نائب وزير السياحة تشارك في مؤتمر «الابتكار في صناعة السياحة في ظل التغيرات العالمية المعاصرة»    وزارة التخطيط تشارك في الدورة العاشرة للمنتدى الأفريقي للتنمية المستدامة    الأسواق الأوروبية تغلق على انخفاض .. وارتفاع أسهم التعدين 1.9%    "الخزانة الأمريكية": واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران    كهرباء الإسماعيلية يتعادل مع الإنتاج الحربي ويصعد للمحترفين    مدرب يد الزمالك يوجه رسائل تحفيزية للاعبين قبل مواجهة أمل سكيكدة الجزائري    الإفراج عن 476 سجينا بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء    قومي المرأة ينظم برنامج سينما الطفل بأسوان    خالد الجندي: مصر لن تفرّط في حبة رمل من سيناء    إدريس: منح مصر استضافة كأس العالم للأندية لليد والعظماء السبع أمر يدعو للفخر    سبب غياب حارس الزمالك عن موقعة دريمز الغاني بالكونفيدرالية    "إكسترا نيوز": معبر رفح استقبل 20 مصابًا فلسطينيًا و42 مرافقًا اليوم    خطوات تحميل امتحانات دراسات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني pdf.. «التعليم» توضح    تواصل عمليات توريد القمح للصوامع بالمحافظات    احتفالا بذكرى تحريرها.. المطرب مينا عطا يطرح كليب "سيناء"    استجابة لشكاوى المواطنين.. حملة مكبرة لمنع الإشغالات وتحرير5 محاضر و18حالة إزالة بالبساتين    دعاء يوم الجمعة.. ساعة استجابة تنال فيها رضا الله    ماذا يقول المسلم في الحر الشديد؟.. أدعية رددها الآن    بيان مشترك.. أمريكا و17 دولة تدعو حماس للإفراج عن جميع الرهائن مقابل وقف الحرب    رئيس جامعة قناة السويس يُعلن انطلاق أكبر حملة تشجير بجميع الكليات    بعد إعلان استمراره.. ثنائي جديد ينضم لجهاز تشافي في برشلونة    تفاصيل الاجتماع المشترك بين "الصحفيين" و"المهن التمثيلية" ونواب بشأن أزمة تغطية جنازات المشاهير    وزير الرياضة يشهد انطلاق مهرجان أنسومينا للألعاب الإلكترونية    مدرب نيس ينضم لقائمة المرشحين لخلافة بيولي في ميلان    انقطاع المياه عن بعض المناطق فى البياضية والحبيل بالأقصر    تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة وزير التعليم العالي    دعاء الاستخارة بدون صلاة .. يجوز للمرأة الحائض في هذه الحالات    الرئيس البيلاروسي يتوقع المزيد من توسع «الناتو» وتشكيل حزام من الدول غير الصديقة حول روسيا وبيلاروس    مدرب صن دوانز: الفشل في دوري الأبطال؟!.. جوارديولا فاز مرة في 12 عاما!    تحرير 498 مخالفة مرورية لردع قائدي السيارات والمركبات بالغربية    رد فعل غير متوقع من منة تيسير إذا تبدل ابنها مع أسرة آخرى.. فيديو    مصادرة 569 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة مجهولة المصدر بالغربية    إصابة سيدة وأبنائها في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالدقهلية    التحقيق مع المتهم بالتحرش بابنته جنسيا في حدائق أكتوبر    جامعة حلوان توقع مذكرتي تفاهم مع جامعة الجلفة الجزائرية    الأردن يدين سماح الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام الأقصى    علماء يحذرون: الاحتباس الحراري السبب في انتشار مرضي الملاريا وحمى الضنك    كيفية الوقاية من ضربة الشمس في فصل الصيف    طريقة عمل مافن الشوكولاتة بمكونات بسيطة.. «حلوى سريعة لأطفالك»    ضبط عامل بتهمة إطلاق أعيرة