مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف يستقبل وزير العمل والوفد المرافق له    سعر الدولار الأمريكي في بداية تعاملات الجمعة 7 يونيو    كازاكس عضو مجلس محافظي المركزي الأوروبي: خفض الفائدة لابد أن يكون تدريجيا    أسعار الأسماك اليوم 7 يونيو بسوق العبور    خريطة قطع المياه في عدة محافظات للصيانة الدورية اليوم.. المواعيد والأماكن    ارتفاع حجم التجارة الخارجية للصين بواقع 6.3% في أول 5 أشهر من 2024    «القاهرة الإخبارية»: نتنياهو يجني ثمار ألاعيبه.. تظاهرات يومية في إسرائيل ضد حكومة الاحتلال    مداهمات واقتحامات ليلية من الاحتلال الإسرائيلي لمختلف مناطق الضفة الغربية    خطأ فادح ل«ميلر» بشأن استهداف مدرسة في غزة.. و«الخارجية الأمريكية» توضح    جدول مباريات يورو 2024.. كل ما تريد معرفته قبل بداية بطولة أمم أوروبا (تفاصيل)    سيولة في شوارع القاهرة.. اعرف تفاصيل الحالة المرورية اليوم    العثور على جثة شاب مذبوح وملقى في بحر الحجايزة بالدقهلية    دعم القضية الفلسطينية يخطف الأنظار في زفاف جميلة عوض.. بطيخة منى زكي السبب    توقعات الأبراج اليوم الجمعة 7 يونيو 2024.. ترقيه جديدة ل«الحمل» و«السرطان»يستقبل مولودًا جديدًا    مرسى جميل عزيز l ملك الحروف .. و موسيقار الكلمات    في ذكرى ميلاد محمود مرسي.. قصة حب «فيلسوف الفن» وسيدة المسرح    خطبة الجمعة لوزارة الأوقاف مكتوبة اليوم أول ذي الحجة 1445 ه    إنطلاق اليوم الثاني من التصويت في انتخابات الاتحاد الأوروبي في إيرلندا وجمهورية التشيك    الأخضر بكامِ ؟.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة 7 يونيو 2024    مدفيديف: أعداء الولايات المتحدة أصدقاؤنا    منتخب السودان يتصدر مجموعة تصفيات كأس العالم على حساب السنغال    عبر الموقع الرسمي.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2024 (رابط مباشر)    هل يشترط صيام العشر من ذي الحجة أم يكفي يومان.. دار الإفتاء توضح    تفشي سلالة من إنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن خامسة بأستراليا    مفاجأة.. دولة عربية تعلن إجازة عيد الأضحى يومين فقط    السيطرة على حريق شب في محل حلويات بحلوان    دعاء أولى ليالي العشر من ذي الحجة.. اللهم اغفر لي ولوالدي    افتتاح المهرجان الختامي لفرق الأقاليم ال46 بمسرح السامر بالعجوزة غدًا    سيد معوض: هناك لاعبين لعبوا المباراة بقوة وبعد نصف ساعة كانوا بعيدين تمامًا    سياسية ألمانية تعتبر السماح بضرب أهداف روسية بأسلحة بلدها ضرباً من الجنون    الأوقاف تفتتح 25 مساجد.. اليوم الجمعة    رغم الفوز.. نبيل الحلفاوي ينتقد مبارة مصر وبوركينا فاسو .. ماذا قال؟    الصيادلة: الدواء المصري حتى بعد الزيادة الأرخص في العالم    بعد جدل أفشة.. تركي آل شيخ يعلن عن مفاجأة في برنامج إبراهيم فايق    إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بأسوان    موعد مباراة كوت ديفوار والجابون في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم    بيوصلوا رسالة لمصر، خبير يكشف بالأرقام أكذوبة إنتاج الكهرباء من سد النهضة (صور)    هل يجوز محاكمة الموظف تأديبيًا بعد بلوغ سن المعاش؟.. التفاصيل    نصائح هامة للطلاب قبل الثانوية العامة "تعرف عليهم"    حالة يعفى فيها الموظف من مجازاته تأديبًا في قانون الخدمة المدنية    ما قانونية المكالمات الهاتفية لشركات التسويق العقاري؟ خبير يجيب (فيديو)    «صلاة الجمعة».. مواقيت الصلاة اليوم في محافظات مصر    تحرير 30 مخالفة في حملات لتموين الأقصر للتأكد من التزام أصحاب المخابز والتجار    ساتر لجميع جسدها.. الإفتاء توضح الزي الشرعي للمرأة أثناء الحج    أمين الفتوى: إعداد الزوجة للطعام فضل منها وليس واجبا    خالد جلال ينعي المخرج محمد لبيب مدير دار عرض مسرح الطليعة    مجلس الزمالك يلبي طلب الطفل الفلسطيني خليل سامح    طريقة عمل البسبوسة بالسميد، مثل الجاهزة وأحلى    حظ عاثر للأهلي.. إصابة ثنائي دولي في ساعات    إبراهيم حسن: الحكم تحامل على المنتخب واطمئنان اللاعبين سبب تراجع المستوى    في عيد تأسيسها الأول.. الأنبا مرقس يكرس إيبارشية القوصية لقلب يسوع الأقدس    سعر البطيخ والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 7 يونيو 2024    عضو اتحاد المنتجين: استقرار في أسعار الدواجن خلال 10 أيام    حسين حمودة بعد حصوله على جائزة الدولة في الأدب: "حاسس إن في حاجة أقدر أقدمها لبنتي"    غانا تعاقب مالي في الوقت القاتل بتصفيات كأس العالم 2026    بمكون سحري وفي دقيقة واحدة .. طريقة تنظيف الممبار استعدادًا ل عيد الأضحى    "طاغية".. بايدن يهاجم بوتين أثناء مشاركته في ذكرى إنزال النورماندي    نجاح أول تجربة لعلاج جيني يعمل على إعادة السمع للأطفال.. النتائج مبشرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر قرار رئيس الجمهورية بشأن قانون تنظيم سلطاته بالعفو عن المسجونين
نشر في النهار يوم 24 - 11 - 2013

قرار رئيس الجمهورية الخاص بقانون تنظيم سلطة رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة والمنتظر صدوره خلال الساعات القادمة.
