حملة لتوفير أجهزة كمبيوتر.. دعوات لتأهيل المدارس لتعليم التكنولوجيا | تفاصيل    تراجعت على العربات وبالمحال الصغيرة.. مساعٍ حكومية لخفض أسعار سندوتشات الفول والطعمية    وفقا لوزارة التخطيط.. «صيدلة كفر الشيخ» تحصد المركز الأول في التميز الإداري    الجيش الأوكراني: 96 اشتباكا قتاليا ضد القوات الروسية في يوم واحد    طائرات جيش الاحتلال تشن غارات جوية على بلدة الخيام في لبنان    3 ملايين دولار سددها الزمالك غرامات بقضايا.. عضو مجلس الإدارة يوضح|فيديو    كرة سلة - ال11 على التوالي.. الجندي يخطف ل الأهلي التأهل لنهائي الكأس أمام الجزيرة    المقاولون العرب يضمن بقاءه في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية بعد فوزه على سموحة بثلاثية    تصريح مثير للجدل من نجم آرسنال عن ليفربول    السجن 15 سنة لسائق ضبط بحوزته 120 طربة حشيش في الإسكندرية    إصابة أب ونجله سقطا داخل بالوعة صرف صحي بالعياط    خناقة شوارع بين طلاب وبلطجية داخل مدرسة بالهرم في الجيزة |شاهد    برومو حلقة ياسمين عبدالعزيز مع "صاحبة السعادة" تريند رقم واحد على يوتيوب    رئيس وزراء بيلاروسيا يزور متحف الحضارة وأهرامات الجيزة    بفستان سواريه.. زوجة ماجد المصري تستعرض جمالها بإطلالة أنيقة عبر إنستجرام|شاهد    ما حكم الكسب من بيع التدخين؟.. أزهري يجيب    الصحة: فائدة اللقاح ضد كورونا أعلى بكثير من مخاطره |فيديو    نصائح للاستمتاع بتناول الفسيخ والملوحة في شم النسيم    بديل اليمون في الصيف.. طريقة عمل عصير برتقال بالنعناع    سبب غياب طارق مصطفى عن مران البنك الأهلي قبل مواجهة الزمالك    شيحة: مصر قادرة على دفع الأطراف في غزة واسرائيل للوصول إلى هدنة    صحة الشيوخ توصي بتلبية احتياجات المستشفيات الجامعية من المستهلكات والمستلزمات الطبية    رئيس جهاز الشروق يقود حملة مكبرة ويحرر 12 محضر إشغالات    أمين عام الجامعة العربية ينوه بالتكامل الاقتصادي والتاريخي بين المنطقة العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان    سفيرة مصر بكمبوديا تقدم أوراق اعتمادها للملك نوردوم سيهانوم    مسقط تستضيف الدورة 15 من مهرجان المسرح العربي    فيلم المتنافسون يزيح حرب أهلية من صدارة إيرادات السينما العالمية    إسرائيل تهدد ب«احتلال مناطق واسعة» في جنوب لبنان    «تحيا مصر» يوضح تفاصيل إطلاق القافلة الخامسة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة    وزير الرياضة يتابع مستجدات سير الأعمال الجارية لإنشاء استاد بورسعيد الجديد    الاتحاد الأوروبي يحيي الذكرى ال20 للتوسع شرقا مع استمرار حرب أوكرانيا    مقتل 6 أشخاص في هجوم على مسجد غربي أفغانستان    بالفيديو.. خالد الجندي: القرآن الكريم لا تنتهي عجائبه ولا أنواره الساطعات على القلب    دعاء ياسين: أحمد السقا ممثل محترف وطموحاتي في التمثيل لا حدود لها    "بتكلفة بسيطة".. أماكن رائعة للاحتفال بشم النسيم 2024 مع العائلة    القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 165 من كلية الضباط الاحتياط    جامعة طنطا تُناقش أعداد الطلاب المقبولين بالكليات النظرية    الآن داخل المملكة العربية السعودية.. سيارة شانجان (الأسعار والأنواع والمميزات)    وفد سياحي ألماني يزور منطقة آثار بني حسن بالمنيا    هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تجتاز المراجعة السنوية الخارجية لشهادة الايزو 9001    مصرع طفل وإصابة آخر سقطا من أعلى شجرة التوت بالسنطة    رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية: القطاع الخاص لعب دورا فعالا في أزمة كورونا    وزير الأوقاف : 17 سيدة على رأس العمل ما بين وكيل وزارة ومدير عام بالوزارة منهن 4 حاصلات على الدكتوراة    «التنمية المحلية»: فتح باب التصالح في مخالفات البناء الثلاثاء المقبل    19 منظمة حقوقية تطالب بالإفراج عن الحقوقية هدى عبد المنعم    رموه من سطح بناية..