نارية لترويع المواطنين في الخصوص    خبيرة فلك: مواليد اليوم 25 إبريل رمز للصمود    الكرملين يعلق على توريد صواريخ "أتاكمز" إلى أوكرانيا    محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال تطوير منظومة الإنارة العامة في الرياض وبلطيم    السكة الحديد: أنباء تسيير قطار إلى سيناء اليوم غير صحيحة وتشغيل خط الفردان بئر العبد الفترة المقبلة    مشايخ سيناء في عيد تحريرها: نقف خلف القيادة السياسية لحفظ أمن مصر    انعقاد النسخة الخامسة لمؤتمر المصريين بالخارج 4 أغسطس المقبل    «التعليم» تستعرض تجربة تطوير التعليم بالمؤتمر الإقليمي للإنتاج المعرفي    الرئيس السيسي: نرفض تهجير الفلسطينيين حفاظا على القضية وحماية لأمن مصر    مستقبل وطن: تحرير سيناء يوم مشهود في تاريخ الوطنية المصرية    أبطال سيناء.. «صابحة الرفاعي» فدائية خدعت إسرائيل بقطعة قماش على صدر ابنها    فن التهنئة: استقبال شم النسيم 2024 بعبارات تمزج بين الفرح والتواصل    افتتاح وتشغيل 21 سرير عناية جديد بمستشفي الكرنك في الأقصر تزامنا ذكرى تحرير سيناء    منصة شاهد تعرض أول حلقتين من مسلسل البيت بيتي 2    إصابة ربة منزل سقطت بين الرصيف والقطار بسوهاج    حدث ليلا.. تزايد احتجاجات الجامعات الأمريكية دعما لفلسطين    أول تعليق من ناهد السباعي بعد تكريم والدتها في مهرجان قرطاج السينمائي    أحمد موسى: مطار العريش أصبح قبلة للعالم وجاهز لاستقبال جميع الوفود    الزكاة على أموال وثائق التأمين.. الإفتاء توضح أحكامها ومتى تجب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عاجل .. "الفجر" تنشر النص الكامل لمشروع قانون الهجرة الجديد
نشر في الفجر يوم 01 - 08 - 2015

حصلت " الفجر" على النص الكامل لمشروع قانون الهجرة "الجديد"، الذي أصدرته وزارة القوى العاملة والهجرة.
ومن جانبها قالت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة، إن مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج، الذي أعدته الوزارة، جاء فى ستة أبواب تسبقها مواد إصدار، تضمنت الأحكام المتعلقة بتنفيذ القانون وإلغاء القانون القديم، وتاريخ سريانه، وتناول الباب الأول تعاريف للعبارات التي يتكرر ذكرها في متن القانون مثل تعريف الوزير المختص، والوزارة المختصة، والمهاجر، والهجرة الدائمة، والهجرة المؤقتة، والعودة القسرية، وشركات مساعدة راغبي الهجرة.
واشتمل الباب الثاني على الأحكام العامة، وهي المبادئ الرئيسية الحاكمة لمشروع القانون، والهدف منه ونطاق سريانه، واختصاصات الوزير المختص بالهجرة، والمجلس القومي لتنظيم شؤون الهجرة، والمجلس الوطني للمصريين بالخارج، واصطحب هذا الباب ما كان مقررًا في القانون القديم من اعتبار الأول من أغسطس يومًا للمصريين في الخارج، ليكون هذا اليوم، بمثابة وثيقة بين الدولة والمصريين تحدد فيه ما تم من إنجاز، وما سينجز في المستقبل في إطار رؤية استراتيجية يشترك فيها كل من الدولة والمجالس سالفة الذكر.
واستحدث المشروع في الباب الثالث قواعد لتنظيم الهجرة مبينًا فيه الإجراءات الواجبة الاتباع لممارسة حرية الهجرة من أجل حصار مشكلات الهجرة غير المشروعة مع احتفاظ المصري في حالة هجرته سواء هجرة دائمة أو مؤقتة بكافة حقوقه الدستورية والقانونية هو وأفراد أسرته، كما تناول هذا الباب الآثار المترتبة على زوال صفة المهاجر هجرة مؤقتة أو دائمة.
