أكد الدكتور احمد حسن البرعى وزير القوى العاملةوالهجرة اليوم أن أول مايو لعام 2011 عيد العمال أجازة بأجر كامل للعاملينالمخاطبين بأحكام المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرار الوزارى رقم112 لسنة 2003 بشأن تحديد أيام الأعياد التى تعتبر أجازة بأجر .وقال الوزير - فى تصريح له اليوم - إنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذهالأيام العطلات إذا اقتضت ظروف العمل على أن يستحق العامل فى هذه الحالة ،بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.