أولاً : بالنسبة لقرار العفو عن العقوبة بمناسبة الإحتفال بالأعياد الدينية والقومية .
المادة الأولى :
قرار رئيس الجمهورية الصادر بالعفو عن العقوبة السالبة للحرية أو بتخفيفها بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بالأعياد الدينية والقومية ، يجب أن يتضمن القواعد والشروط التي على أساسها استُحق العفو ، واللازمة لتحديد الفئات التي سيشملها . و يتعين أن تستند هذه القواعد إلى معيار عام مجرد مستمد من المدة المنفذة من العقوبة .
المادة الثانية :
يشترط للعفو عن المحكوم عليهم المشار إليها في المادة السابقة ، أن يتوافر في شأنهم الإشتراطات الآتية:
1- أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء تطبيق العقوبة داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه .
2- ألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام.
3- سداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه ، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
المادة الثالثة :
تشكل لجنة برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون و عضوية ممثل عن النيابة العامة و ممثلي الجهات والقطاعات الأمنية المعنية.
تختص اللجنة بتحديد أسماء المحكوم عليهم المستحقين للعفو وفق القواعد والشروط الواردة في القرارات الجمهورية الصادرة به ؛ وتعلن اللجنة كشفاً بأسماء المحكوم عليهم الذين شملهم العفو يتم نشره في الوقائع المصرية .
ويجوز لمن أغفل إدراج اسمه التظلم أمام اللجنة خلال شهر من تاريخ النشر.
المادة الرابعة :
ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوماً بها عليه ، و بشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى القرار الصادر به أيهما أقل .

ثانياً : بالنسبة لقرار العفو عن العقوبة لمحكوم عليه محدد بشخصه أو محكوم عليه في قضايا بعينها .
المادة الخامسة :
القرار الصادر بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها بالنسبة لمحكوم عليه محدد بشخصه ، أو عن محكوم عليه في قضايا بعينها يكون مسبباً ، يتضمن بياناً بدواعي صدوره ، وكذلك بأسباب العفو عن العقوبات التبعية أو الآثار الجنائيه الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة متى تقرر ذلك ، وينشر القرار في الجريدة الرسمية .
ويستثني مما تقدم الحالات التي يكون فيها الإعلان عن أسباب العفو من شأنه الإضرار بمصالح البلاد الداخلية أو الخارجية ، و يكون ذلك على النحو المبين بهذا القرار .
المادة السادسة :
تشكل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء و عضوية كل من :
- وزير الدفاع .
- وزير العدل .
- وزير الداخلية .
- وزير الخارجية .
- النائب العام .
و لها في سبيل أداء مهمتها أن تستعين بمن ترى من الخبراء أو من ممثلي الجهات المعنية حسبما يتراءي لها .
وتختص اللجنة بدراسة حالات المحكوم عليهم المحددين على النحو الوارد في المادة السابقة والمرشحة أسمائهم للعفو عن العقوبة أو تخفيفها ،و بحث ملاءمة العفو عنهم و أسبابه ؛ و مدى جواز العفو عن العقوبات التبعية أو الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بإدانتهم، و كذلك تقدير ملاءمة تضمين القرار الجمهوري أسباب هذا العفو ؛ وذلك كله بمراعاة اعتبارات الصالح العام والأمن القومي للبلاد.
المادة السابعة :
يكون أخذ رأي اللجنة العليا وجوبياً فيما يدخل في إختصاصها .
ويحدد مجلس الوزراء قواعد وإجراءات سير العمل باللجنتين المشار إليهما في نص المادتين الثالثة و السادسة من هذا القرار .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.