واتبع المشروع في الباب الرابع، ذات الطريقة في القانون القديم في مجال تقرير حقوق للمهاجرين حتى يمكن تشجيعهم في الاندماج بالمجتمع المصري وربطه به سواء على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والقانوني.
ووجه المشرع في هذا الباب مجموعة من الالتزامات الأدبية، الهدف منها حض المهاجر المصري على الزج به في حل مشكلات بلده، وأن يكون جزءًا من هذا الحل.
واستحدث المشروع في الباب الخامس مساهمة القطاع الخاص في مساعدة الدولة في التغلب على سلبيات الهجرة غير المشروعة، هذا من جانب، ومن جانب آخر سعى من خلال هذا الباب للقضاء على عصابات الهجرة غير الشرعية، التي تمارس نشاطها من خلال التستر وراء بعض الأنشطة المهنية والتجارية في غفلة من القانون.
وحدد لها بعض الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى تحقيق الغاية من هذا المشروع، ورقابة وإشراف الدولة عليها.
وحصر المشروع الشركات التي ترغب في العمل بمجال مساعدة راغبي الهجرة على الشركات المساهمة من أجل تأكيد الرقابة وفاعليها.
واستحدث المشروع أيضا في هذا الباب منظومة عقابية تتفق مع السياسة الجنائية الحديثة التي تأخذ بمبدأ التدرج في العقوبة وتناسبها مع جسامة الفعل.
وتضمن تبعًا لذلك عقوبات الغرامة والحبس ثم السجن المشدد بالنسبة لجرائم الهجرة غير الشرعية التي يترتب عليها الوفاة مع تعدد هذه العقوبة بتعدد حالات.
وفيما يلى نص مشروع القانون:
قانون رقم........ لسنة 2015
بإصدار قانون
تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور
قرر مجلس النواب، وقد أصدرناه
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج المرافق، ويلغى قانون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1983.
(المادة الثانية )
ويصدر الوزير المختص بشؤون الهجرة اللائحة والقرارات المنفذة لأحكام القانون بالتنسيق مع الوزراء المعنيين خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
(المادة الثالثة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بختم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
الباب الأول
التعاريف
مادة (1) فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها:-

أ - الوزارة المختصة: الوزارة المعنية بشئون الهجرة.

ب - الوزير المختص: الوزير المعنى بشئون الهجرة.
ج- المهاجر: كل مصرى جعل إقامته المعتادة خارج البلاد، سواء كان بمفرده أو برفقة أسرته، لمدة تزيد عن سنة ميلادية، مع احتفاظهم بجنسيتهم المصرية.

د- الهجرة الدائمة: هى الإقامة المعتادة بصفة دائمة خارج البلاد لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو إكتساب جنسية دولة المهجر.

ه- الهجرة المؤقتة: هى الإقامة خارج البلاد أكثر من سنة متصلة بغرض العمل، ولو تخللها فاصل زمنى لا يزيد مدته عن شهر.

و- العودة القسرية: عودة المهاجر إلى البلاد جبرا.

ز- شركات مساعدة راغبى الهجرة: هى شركات الأموال التى تؤسس وفقًا لقانون الشركات المساهمة.
الباب الثاني
الأحكام عامة
مادة (2) للمصريين حرية الهجرة للخارج، بغرض الإقامة الدائمة أو المؤقتة وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يترتب على هجرتهم الإخلال بحقوقهم الدستورية والقانونية.
مادة (3) لا تسرى أحكام هذا القانون على كل من:-
- الدارسين والمعارين والمنتدبين بالخارج.
- الموظفين بالمنظمات والوكالات الدولية.
- المبعوثين للاشتراك فى برامج تنمية وتعاون خارج البلاد.
- المستثمرين بالخارج.
- الملاحين والعمال على المنشآت البحرية.
