجتماعات المجلس بحضور الجهات المعنية .
10- دعم إقامة تجمعات مصرية بالخارج تحت مظلة المجلس وإشرافه .
مادة (8)
يحظر كل هجرة تتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
مادة (9)
تسرى فى شأن المهاجرين أحكام قوانين التأمين الاجتماعى.
الباب الثالث
تنظيم الهجرة مادة (10)
يمنح من يرغب من المصريين فى الهجرة ترخيصا بذلك من الوزارة المختصة بعد أخذ رأى الجهة المختصة بوزارة الداخلية بعد تقديم طلب وفقا للإجراءات والأوضاع المبينة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويشترط للترخيص بالهجرة ما يأتى :
أ‌- الحصول على موافقة دولة المهجر .
ب‌- الحصول على موافقة الجهة المختصة بوزارة الدفاع طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من الوزير بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون الهجرة.
ويقيد اسم كل من يرخص له بالهجرة بسجل يعد لهذا الغرض بالوزارة المختصة بشئون الهجرة، وينظم هذا السجل والقيد فيه اللائحة التنفيذية لهذا القانون . مادة (11)
للمهاجر أن يكتسب جنسية دولة المهجر مع احتفاظه بالجنسية المصرية، ويثبت هذا الحق لزوجه وأولاده القصر المهاجرين معه، ولزوجِه الأجنبى اكتساب الجنسية المصرية وفقاً للأحكام والإجراءات المقررة بمقتضى القانون الخاص بالجنسية .
مادة (12)
تزول صفة المهاجر هجرة دائمة، إذا لم يسافر إلى دولة المهجر خلال ستة أشهر من الترخيص له بالهجرة، أو عاد إلى الإقامة بالوطن لمدة تزيد على سنة متصلة ما لم تكن الإقامة لأسباب خارجة عن إرادته أو كان عمله يقتضى ذلك.
ويتعين فى جميع الأحوال الحصول على موافقة الوزارة المختصة بشئون الهجرة لاعتباره مهاجرا اذا امتدت فترة إقامته بالوطن بعد المدة المذكورة. ويترتب على زوال صفة المهاجر عدم أحقيته للامتيازات التى يكتسبها باعتباره مهاجرا، والمقررة فى هذا القانون، وذلك اعتبارا من تاريخ زوال هذه الصفة عنه.
مادة (13)
تزول صفة المهاجر هجرة مؤقتة، إذا عاد إلى الاستقرار فى الوطن بأن أقام به مدة تزيد على ستة أشهر متصلة . ويترتب على زوال صفة المهاجرعدم أحقيته للامتيازات التى يكتسبها باعتباره مهاجرا والمقررة فى هذا القانون، وذلك اعتبارا من تاريخ زوال هذه الصفة عنه. الباب الرابع حقوق المهاجرين وواجباتهم مادة (14)
تعتبر من الحقوق التى يتمتع بها المهاجر الحقوق التالية :
• إعفاء عائد استثمار ودائعه التى يودعها بأحد البنوك العاملة فى مصر من كافة الضرائب والرسوم .
• معاملته على أساس المعاملة الأكثر مزية التى يتمتع بها المستثمر الأجنبى فى مشروعات أو أعمال استثمارية داخل البلاد.
• تمكين ابنائه من متابعة تعليمهم فى الخارج وفقا للنظم المصرية.
• الحصول على المعلومات المتاحة من السفارات المصرية بالخارج .
• حمايته من التدخل التعسفى أو غير المشروع فى حياته الخاصة أو حياة أسرته أو مراسلاته أو اتصالاته.
• حماية ممتلكاته من أى تعسف أو إجراء غير قانونى.
• المشاركة فى الشئون العامة بما فيها من حقوق الانتخاب والترشح .
مادة (15)
يجب على المهاجر الالتزام بما يأتى :
1- القيد فى السجلات الخاصة بالسفارات المصرية بالخارج حسب نوعية الهجرة أو الإقامة.
2- الالتزام بقيد وتحديث بياناته وأفراد أسرته بقاعدة بيانات الرقم القومى .
3- المشاركة فى المشروعات القومية من خلال نقل خبراته ومهاراته فى مجال العمل .
4- المشاركة فى إنشاء الاتحادات والنوادى والروابط المصرية فى دولة المهجر .
5- الحفاظ على الروابط بالدولة المصرية والثقافة والهوية المصرية.
6- المشاركة فى تمويل المشروعات القومية والوطنية .
الباب الخامس
تنظيم عمل شركات مساعدة راغبى الهجرة
مادة (16)
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالهجرة وحقوق المهاجرين المصدق عليها من جمهورية مصر العربية، يكون للوزارة المختصة – فيما عدا ما نص عليه فى المادة (5) بند رقم (4)- الترخيص لشركات مساعدة المصريين راغبى الهجرة للخارج فى إستيفاء الإجراءات اللازمة لذلك والواردة باللائحة التنفيذية .
مادة (17)
يشترط فى الشركات المنصوص عليها فى مادة السابقة أن تكون متخذة شكلا من أشكال شركات الأموال طبقا لقانون شركات المساهمة .
مادة (18)
يشترط فى الشركات المرخص لها بمساعدة راغبى الهجرة الشروط الآتية :-
1- أن يكون مؤسس الشركة لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جرائم مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره .
2- ألا يقل رأس مال الشركة وقت التأسيس عن مائتى ألف جنيه مصريا فقط لا غير .
3- تقديم خطاب ضمان غير مشروط و غير قابل للإلغاء صادرا من أحد البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية بمبلغ خمسمائة ألف جنيه مصريا فقط لا غير لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون هذا الخطاب ساريا طوال مدة سريان الترخيص، ويتعين استكمال قيمة خطاب الضمان بمقدار ما قد يخصم من غرامات أو تعويضات مستحقة طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .
ويكون الترخيص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وفقا للقواعد و الإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، كما يتضمن القرار الأتعاب المستحقة لهذه الشركات عن ذلك.
مادة (19)
يلغى الترخيص بقرار من الوزير المختص عند ثبوت أى من الحالات الآتية :-
1- فقد الشركة شرطا من شروط الترخيص .
2- تقديم الشركة بيانات غير صحيحة .
وللوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا لحين قيامها بتوفيق أوضاعها القانونية ولا يخل إلغاء الترخيص فى أى من الحالات المبينة فى هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية.
مادة (20)
يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم . الباب السادس العقوبات
مادة (21)
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:-
1- مزاولة عمليات المساعدة على الهجرة من غير الجهات المحددة فى هذا القانون أو بدون الحصول على الترخيص المنصوص عليه ، أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة.
2- تقاضى مبالغ من راغبى الهجرة بالمخالفة للقرارات المنظمة لذلك ، وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التى تم تقاضيها بالمخالفة لهذه القرارات .
وتتعدد الغرامات المنصوص عليها فى البندين السابقين بتعدد الأشخاص الذين وقعت عليهم الجريمة.
مادة (22)
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب الجرائم الآتية :-
1- منع الشركة إجراء التفتيش الدورى من خلال أجهزة الوزارة المختصة .
2- تقديم بيانات غير صحيحة عن عقود واتفاقيات المساعدة .
مادة (23) ي
عاقب كل من يخالف نص مادة (8)
من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز مبلغ مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة بالسجن المشدد مدة لا تزيد على عشر سنوات بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا ترتب على الجريمة الوفاة .
وتتعدد العقوبة بتعدد حالات الوفاة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.