أقر قسم التشريع برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة مجدي العجاتي، اليوم الأحد، تعديلات قانون المرور، متضمنة عدة عقوبات مثل.. 1-معاقبة قائد أي سيارة لو خالف مسار السير ولم يلتزم بالسير أقصى اليمين بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، مع مضاعفة الغرامة المالية إذا ارتكب المخالف الفعل ذاته خلال مدة 6 أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى. 2- معاقبة قائد أي سيارة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه في حالة عدم الالتزام بالجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير في الاتجاهين أو السير في مسار مخالف، أو عدم اتباع السائق لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير، أو مخالفة سيارات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها. مع مضاعفة الغرامة إذ نجم عن ارتكاب المخالفة حدوث إصابة أو وفاة للغير، أو عند ارتكاب الفعل ذاته خلال 6 أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى. 3- معاقبة قائد السيارة بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه في حالة استعمال جهاز تنبيه السيارة بدون داع، أو عدم غلق أبواب السيارة متعمدا، أو تعمد التوقف أو السير ببطء شديد على الكباري أو عند مطالعها أو منازلها أو في الأنفاق أو في تقاطع الطرق، مع مضاعفة الغرامة المالية عند ارتكاب الفعل ذاته خلال 6 أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة. 4- الحبس لمدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 6 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، في حالة قيادة السيارة دون الحصول على رخصة قيادة، ومضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة خلال عام. 5- الحبس وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، في 7 حالات: - عدم حمل سيارة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها. - قيادة سيارة آلية خالية من الفرامل بنوعيها، أو لو كانت الفرامل غير صالحة. - تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج المنصوص عليها في القانون. - تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق العامة. - تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقررة لسيارات النقل السريع. - عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات. - اعتداء قائد السيارة على أحد أفراد المرور أثناء تأدية وظيفته. مع مضاعفة العقوبة في حالة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال 6 أشهر. 6- معاقبة قائد السيارة في حالة قيادته تحت تأثير مخدر أو مسكر بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وإذا ترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر فيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة 10 آلاف جنيه، أما إذا مات المجني عليه أو أصيب بعجز كلي تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7، وغرامة 20 ألف جنيه، وإذا حكم على الجاني بأي عقوبة في تلك الحالة يتعين إلغاء رخصته ،ولا ترد له إلا بعد رد اعتباره. 7- يعاقب بالحبس أيضا مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لو تعمد السير عكس الاتجاه في الطريق العام، وإذا نجم عن ذلك حوادث تكون العقوبة الحبس للمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 15 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين. 8 - في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.