أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، مشروع "قانون التعاون الزراعي" الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980، لمجلس الوزراء عقب مراجعته من الناحية القانونية. يتكون مشروع القانون من عدد من المواد ،تنص المادة الأولى على استبدال نصوص المواد أرقام "8 ،19 أولًا و21 "البند الخامسً" و39 "فقرة أولى" و(46) البنود "1، 2، 10، الفقرة الأخيرة"، و52 من القانون رقم 122 لسنة 1980. و تنص المادة الثامنة على أنه يجوز للأشخاص الاعتبارية المساهمة في رأس مال المشروعات التي تُنشئها الجمعيات التعاونية وفقًا لأحكام القانون بغرض تنمية الإنتاج الزراعي، وبما لا يزيد على 25% من رأس مال تلك المشروعات، دون أن يترتب على ذلك أي حقوق للمساهمين في العضوية سواء عضوية مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية، ويكون للسهم حق في الفائض يوزع بنسبة المساهمة في رأس المال. كما يجوز للجمعيات التعاونية، أن تؤسس شركات مساهمة فيما بينها، وإقامة مشروعات استثمارية وتجارية تعود بالربح على الجمعية التعاونية بغرض تنمية المجالات المنصوص عليها في المادة "3" من هذا القانون، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بعد موافقة الجمعية العمومية لكل منها، وأخذ رأي الجمعية العامة ذات الصلة. و أكدت المادة التاسعة عشر، أن رأس المال المسهم، يتكون من عدد غير محدود من الأسهم، ويحدد النظام الداخلي للجمعية قيمة السهم، والحد الأدنى لرأس مال الجمعيات بأشكالها المختلفة. أما المادة "21" البند الخامس، تؤكد أنه من الممكن إيداع حساب خاص بالبنوك، وتوجيهه لرعاية العمال الزراعيين والعاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية، ويضع مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي قواعد الصرف من هذا الحساب، ويصدر بهذه القواعد قرار من وزير الزراعة. أما المادة "39" الفقرة الأولى، تنص على أن ضرورة عقد الجمعية العمومية اجتماعًا غير عادي بناءً على طلب يوجه قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يومًا على الأقل من مجلس الإدارة أو الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي أو 20% من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل للنظر في المادة "46"، والبنود "1، 2، 10 " بالإضافة للفقرة الأخيرة. وحددت المادة أن يكون عضو الجمعية العمومية متمتعًا بالجنسية المصرية وبحقوقه السياسية والمدنية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها، مع إجادة القراءة والكتابة، وشددت على عدم سقوط عضوية المجلس عنه في أي من وحدات أو مستويات البنيان التعاوني بناءً على قرار صادر من الجمعية العمومية، أو بناءً على حكم قضائي نهائي بإدانته، ما لم تكن قد مضت سنة على إسقاط العضوية. وتؤكد الفقرة الأخيرة، أنه من المفترض أن يحتفظ صغار الفلاحين، الذين ينطبق عليهم تعريف الفلاح الوارد بالقانون رقم 46 لسنة 2014 المشار إليه، بنسبة لا تقل عن ثمانين في المائة من مقاعد مجالس الإدارة في جمعياتهم. أما المادة "52" فتؤكد أنه لكل من الوزير المختص بشأن الجمعيات العامة، والمحافظ المختص بشأن الجمعيات التي تقع في نطاق المحافظة، بعد أخذ رأي الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، وقف عضو مجلس الإدارة لمدة لا تزيد على شهرين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، ويكون الوقف بناءً على طلب المحقق، ويعود العضو لممارسة نشاطه في المجلس في نهاية هذه المدة ما لم يكن قد صدر قرار مسبب أو حكم قضائي بإسقاط العضوية عنه. يحل بصفة مؤقتة عند الضرورة محل من أوقفت عضويته من حصل في الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات إن وجد، ولا يجوز وقف كل أعضاء مجلس الإدارة أو غالبيتهم. وأيضًا إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر للأسباب المشار إليها في المادة "51" من هذا القانون، عقب إجراء تحقيق كتابي ينتهي إلى الإدانة، كما أكدت أنه لا يجوز بأية حال من الأحوال حل الجمعيات التعاونية في أي مستوى أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي. تنص المادة الثانية على إضافة عبارة "بعد أخذ رأي الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي" إلى المادة "6" من القانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه. تضاف عبارة "والمركزية والمشتركة" بعد عبارة "تتولى الجمعيات العامة" الواردة في الفقرة الأولى من المادة "16" كما تضاف إلى نص المادة "71" بنود جديدة بأرقام 9، 10، 11، 12 نصوصها :إقامة احتفالية سنوية بمناسبة عيد الفلاح بالاشتراك مع وزارة الزراعة والجهات المعنية الأخرى، التوفيق بين الجمعيات المنتمية إليه أو بين مجالس الإدارة أو أعضاء كل منها أو بين الجمعيات والجهات المتعاملة معها فيما قد ينشأ بينها من منازعات، التنسيق مع الجهة الإدارية المختصة في أعمال تصفية الوحدات التعاونية، مع الاتفاق مع الدولة، من خلال أجهزتها المعنية، لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني وتحديد سعر مناسب للمحاصيل الزراعية الأساسية على نحو يحقق هامش ربح للفلاح.