جامعة الإسكندرية تعلن أسماء الكليات الفائزة بجوائز مهرجان الفنون المسرحية في دورته ال13 (صور)    وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع تكتيكي بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني    أول ارتفاع في سعر الدولار اليوم الخميس 23-5-2024 مقابل الجنيه بالبنوك (تحديث الآن)    بعد إيقاف تصريح العمرة رسميًا.. ما عقوبة أداء الحج 2024 بدون تصريح؟    تعاون بين الجايكا اليابانية وجهاز المشروعات لتطوير المشروعات الصناعية بمصر    توريد 283 ألف طن قمح لمراكز التجميع بالمنيا    434 سفينة.. 26% ارتفاعًا في حركة السفن خلال شهر بميناء الإسكندرية    جيش الاحتلال يتهم حماس بارتكاب تجاوزات بحق المجندات الإسرائيليات    بعد النرويج وإيرلندا وإسبانيا.. توقعات باعتراف دولتين أوروبيتين بدولة فلسطين    غدا.. «العدل الدولية» تصدر حكمها في إجراءات متعلقة بالهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية    مدرب البايرن الأسبق.. برشلونة يجد بديل تشافي ويستعد للمفاوضات    وزير الرياضة ينعي شقيق هاني أبو ريدة    مناقصة كاف لتقنية الفيديو تكشف موعد السوبر القاري.. ومصير الكونفدرالية والدوري الإفريقي    «الداخلية»: ضبط 187 قطعة سلاح و339 قضية مخدرات وتنفيذ 82534 حكمًا خلال 24 ساعة    معدية أبوغالب.. انتشال 16 جثة والبحث عن فتاة مفقودة    الأمن الاقتصادي يُضبط 15104 قضايا لسرقة الكهرباء ومخالفة شروط التعاقد خلال 24 ساعة    لماذا قضت الجنح بتغريم شيرين عبدالوهاب في سب المنتج محمد الشاعر؟    «سواق ضربها وجري».. مي سليم تتعرض لحادث سيارة (صورة)    غادة عبدالرازق تعود للسينما بفيلم تاني تاني.. هل أقدم الجمهور على مشاهدته؟    أمين الفتوى يوضح ما يجب فعله يوم عيد الأضحى    الداخلية تُحرّر 170 مخالفة للمحال المخالفة لترشيد استهلاك الكهرباء    استطلاع: 70% من الإسرائيليين يؤيدون انتخابات برلمانية مبكرة    "العدل الدولية" تصدر غدا حكمها بشأن تدابير الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل    وزير الري يلتقي مدير عام اليونسكو على هامش فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه    تعليم القاهرة: تعلن تفاصيل التقديم لرياض الأطفال للعام الدراسى 2024 /2025    الكل مضروب.. حوادث الامتحانات فى المحافظات لا تفرق بين طالب ومدرس    السيطرة على حريق نشب بمخزن أخشاب بالفيوم    إصابة مسنة وشابين في انفجار إسطوانة بوتوجاز داخل منزل بمنطقة إمبابة    موعد ورابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي بالقاهرة والجيزة    نعش الرئيس الإيرانى يصل مدينة مشهد مسقط رأسه تمهيدا لدفنه    مسلسل البيت بيتي 2.. هل تشير نهاية الحلقات لتحضير جزء ثالث؟    "مظهر غير لائق".. يدخل أحمد الفيشاوي تريند "إكس"    مسلسل دواعي السفر يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة على منصة WATCH IT    تريزيجيه: أنشيلوتي خطط للتعاقد معي.. وهذا موقفي من اللعب ل الزمالك    إصابة طفلين فلسطينيين برصاص الاحتلال شرق مدينة قلقيلية    وفد المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض يجري زيارة ميدانية لمستشفى شرم الشيخ الدولي    الرعاية الصحية تعلن نجاح اعتماد مستشفيي طابا وسانت كاترين يجنوب سيناء طبقا للمعايير القومية المعترف بها دوليا    مصدر يكشف حقيقة تغيير مكان تسليم بطل دورى الأبطال بعد فوضى الكونفيدرالية    ارتفاع البورصة 0.56% في مستهل تداولات جلسة ختام الأسبوع    فيلم السرب يتصدر إيرادات شباك التذاكر للأسبوع الثالث على التوالي    موسم الحج.. إجراءات عاجلة من السعودية بشأن تأشيرات الزيارة بداية من اليوم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-5-2024    فضل الأعمال التي تعادل ثواب الحج والعمرة في الإسلام    الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين للرئيس السيسي (تفاصيل)    نوادي المسرح معمل التأسيس، في العدد الجديد من «مسرحنا»    ل برج الجوزاء والميزان والدلو.. مفارقة كوكبية تؤثر على حظ الأبراج الهوائية في هذا التوقيت    "علق نفسه في سقف الأوضة".. نزيل بفندق شعبي ينهي حياته في الأقصر    أزمة بين الحكومة الإيطالية ومجموعة ستيلانتس بسبب علم إيطاليا    رئيس جامعة المنيا يفتتح مهرجان "حصاد تربية نوعية" في نسخته الأولى    صدمة في الزمالك بسبب مكافأة الكونفدرالية    هل يجوز للرجل أداء الحج عن أخته المريضة؟.. «الإفتاء» تجيب    انتظام أعمال الامتحانات بكلية أصول الدين بطنطا والشريعة والقانون بتفهنا الأشراف    استشهاد 8 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي على وسط غزة    تسجيل ثاني حالة إصابة بأنفلونزا الطيور بين البشر في الولايات المتحدة    ماهي مناسك الحج في يوم النحر؟    البابا تواضروس يستقبل مسؤول دائرة بالڤاتيكان    ماذا حدث؟.. شوبير يشن هجومًا حادًا على اتحاد الكرة لهذا السبب    أتالانتا يضع حدا لسلسلة ليفركوزن التاريخية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل حكم القضاء الادارى بوقف الانتخابات البرلمانية
