إبراهيم عيسى: لو 30 يونيو اتكرر 30 مرة الشعب هيختار نفس القرار    ب800 جنيه بعد الزيادة.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي الجديدة وكيفية تجديدها من البيت    يوسف الحسيني: إبراهيم العرجاني له دور وطني لا ينسى    سؤالًا برلمانيًا بشأن عدم إنشاء فرع للنيابة الإدارية بمركز دار السلام    سعر الذهب اليوم بالمملكة العربية السعودية وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الثلاثاء 7 مايو 2024    مصر للطيران تعلن تخفيض 50% على تذاكر الرحلات الدولية (تفاصيل)    العمل العربيَّة: ملتزمون بحق العامل في بيئة عمل آمنة وصحية كحق من حقوق الإنسان    أسعار النفط ترتفع عند الإغلاق وسط ارتباك حول الهدنة في غزة    5 شهداء.. قصف إسرائيلي لمنزل في رفح جنوب قطاع غزة    في المساء مع قصواء يناقش مصير الهدنة بين إسرائيل وحماس    الشرطة الإسرائيلية تعتقل ثلاثة متظاهرين في تل أبيب وتقول «المظاهرات غير قانونية»    «الصحة العالمية» تحذر من أي عملية عسكرية في رفح: تفاقم الكارثة الإنسانية    القاهرة الاخبارية: تبادل إطلاق النار بين حماس وإسرائيل بالقرب من بوابة معبر رفح    القاهرة الإخبارية: أنباءً عن اغتيال قيادي كبير في حركة حماس في رفح الفلسطينية    3 مراحل حاكمة للاتفاق الذي وافقت عليه "حماس"    اللواء سيد الجابري: مصر الوحيدة اللي مكملة في حل القضية الفلسطينية.. فيديو    شعرت بالقلق.. ندى مرجان لاعبة طائرة الزمالك بعد الفوز بالبطولة الأفريقية    هل تقدم كابونجو كاسونجو بشكوى ضد الزمالك؟ اللاعب يكشف الحقيقة    نجم بيراميدز يخضع لعملية جراحية    كريم شحاتة: كثرة النجوم وراء عدم التوفيق في البنك الأهلي    لأول مرة.. كواليس جديدة في أزمة أفشة وسر ضربة جزاء كهربا    بعد بيان الزمالك.. جهاد جريشة: لا يستحقون ركلة جزاء أمام سموحة    "يا ليلة العيد آنستينا وجددتي الأمل فينا".. موعد عيد الأضحى المبارك 2024 وأجمل عبارات التهنئة بالعيد    مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية.. الأرصاد تتوقع حالة الطقس اليوم    كان وحداني.. أول تعليق من أسرة ضحية عصام صاصا    محافظة الإسكندرية: لا يوجد مخطط عمراني جديد أو إزالة لأي مناطق بالمدينة    ياسمين عبد العزيز باكية: أنا بعشق أحمد العوضي    مبعرفش أكون لوحدي.. رأي مفاجئ ل ياسمين عبدالعزيز في زواجها مرة أخرى    فيديوهات متركبة.. ياسمين عبد العزيز تكشف: مشوفتش العوضي في سحور وارحمونا.. فيديو    فرح حبايبك وأصحابك: أروع رسائل التهنئة بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك 2024    ياسمين عبدالعزيز عن أزمتها الصحية الأخيرة: كنت متفقة مع العوضي إني أحمل بعد "اللي مالوش كبير"    لا تأكل هذه الأطعمة في اليوم التالي.. نصائح قبل وبعد تناول الفسيخ (فيديو)    بالأسماء، إصابة 16 شخصا في حادث الطريق الصحراوي الغربي بقنا    في 7 خطوات.. حدد عدد المتصلين بالراوتر We وفودافون    كانوا رايحين الجامعة.. ارتفاع مصابي حادث صحراوي قنا ل 16 شخصاً    عصام عبدالفتاح: كلاتنبرج فاشل مثل بيريرا..ولن أعود لرئاسة لجنة الحكام في مصر    كريستال بالاس يضرب مانشستر يونايتد برباعية نظيفة في الدوري الإنجليزي    تعرَّف على مواصفات سيارات نيسان تيرا 2024    "أداب عين شمس" تشارك في احتفالية عيد الشجرة المصري    رغم إنشاء مدينة السيسي والاحتفالات باتحاد القبائل… تجديد حبس أهالي سيناء المطالبين بحق العودة    ياسمين عبدالعزيز: كنت برفض آخد مصروف من جوزي    حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 7-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    ياسمين عبد العزيز: «كنت بصرف على أمي.. وأول عربية اشتريتها ب57 ألف جنيه»    هل يحصل الصغار على ثواب العبادة قبل البلوغ؟ دار الإفتاء ترد    حي شرق الإسكندرية يعلن بدء تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء.. تعرف على الأوراق المطلوبة (صور)    بعد الفسيخ والرنجة.. 7 مشروبات لتنظيف جسمك من السموم    للحفاظ عليها، نصائح هامة قبل تخزين الملابس الشتوية    كيفية صنع الأرز باللبن.. طريقة سهلة    أستاذ قانون جنائي: ما حدث مع الدكتور حسام موافي مشين    هل يجب تغطية قَدَم المرأة في الصلاة؟.. الإفتاء توضح    الأحرار الاشتراكيين ل صدى البلد: الحركة المدنية تتخذ اتجاها معاكسا لمفهوم استقرار الدولة    شبكة القطار السريع.. كيف تغطي جميع أنحاء الجمهورية؟    ضحايا احتفالات شم النسيم.. مصرع طفل غرقًا في ترعة الإسماعيلية    في 6 خطوات.. اعرف كيفية قضاء الصلوات الفائتة    صانع الدساتير يرحل بعد مسيرة حافلة، وفاة الفقيه الدستوري إبراهيم درويش    مائدة إفطار البابا تواضروس    أمينة الفتوى تكشف سببا خطيراً من أسباب الابتزاز الجنسي    عقوبة التدخل في حياة الآخرين وعدم احترام خصوصيتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يحظر نشر أى معلومات خاصة بالقوات المسلحة.. والحبس 5 سنوات عقوبة المخالف
نشر في النهار يوم 06 - 11 - 2014