الجيش الإسرائيلي يقتل شابا فلسطينيا في الخليل    تقرير حقوقي يرصد الانتهاكات بحق العمال منذ بداية 2023 وحتى فبراير 2024    مجهولون يلقون حقيبة فئران داخل اعتصام دعم غزة بجامعة كاليفورنيا (فيديو)    حملات مكثفة بأحياء الإسكندرية لضبط السلع الفاسدة وإزالة الإشغالات    «الداخلية»: تحرير 495 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة وسحب 1433 رخصة خلال 24 ساعة    "بحبها مش عايزة ترجعلي".. رجل يطعن زوجته أمام طفلتهما    استشاري طب وقائي: الصحة العالمية تشيد بإنجازات مصر في اللقاحات    إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر لسوء الأحوال الجوية    عبدالجليل: سامسون لا يصلح للزمالك.. ووسام أبوعلي أثبت جدارته مع الأهلي    دعاء آخر أسبوع من شوال.. 9 أدعية تجعل لك من كل هم فرجا    مفتي الجمهورية مُهنِّئًا العمال بعيدهم: بجهودكم وسواعدكم نَبنِي بلادنا ونحقق التنمية والتقدم    نجم الزمالك السابق: جوميز مدرب سيء.. وتبديلاته خاطئة    برج القوس.. حظك اليوم الثلاثاء 30 أبريل: يوم رائع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور عادل عامر يكتب : قانون حماية المال العام محتاج تعديل
نشر في المراقب يوم 14 - 06 - 2011

إذا كان النظام المالي في الحكم الإسلامي نظاما محددا واضحا، من حيث مصادر الثروة العامة، وكذلك وجوه الصرف من خلال نصوص القرآن والسنة، فإن كثيرا من الفرعيات لا يمكن البث فيها برأي الفرد الحاكم. وكذلك هناك كثير من الملابسات والحالات الخاصة الاستثنائية توجب إيقاف العمل ببعض الفروع، أو استحداث أخرى. وعملية التشريع هذه، بالإيقاف أو الاستحداث، لا يمكن ولا يجوز أن يكون الرجوع فيها إلى رأي الفرد الحاكم كمصدر وحيد للتشريع. بل لابد من الرجوع في ذلك إلى حكم الشورى. فما هي الضوابط التي أسسها الجيل الأول من الصحابة لتدبير المال العام؟ وما هو دور أهل الحل والعقد في تدبير النشاط الاقتصادي؟ وما هي العلاقة بين تدبير المال العام وشرعية متولي الأمر؟. قانون حماية المال العام تحول إلي بيت للعنكبوت اخترقه حيتان القروض ورموز الفساد حيث أجاز قانون البنك المركزي في المادة 133 التصالح مع رجال الأعمال وإلغاء العقوبات في حالة سداد أصل الدين ولم يفرِّق بين حسن النية وسيء النية بالإضافة إلي ذلك لم يضع عقوبات في حالة التزام المتصالح مع البنك.. ولم يضع المشرع من ناحية أخري سقفاً للقروض أو رقابة علي أوجه إنفاقها أو اشترط استخدامها في داخل البلاد.. مما سهَّل للوزراء والنواب انتهاكه باستغلال النفوذ تارة وبالتربح تارة أخري كما انتهكه نواب الشعب والحصانة ساندتهم. " أنه لابد من تغيير قانون حماية المال العام وتغليظ العقوبات لمن يرتكب أي جرم بانتهاك القانون سواء كانت تلك الجرائم منحسرة في جرائم الرشوة أو الاستيلاء أو الإفلاس "وهي جرائم المال العام" أو أي جريمة ذات صلة بالمال العام واستغلال النفوذ حيث إنه طبقاً للمادة الرابعة من قانون حماية المال العام تنص علي أنه يعاقب بالحبس من 24 ساعة إلي 3 سنوات كل من عطل وسيلة من وسائل الإنتاج أو انتهك القانون وقد تصل إلي السجن وهي