مادة (4) يعتبر الأول من أغسطس من كل عام يوما للمصريين بالخارج يتم خلاله إقامة فعاليات احتفالية وندوات للمصريين بالخارج وأفراد أسرهم وتكريم المتميزين والعلماء منهم.
مادة (5) يتولى الوزير المختص بشئون الهجرة بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية مباشرة الاختصاصات التالية:
1- رعاية شئون المصريين المقيمين فى الخارج.
2- تخطيط وتنظيم وتنفيذ ومتابعة سياسة هجرة المصريين إلى الخارج بهدف تدعيم صلاتهم بالوطن، وخدمة أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمصالح القومية للبلاد.
3- إعداد مشروعات القوانين والقرارات المتصلة بالهجرة إلى الخارج.
4- إعداد مشروعات الاتفاقيات مع الدول الأجنبية لتوفير فرص العمل، وتيسير إقامة المصريين بدول المهجر وضمان حقوقهم ومصالحهم التى تكفلها لهم هذه الدول.
5- اقتراح وسائل الإفادة من خبرة وكفاءة العلماء والخبراء من المصريين المقيمين بالخارج فى مجالات التنمية والإنتاج بالوطن.
6- دراسة واقتراح وسائل تمكين المصريين الموجودين فى الخارج من المساهمة بمدخراتهم فى خدمة مشروعات التنمية فى الوطن.
7- الإسهام فى إجراء حصر دورى شامل لأعداد ونوعيات المصريين المقيمين فى الخارج.
8- الإشراف على مراكز التدريب والتأهيل لراغبى الهجرة.
9- إعداد قاعدة بيانات للمصريين بالخارج.
10- ندب مسئولين عن رعاية شئون المصريين بدول المهجر من الملحقين أو من يتم إلحاقهم ببعثات التمثيل المصرية بالخارج بالإتفاق مع الوزير المختص.
مادة (6) يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مجلس قومى لتنظيم شئون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلى الوزارات المعنية، ويصدر بتحديدهم قرارا منه، على أن يكونوا من بين شاغلي الوظائف العليا.
ويحدد القرار المشار إليه بالفقرة السابقة نظام العمل بالمجلس وإختصاصاته، ويتولى على وجه الخصوص ما يلى:-
1- إنشاء مراكز متخصصة لتدريب الراغبين فى الهجرة.
2- تنظيم دورات متخصصة لتأهيل الراغبين فى الهجرة.
3- العمل على توفير احتياجات المصريين المقيمين فى الخارج من مواد ثقافية وإعلامية وقومية تحفظ صلاتهم بالوطن وتوفير وسائل نشر اللغة العربية بين أبنائهم ودعم الجهود التى تبذلها الجهات الدينية المصرية لتعميق التراث الروحى المصرى بين المصريين فى الخارج.
4- اقتراح التيسيرات التى تمنح للمهاجرين إلى الخارج، سواء قبل سفرهم أو خلال فترة تواجدهم بالخارج أو عند عودتهم إلى الوطن.
مادة (7) ينشأ المجلس الوطنى للمصريين فى الخارج، ويتبع الوزير المختص، ويصدر بتشكيله واختصاصاته ونظام العمل به قرارًا من رئيس مجلس الوزراء – من عدد لا يقل عن 20عضوا- يراعى تمثيلهم وفقا للتوزيع الجغرافى بالتناسب مع أعداد المصريين فى الخارج، ويتم انتخابهم فى الاجتماع الأول فى مقر الوزارة المختصة.
على أن يختص المجلس على وجه الخصوص بالآتى:-
1- اقتراح السياسات العامة للتعامل مع محاور اهتمام المصريين فى الخارج ووسائل تحقيقها مع بيان وتحديد أولوياتها.
2- اقتراح سبل تطوير التواصل مع الجاليات المصرية فى جميع أنحاء العالم.
3- اقتراح البرامج والمشروعات وكيفية تنفيذها.
4- تلبيه احتياجات المصريين فى الخارج ورفع المعاناة عنهم.
