قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وقف الدعوى المقامة من نقيب المهن الموسيقية، إيمان البحر درويش، والتى يطالب فيها بعدم الاعتداد بقرار مجلس نقابة الموسيقيين بسحب الثقة منه، وأحالت المحكمة المادة 30 من قانون نقابة المهن الموسيقية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتها. وقالت المحكمة إن "المادة 30 تتضمن قصر الطعن على قرارات الجمعيات العمومية على مائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو فى صحة انعقادها، أو فى انتخاب النقيب، أو أعضاء مجلس النقابة الستة، وهذا يخالف حق التقاضى المقرر لكل ذى صفة أو مصلحة أيا كان عدد المتقاضين". وقال درويش فى دعواه، التى حملت رقم 40651 لسنة 67 ق، ضد كل من أعضاء مجلس النقابة ووزير الثقافة، إنه تم انتخابه كنقيب لنقابة المهن الموسيقية فى 19 يوليو عام 2011، ومنذ انتخابه أصر على تطبيق القانون واحترام اللائحة، والعمل بشفافية ونزاهة ومكافحة جميع أشكال الفساد، ما أزعج مجلس النقابة، وأصدر قرارا بوقف عضويته، ومنعه من أداء عمله كنقيب.