أكد مصدر قضائى رفيع المستوى بقسم التشريع بمجلس الدولة أن القسم برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة وحضور المستشار محمد جميل نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني للقسم وافق فى جلسة سرية للغاية على تعديل المادة 65 من قانون القوات المسلحة والخاص بحظر أى أخبار عن القوات المسلحة.

وأضاف المصدر أن المادة تنص علي أنه "يحظر بأى وسيلة من وسائل اذاعة أو نشر أو إفشاء أو عرض أى أخبار أو معلومات أو بيانات أو احصاءات أو وثائق أو مستندات متعلقة بالقوات المسلحة أو تشكيلاتها أو تحركاتها أو بعملها أو بخططها وكل ما له علاقة بشؤنها أو مهامها أو بوسائل خاصة بعملها أو كيفية ادائهم لها أو غير ذلك مما يعد سرا من أسرار الدفاع عن الوطن وذلك لطبيعته إلا بتصريح كتابى من قيادات القوات المسلحة أو المحكمة المختصة".

وأوضح أنه من يخالف ذلك يكون عقوبته السجن لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 الف جنيه وفى حالة الحرب ترفع العقوبة الى السجن المشدد وغرامة لاتقل عن 100 الف ولا تزيد عن 500 الف جنية.

وفيما يلي نص القانون:

مشروع

القرار بقانون رقم ( ) لسنة 2014
بتعديل بعض احكام قانون القوات المسلحة

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور؛

وعلى قانون العقوبات؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛
وعلى قانون رقم 313 لسنة 1956 بشأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة؛
وعلى قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1967 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 313 لسنة 1956 بحظر نشر أية أخبار عن القوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة؛
وعلى قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الدفاع الوطني؛
وبعد أخذ مجلس الدفاع الوطني؛
وبعد أخذ موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتأه مجلس الدولة.
جاءت نصوص القانون كالآتي:

المادة الأولى:

يحظر بأي وسيلة من الوسائل نشر أو إذاعة أو أفشاء أو عرض أية أخبار أو معلومات أو احصاءات أو بيانات أو وثائق أو مستندات تتعلق بالقوات المسلحة أو تشكيلها أو تحركاتها أو عتادها أو بعملها أو بخططها، وبصفة عامة كل من له مساس بشؤونها أو بمهامها أو بوسائل تنفيذ مهامها أو بيانات أفرادها وكيفية أدائهم لعملهم أو غير ذلك، مما يعد سرًا من أسرار الدفاع عن البلد بحكم طبيعته إلا بتصريح كتابي من القيادة العامة للقوات المسلحة أو المحكمة المختصة.

ويسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى على نشر صور هذه الوثائق أو المستندات أو الخطط أو نشر مضمونها أو فحواها أو جزء منها.

المادة الثانية:

لا يجوز لمن أطلع بحكم عمله أو مسؤوليته أو لأي سبب آخر على المعلومات أو البيانات أو الوثائق أو المستندات أو غير ذلك، مما ورد في المادة الأولى، أو لمن علم بها أو بمضمونها، أن يقوم بنشرها أو إذاعتها، دون تصريح كتابي من القيادة العامة للقوات المسلحة.

المادة الثالثة:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها من أي قانون آخر، يعاقب كل من خالف أحكام هذا القانون بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه.

وتكون العقوبة بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه أذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو أثناء إعلان حالة الطوارئ، أو إذا كان الجاني من ضباط القوات المسلحة أو أفرادها أو من العاملين المدنيين بالقوات المسلحة.

فإذا عاد على الجاني منفعة أو ربح من الجريمة تنطبق عليه غرامة إضافية تقدر بثلاثة أمثال ما عاد عليه من المنفعة أو الربح.
وفي جميع الأحوال يصدر حكم بمصادرة المواد محل الجريمة.

المادة الرابعة:

يلغى القانون رقم 313 لسنة 1956 والقانون رقم 14 لسنة 1967 المشار إليهما، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة الخامسة:

ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.

رئيس الجمهورية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.