5- تفعيل مشاركة المصريين فى الخارج فى خطة التنمية الشاملة
6- الاستفادة من الخبرات العلمية والفنية للمصريين فى الخارج.
7- ربط الأجيال الجديدة بالوطن وتعميق الهوية المصرية لديهم.
8- تفعيل مساهمه المصريين فى الخارج فى خدمة قضايا الوطن من خلال التفاعل مع الدوائر المختصة فى الدول المقيمين بها.
9- إبداء الرأى فيما يحيله إليه رئيس الوزراء من مشروعات القوانين والقرارات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمصريين فى الخارج.
a. اقتراح الحلول المناسبة والعاجلة للأزمات التى تواجه المصريين فى الخارج فى اجتماعات المجلس بحضور الجهات المعنية.
10- دعم إقامة تجمعات مصرية بالخارج تحت مظلة المجلس وإشرافه.
مادة (8) يحظر كل هجرة تتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة (9) تسرى فى شأن المهاجرين أحكام قوانين التأمين الاجتماعى.
الباب الثالث
تنظيم الهجرة
مادة (10) يمنح من يرغب من المصريين فى الهجرة ترخيصا بذلك من الوزارة المختصة بعد أخذ رأى الجهة المختصة بوزارة الداخلية بعد تقديم طلب وفقا للإجراءات والأوضاع المبينة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويشترط للترخيص بالهجرة ما يأتى:
أ‌- الحصول على موافقة دولة المهجر.
ب‌- الحصول على موافقة الجهة المختصة بوزارة الدفاع طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من الوزير بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون الهجرة.
ويقيد اسم كل من يرخص له بالهجرة بسجل يعد لهذا الغرض بالوزارة المختصة بشئون الهجرة، وينظم هذا السجل والقيد فيه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (11) للمهاجر أن يكتسب جنسية دولة المهجر مع احتفاظه بالجنسية المصرية، ويثبت هذا الحق لزوجه وأولاده القصر المهاجرين معه، ولزوجِه الأجنبى اكتساب الجنسية المصرية وفقًا للأحكام والإجراءات المقررة بمقتضى القانون الخاص بالجنسية.
مادة (12) تزول صفة المهاجر هجرة دائمة، إذا لم يسافر إلى دولة المهجر خلال ستة أشهر من الترخيص له بالهجرة، أو عاد إلى الإقامة بالوطن لمدة تزيد على سنة متصلة ما لم تكن الإقامة لأسباب خارجة عن إرادته أو كان عمله يقتضى ذلك.
ويتعين في جميع الأحوال الحصول على موافقة الوزارة المختصة بشئون الهجرة لاعتباره مهاجرا اذا امتدت فترة إقامته بالوطن بعد المدة المذكورة.
ويترتب على زوال صفة المهاجر عدم أحقيته للامتيازات التى يكتسبها باعتباره مهاجرا، والمقررة فى هذا القانون، وذلك اعتبارا من تاريخ زوال هذه الصفة عنه.
مادة (13) تزول صفة المهاجر هجرة مؤقتة، إذا عاد إلى الاستقرار فى الوطن بأن أقام به مدة تزيد على ستة أشهر متصلة.
ويترتب على زوال صفة المهاجرعدم أحقيته للامتيازات التى يكتسبها باعتباره مهاجرا والمقررة فى هذا القانون، وذلك اعتبارا من تاريخ زوال هذه الصفة عنه.
الباب الرابع
حقوق المهاجرين وواجباتهم
مادة (14) تعتبر من الحقوق التى يتمتع بها المهاجر الحقوق التالية:
إعفاء عائد استثمار ودائعه التى يودعها بأحد البنوك العاملة فى مصر من كافة الضرائب والرسوم.
معاملته على أساس المعاملة الأكثر مزية التى يتمتع بها المستثمر الأجنبى فى مشروعات أو أعمال استثمارية داخل البلاد.
تمكين ابنائه من متابعة تعليمهم فى الخارج وفقا للنظم المصرية.
الحصول على المعلومات المتاحة من السفارات المصرية بالخارج.