عقوبات خفيفة لا تتناسب مع مدي الجُرم الذي لحق بالمال العام. أن ما قامت به المرأة الحديدية وهربت للخارج حني انقضت العقوبات واستفادت بانقضاء الدعاوي بانقضاء المدة المنصوص عليها في القانون أن قانون البنك المركزي أتاح التصالح مع رجال الأعمال المتعثرين وتراكمت عليهم الفوائد بتسديد أصل الدين. وهناك فرق بين من تعثر وتوقفت أعماله نتيجة ظروف محددة ومن حصل علي قروض وقام بتهريبها للخارج وهرب وهذا لا يجب أن نتصالح معه لأنه أثبت عدم حُسن النية. ويجب علي المشرع المصري وضع قانون يضع فيه حداً أقصي للقرض ويضع قيوداً علي تقييم من يحصل علي القرض وأعماله من أكثر من جهة بوضع جهات رقابية تراجع بعد البنك وتقيم أعمال المقترض أو رجل الأعمال لحماية المال العام. أن أموال البنوك هي أموال الشعب وتساءلت كيف يمكن لعشرة أشخاص بالبنك إقراض شخص ملايين الجنيهات بأوراق ومستندات واهية وهناك العديد من الوسائل الملتوية التي تمكن رجال الأعمال من الحصول علي قروض من أكثر من بنك في آن واحد. و أنه يجب إنشاء جهاز لمراقبة التصرف في القروض للتأكد أنه يتم انفاق هذه الأموال داخل البلاد وفي مجالات اقتصادية وتحقيق نهضة اقتصادية للبلاد يكون دوره بعد حصول المقترض علي القرض تحت رعاية البنك ومتابعته كل فترة لمعرفة الأموال أين ذهبت. التصالح وإسقاط التهم أن القانون صنَّف الحرامي نوعين الأول وضعه في السجن بتهمة الاستيلاء علي المال العام حتي ولو استولي علي كرسي من عهدته وحكم عليه بالحبس 3 سنوات بتهمة الاستيلاء علي المال العام ولو أراد التصالح للإفلات من الحبس وسداد ثمن الكرسي لا يسمح له القانون.. والنوع الثاني حرامي ضرب له تعظيم سلام بعد أن اتهم بالاستيلاء علي أموال البنوك واستولي علي ملايين الجنيهات وتاجر فيها وكسب ملايين أخري وعند القبض عليه أو تقدم للسلطات يتصالح معه ويسقط عنه الأحكام ويسمح له بالتصالح. أن هذا التمييز غير مرغوب لأنه قد يدمر أسراً وأشخاصاً أبرياء لا ذنب لهم وطالب بتغيير القانون. فقد شهدت قضية كان متهماً فيها موظف عام حصل علي قرض من البنك بعدة آلاف من الجنيهات لعلاج زوجته المريضة واستدان وباع عفش منزله وشقته لعلاج زوجته ورغم ذلك لم يستطع سداد مديونياته التي حصل عليها بضمان وظيفته وتم وضعه في السجن.. ورغم اعترافه بالاستيلاء علي المال وعدم السداد أمام القاضي حكم عليه بالبراءة رغم أنفه لأنه كان يأمل في دخول السجن حتي يتمكن من قضاء آخر أيامه ولا تنتهي به الحياة أسفل إحدي الكباري أو في الشارع. لهذا ننادي بتعديل المادة "133" من قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 لضمان حقوق البنوك في حالة عدم التزام العميل ببنود التسوية بعد وقف تنفيذ الأحكام ضده إن هذه المادة تفتقد إلي عدم اشتمالها علي العقوبة في حالة عدم التزام العملاء بعمليات التسوية خاصة أن المادة تتضمن أن يتم انقضاء الدعوة العمومية بكل قيودها وأوصافها بالنسبة لأثر التصالح ولكن بالنسبة لحالة عدم الالتزام افتقدت إلي وضع العقوبة الخاصة بذلك. وكانت مجموعة من رجال الأعمال المتعثرين قد استفادوا من تلك المادة بالإعفاء من عقوبة الحبس عند تسوية مديونياتهم أبرزهم رامي لكح وانها تسمح في حالة التصالح بإسقاط كافة الجرائم المرتبطة بهذا التعثر. المثير أنه تم إسقاط 600 مليون من مديونية رامي لكح مرة واحدة باعتبار أن أصل دين رامي فوائده تبلغ 2 مليار و860 مليون وضمن الاتفاق أيضاً إيقاف إجراءات رفع الدعاوي ضد رامي وشقيقه ميشيل لتصالحهما مع البنوك الدائنة. ومن الأمثلة المتعددة علي استغلال