نشر في النهار يوم 06 - 03 - 2013

أكدت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى فى حيثيات حكمها بوقف إنتخابات مجلس الشعب بجميع مراحلها أن الدعوى أقيمت لوقف قرارى رئيس الجمهورية رقمى 134 لسنة 2013 معدل بالقرار رقم 148 لسنة 2013 بدعوة الناخبين للإنتخابات أعضاء مجلس النواب الجديد
وقالت المحكمة إن القرارين المطعون فيهما يتصلان إتصالا مباشرا بالحقوق السياسية للمواطنين ويؤثر فى حقهم فى الإنتخاب بإعتباره المظهر الأهم لمبدأ سياة الشعب وقد صدر القرارين فى ظل دستور جديد وأصبحت القرارات خاضعة لمرجعية دستورية جديدة وما يستتبعه لك من إنفراد الرئيس من أتخاذ تلك القرارات وقد توافر لمقيمى الدعوى صفة ومصلحة ردا على الدفع بعدم إختصاص المحكمة ولائيا.
واضافت المحكمة أن الدستور الحالى 25 ديسمبر 2012 نص فى المادة 141 أن يتولى رئيس الجمهورية سلطاتة بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومى والسلطات المنصوص عليها 139 و45 و46 و47 و48 و49.
وأكدت فى المادة 175 أن المحكمة الدستورية العليا تختص دون غيرها فى الفصل فى دستورية القانون واللوائح وأكدت المادة 177 على أن يعرض على رئيس الجمهورية ومجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والإنتخابات الرئاسية والتشريعية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها لمطابقتها للدستور ولا تخضع تلك القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة.
وأكدت المادة 178 على أن يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى إنعقاد مجلس النواب الجديد.
الثابت أن إختصاص رئيس الجمهورية التى يباشرها منفردا هى إستثناء من الأصل فيختص بالمسائل المتعلقة فقط بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية والسلطات المنصوص عليها فى المادة 139 و145 و147 و148 و149 أما ما يخالف ذلك فيباشره عن طريق رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.
وأكدت المحكمة على أن رئيس الجمهورية إنفرد بالتشريع دون العرض على رئيس مجلس الوزرا ءونوابه والوزراء لينظره فى جلسته ليوافق عليه بعد المناقشة والمداولة رئيس الوزراء ونوابه والوزراء وقرار رئيس الجمهورية إن لم يكن بالإتفاق يكون مخالفا للقانون والدستور والمبدأ الدستور المتعلق بممارسة رئيس الدولة سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء
وقالت المحكمة أن ذلك يشكل عدوانا على الإختصاصت الدستورية المقررة لمجلس الوزراء وبالتالى ميعاد الإنتخابات المحدد من قبل رئيس الجمهورية قد أصبح بعد نفاذ الدستور الحالى التى أصبح على رئيس الجمهورية أن يباشرها عن طريق مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.
وأكدت المحكمة على أن الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا رقابة ترد على مشروع قانون وهى مجردة ترد على نصوص منفصلة ولم تؤحذ بعد موضع التطبيق وغير متاحة للمواطنين ولذلك فإنها تدور فى دائرة الإستثناء وهى الأصل وهى الرقابة اللاحقة.
وإذا كان لجوء الدستور لهذا الأسلوب قصد منه توقى إجراءات الإنتخابات المشار إليها وفغقا لنصوص قد تكون مخالفة للدستور وحتى لاتبطل الإنتخابات الأمر الذى يستلزم أن يعرض القانون على المحكمة لإعمال رقابتها ويلتزم مجلس الشورى بذلك الذى يتولى مؤقتا سلطة التشريع مؤقتا بإعمال قلرار المحكمة الدستورية إذا أجرى تعديلات جديدة على مشروع القانون وجب إعادتىة للمحكمة الدستورية مرة أخرى لبيان إذا كانت التعديلات مطابقة للدستور من عدمه وإنما يتعين على مجلس الشورى بعد إجراء التعديلات أن يعيدها مرة أخرى للمراقبة ولا وجه للقول بأن الدستور لم يلزم المجلس المختص بالنشريع أو رئيس الجمهورية بإعادة عرض مشروع القانون بعد أن يعدل ذلك أن الرقابة الدستورية السابقة هى عملية فنية لايملك الحكم على تمامها إلا الجهة صاحبة الولاية الدستورية وهى المحكمة الدستورية.
وقالت المحكمة أن مجلس الشورى لم يلتزم كاملا بالتعديلات على المشروع ولم يعرضها على المحكمة الدستورية والتأكيد على أن تم إعمال مقتضاها الأمر الذى يكون معه القانون رقم 2 لسنة 2013 صدر مشوبا بشبهة عدم الدستورية وبناءا عليه اصدرت حكمها السابق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.