أكد الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلسالوزراء أن المرسوم بقانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء أمس وتم إرساله إلىالمجلس الأعلى للقوات المسلحة يجرم حالات الاحتجاج أو الإعتصام أو التجمهر أثناءسريان حالة الطوارىء إذا ترتب على هذه الوقفات أوالإعتصامات أو التجمهر منع أوتعطيل أو إعاقة إحدى مؤسسات الدولة أو السلطات العامة أو إحدى جهات العمل العاموالخاص عن اداء عملها.وقال المتحدث إن هذا العقاب عن تلك الجرائم إذا إستخدام الجانى القوة أو العنفأو إذا ترتب على الجريمة تخريب إحدى وسائل الإنتاج أو الإضرار بالوحدة الوطنية أوالسلام الإجتماعى أو الاخلال بالنظام العام أو الحاق الضرر بالافراد أو الأمكانالعامة.وأضاف أن مشروع المرسوم يجرم أيضا التحريض أو الدعوة للافعال السابقة ، موضحاأن هذا المرسوم لايتنافى مع الحق الدستورى للمواطنين فى حرية التعبير حيث لايجرمأية وسيلة للتعبير عن الرأي بطرق سلمية لاتعطل العمل أو استخدام العنف أو لاتضربالوحدة الوطنية أو السلام الإجتماعي.وأشار المتحدث إلى أنه ينتظر أن يصدر المرسوم بقانون خلال ساعات بعد إقراره منالمجلس الأعلى للقوات المسلحة .وأكد المجلس من جديد ضرورة الإيقاف الفوري لكافة أنواع التظاهرات والإضراباتالفئوية المنتشرة على مستوى الجمهورية ، خاصة أن المجلس قد تلقى كما هائلا منالمطالب بالطرق القانونية وتم الإستجابة لها ، وتجرى دراسة المطالبات الأخرى ،وسبل الإستجابة لها ، خاصة وأن هناك سعيا من الحكومة فى إعداد إطار متكاملللتعامل مع سياسات التشغيل والأجور ، التى تمثل الأساس لكافة المطالب الفئويةالحالية ، وفى هذا الإطار ، وحيث أن المجلس تفهم كافة المطالب الفئوية لجميع فئاتالمجتمع ويسعى إلى العمل الجاد على تنفيذها دونما إخلال بدولاب العمل ودونماتأثير على إستقرار العمل فى قطاعات الدولة كافا المؤسسات العامة أوالخاصة ، وفىظل ما تمر به البلاد من مرحلة حرجة من تاريخها تتطلب حماية أمنها وإقتصادها منالتلاعب بهما بهدف تخطى أزمتها الحالية والإستجابة لما ظهر من مطالب مشروعة لكافةفئات المجتمع وتلبيتها .فإن المجلس يعاود التأكيد على رغبته الصادقا فى تكريس دولة القانون خلال هذهالمرحلة الفارقة من تاريخ البلاد ، ويعلن بمقتضى الصلاحيات المخولة له بمقتضىالإعلان الدستورى:- يعاقب بالحبس أو الغرامة التى لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولاتجاوز مائة ألفجنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء سريان حالة الطوارىء بوقفةإحتجاجية أو أعتصام أو تجمهر أو شارك فى ذلك بحيث ترتب على تلك الوقفة أوالإعتصام أو التجمهر منع أو تعطيل أو إعاقة أحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطاتالعامة أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء عمالها .- تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة وبالغرامة التى لاتقل عن مائة ألف جنيهولاتجاوز خسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا إستخدم الجانى القوة أوالعنف أثناء الوقفة أو الإعتصام أو التجمهر أو إذا ترتب على الجريمة تخريب إحدىوسائل الإنتاج أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الإجتماعى أو الإخلالبالنظام العام أو إلحاق الضرر بالأموال أوالمباني أو بالأملاك العامةأو الخاصة أوإحتلالها أو الإستيلاء عليها.- يعاقب بالحبس والغرامة التي لاتقل عن ثلاثين ألف جنيه ولاتجاوز خمسين ألفجنيه كل من حرض أو دعا أو روج بالقول أو بالكتابة أو أياية طريقة أخرى من طرقالعلانية لأى من الأفعال السابقة.