أوصت هيئة مفوضى الدولة محكمة القضاء الإدارى برفض الدعوى المقامة من الممثل القانونى لشبكة الجزيرة الفضائية، والتى تطالب بوقف تنفيذ قرار وزير الاستثمار بإلغاء تراخيص شبكة الجزيرة الفضائية عن مزاولة نشاط خدمات إذاعية وتليفزيونية للشركة الأم. وقال التقرير المعد من المستشار محمد صلاح عز الرجال مفوض الدولة، إن المشرع أجاز إنشاء مناطق حرة خاصة تقتصر كل منها على مشروع واحد بقرار من الجهة الإدارية المختصمة فى الدعوى مع ضرورة الالتزام بكل أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بقانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية ولائحة نظام العمل داخل المناطق الحرة والقرارات التى تصدر من مجلس إدارة الهيئة والمتعلقة بالمناطق الحرة. وأضاف التقرير أن المادة 56 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ،قررت للجهات المنوط بها منح تراخيص إقامة المشروعات ومباشرة النشاط وفقا لأحكام ذلك القانون الحق فى التفتيش على المشروعات المرخص بها تطبيقاً لأحكامه، وذلك للتأكد من الالتزام بشروط الترخيص ومدى التزام أعمال البث السمعى والبصرى بالشروط والضوابط المقررة للبث الفضائى والالتزام بأحكام التشريعات المنظمة لمباشرة أوجه نشاطها، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند مخالفة هذه الشروط والأحكام على النحو المنصوص عليه فى هذه التشريعات. وأشار التقرير إلى أن المادة 63 ألزمت الجهات الإدارية فى حالة مخالفة المشروع لأى من أحكام القوانين واللوائح والقرارات باتخاذ إجراء إنذار المستثمر بإزالة أسباب المخالفة فى مدة يحددها الإنذار فى ضوء حجم المخالفة وطبيعتها مع إخطار الهيئة بالمخالفة وبالمدة المحددة فى هذا الإنذار، فإذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة كان للهيئة إصدار قرار مسبب بإزالة المخالفة وبإيقاف نشاط المشروع، وأجازت المادة 88 من اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه للهيئة فى حالة مخالفة المشروع لأحكام القانون أو هذه اللائحة أو شروط الترخيص أو القرارات التى تصدرها، وقف نشاط المشروع لمدة محددة أو إلغاء الترخيص الصادر للمشروع، بحسب جسامة المخالفة وظروف ارتكابها. وأوضح التقرير أن المدعى أقام الدعوى طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية رقم (15/66) لسنة 2013 فيما تضمنه من إلغاء الموافقة والترخيص السابق صدورهم لشبكة الجزيرة الفضائية عن مزاولة نشاط خدمات إذاعية وتليفزيونية للشركة الأم، ومن حيث إن البين أن شبكة الجزيرة الفضائية قد تم تجديد ترخيصها وفقا لقرار رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية رقم 25 لسنة 2012 لفرع شبكة الجزيرة – مصر بمزاولة نشاط خدمات إذاعية وتليفزيونية للشركة الأم، وكذلك ورد بالمادة 2 من قرار رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية رقم 718 لسنة 2006 والذى تم تجديد ترخيص الشركة المدعية على أساسه، بأن موقع المشروع المذكور بالمنطقة الحرة الإعلامية داخل حدود الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى بمجمع مبارك العالمى للاستديوهات، وطبقا لما ورد من تغيير اسم مشروع "شبكة الجزيرة الفضائية" إلى مشروع "شركة الجزيرة للإنتاج الإعلامى والقنوات الفضائية" فى عقد إيجار الاستديو والمقر الإدارى أعلاه المبرم بين الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى والشركة المدعية، فمن ثم فإن شبكة الجزيرة مصر أصبحت بلا كيان مادى داخل المنطقة المتفق عليها فى الترخيص. ولفت التقرير إلى أن المنطقة الحرة الإعلامية وجهت يوم 18 سبتمبر 2013 خطابا مسجلا بعلم الوصول للممثل القانونى لشبكة الجزيرة الفضائية لتقديم تعاقد على إيجار استديو آخر وتوفيق الأوضاع ومزاولة النشاط المرخص له بمزاولته داخل المنطقة وفى حالة عدم الاستجابة يتم إلغاء الترخيص. وتابع التقرير: بتاريخ 21 نوفمبر 2013 تم توجيه إنذار رسمى على يد محضر للممثل القانونى لفرع شبكة الجزيرة مباشر مصر بإزالة المخالفات المنسوبة للفرع دون جدوى، وبالتالى ووفقا للمادة 88 من اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، فإن مسلك الشركة المدعية ينطوى على مخالفة لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية كما يعد إخلالا بشروط الترخيص، ومن ثم فإن القرار محل الطعن - بإلغاء الموافقة والترخيص السابق صدورهما لشبكة الجزيرة الفضائية - صدر وفقا لصحيح الواقع والقانون ما يجعله بمنأى عن الإلغاء ويتعين معه رفض الدعوى.