حمايته من التدخل التعسفى أو غير المشروع فى حياته الخاصة أو حياة أسرته أو مراسلاته أو اتصالاته.
حماية ممتلكاته من أى تعسف أو إجراء غير قانونى.
المشاركة فى الشئون العامة بما فيها من حقوق الانتخاب والترشح.
مادة (15) يجب على المهاجر الالتزام بما يأتى:
1- القيد فى السجلات الخاصة بالسفارات المصرية بالخارج حسب نوعية الهجرة أو الاقامة.
2- الالتزام بقيد وتحديث بياناته وأفراد أسرته بقاعدة بيانات الرقم القومى.
3- المشاركة فى المشروعات القومية من خلال نقل خبراته ومهاراته فى مجال العمل.
4- المشاركة فى إنشاء الاتحادات والنوادى والروابط المصرية فى دولة المهجر.
5- الحفاظ على الروابط بالدولة المصرية والثقافة والهوية المصرية.
6- المشاركة فى تمويل المشروعات القومية والوطنية.
الباب الخامس
تنظيم عمل شركات مساعدة راغبى الهجرة
مادة (16) مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالهجرة وحقوق المهاجرين المصدق عليها من جمهورية مصر العربية، يكون للوزارة المختصة – فيما عدا ما نص عليه فى المادة (5) بند رقم (4)- الترخيص لشركات مساعدة المصريين راغبى الهجرة للخارج فى إستيفاء الإجراءات اللازمة لذلك والواردة باللائحة التنفيذية.
مادة (17) يشترط فى الشركات المنصوص عليها فى مادة السابقة أن تكون متخذة شكلا من أشكال شركات الأموال طبقا لقانون شركات المساهمة.
مادة (18) يشترط فى الشركات المرخص لها بمساعدة راغبى الهجرة الشروط الآتية:-
1- أن يكون مؤسس الشركة لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جرائم مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
2- ألا يقل رأس مال الشركة وقت التأسيس عن مائتى ألف جنيه مصريا فقط لا غير.
3- تقديم خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادرا من احد البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية بمبلغ خمسمائة ألف جنيه مصريا فقط لا غير لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون هذا الخطاب ساريا طوال مدة سريان الترخيص، ويتعين استكمال قيمة خطاب الضمان بمقدار ما قد يخصم من غرامات أو تعويضات مستحقة طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
ويكون الترخيص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، كما يتضمن القرار الأتعاب المستحقة لهذه الشركات عن ذلك.
مادة (19) يلغى الترخيص بقرار من الوزير المختص عند ثبوت أى من الحالات الآتية:-
1- فقد الشركة شرطا من شروط الترخيص.
2- تقديم الشركة بيانات غير صحيحة.
وللوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا لحين قيامها بتوفيق أوضاعها القانونية ولا يخل إلغاء الترخيص فى أى من الحالات المبينة فى هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية.
مادة (20) يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
الباب السادس
العقوبات
مادة (21) مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:-
1- مزاولة عمليات المساعدة على الهجرة من غير الجهات المحددة فى هذا القانون أو بدون الحصول على الترخيص المنصوص عليه، أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة.
2- تقاضي مبالغ من راغبى الهجرة بالمخالفة للقرارات المنظمة لذلك، وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التى تم تقاضيها بالمخالفة لهذه القرارات.
وتتعدد الغرامات المنصوص عليها فى البندين السابقين بتعدد الأشخاص الذين وقعت عليهم الجريمة.
مادة (22) يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب الجرائم الآتية:-
1- منع الشركة إجراء التفتيش الدورى من خلال أجهزة الوزارة المختصة.
2- تقديم بيانات غير صحيحة عن عقود واتفاقيات المساعدة.
مادة (23) يعاقب كل من يخالف نص مادة (8) من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز مبلغ مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة بالسجن المشدد مدة لا تزيد على عشر سنوات بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا ترتب على الجريمة الوفاة.
وتتعدد العقوبة بتعدد حالات الوفاة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.