النفوذ والإضرار بالمال العام وزراء ورجال أعمال ونواب في مجلس الشعب شملت قائمة ضمت أحمد عز الذي تمت إحالته للمحاكمة وتوجيه إليه اتهامات الاستيلاء علي المال العام من خلال استيلائه علي أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب وبيع أسهم الشركة وبيع خام البليت المملوك للدولة لشركته حصرياً بتخفيض كبير ما ألحق بشركة الدخيلة خسائر بملايين الجنيهات إضافة إلي امتناعه عن سداد ديونه المستحقة عليه للبنوك وشركة الدخيلة.. ورشيد محمد رشيد بتهمة التربح ومنفعة من أعمال وظيفته بلغت 9 ملايين جنيه وجرانة وزير السياحة الذي تاجر بالأراضي السياحية وحكم عليه مؤخراً بالسجن المشدد 5 سنوات حضورياً وغيابياً لكل من رجل الأعمال هشام الحاذق رئيس شركة جمشة "هارب" وحسين السجواني رئيس مجلس إدارة شركة سماك العقارية "هارب" لاتهامهم بالتربح وإهدار المال العام في أرض جمشة بالعين السخنة وهذه واقعة واحدة. أما رجل الأعمال إبراهيم كامل قام بتوريط بنك القاهرة في أغرب صفقة من نوعها حيث دخل معه البنك بنسبة 20% في شركة لصناعة طائرات انتينوف الروسية التي منحته 550 مليون جنيه قرضاً ليضارب به في البورصة بدعوي تنشيطها وبالطبع خسر إبراهيم كامل المبلغ في البورصة دون أن يهتز وأيضاً لم يطالبه أحد بالسداد ولم يكتف كامل بقروض البنوك فقط بل وضع يده أيضاً علي أراضي الدولة وحاول أن يربح منها الملايين فخصصت له أرض في الساحل الشمالي اشتراها بملاليم وأنشأ عليها قرية غزالة السياحية ومنحته الدولة 64 كيلو متراً مربعاً لإنشاء مطار العلمين رغم معرفة الحكومة جيداً أن مساحة المطار لا تزيد علي 10 كيلومترات فقط ولكن إبراهيم كامل قام ببيع المساحة المتبقية كقري سياحية بأسعار فلكية ولم يدفع في ذلك المساحة الكبيرة إلا مليوني جنيه من خلال قرض حصل عليه من بنك مصر الذي أسقط عنه بعد ذلك بأمر من جمال مبارك. نادت الشرائع السماوية الحكام والمحكومين بحماية المال العام وأوجبت الحفاظ عليه لما له من دور كبير في سد الحاجات الأساسية للمجتمع ونبهت الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة إلي حُرمة المساس بالمال العام أو إهدار وذلك بسبب ضعف الوازع الديني وتعطيل القانون وعدم محاكمة المسئولين عن إهدار المال العام. إذا انحرف الحاكم في تصرفاته في الأموال العامة بإهدارها وحرمان المحتاج منها وتخصيصها بالأهواء لا بمقاصد الشريعة وضوابطها. فالأمة ممثلة في علمائها وفي أهل الاختصاص في كل فرع واجب بيان وجه المصلحة العامة الحقيقية دون مواربة أو خوف أو تردد. فمصلحة الأمة والشريعة فوق كل المصالح الشخصية وفوق الحاكم نفسه. يتضح من ذلك أن الشريعة الإسلامية نبهت إلي ضرورة منع استخدام النفوذ بالاعتداء علي المال العام فالقائم علي المال العام أياً كان موقعه لا يجوز له الأخذ من هذا المال إلا ما يفي بحاجته الأساسية. وقد حرمت الشريعة الاعتداء علي المال العام بأي شكل. ووضعت له تشريعات قانونية تمنع كل مظاهر الفساد. فحرمت الرشوة. والاختلاس. واعتبرت أن قبول القائم علي المال العام هدية من شخص يعد خيانة للجماعة أو الوطن. يقول رسول الله صلي الله عليه وسلم : "لعن الله الراشي والمرتشي والرائش "أي الوسيط"".وحرمت أيضاً السرقة فكان حد السرقة القاسي لمن تمتد يده علي أموال الآخرين عقوبة له وعظة لمن تسول له نفسه بأخذ المال الحرام. ولم يكتف الإسلام فقط بوضع التشريعات بل عمد إلي أمور أخري منع الفساد منها إشاعة العدل وتساوي الفرص بين أفراد الرعية مما يمنع الرشوة والمحسوبية والقهر وكل ما يدفع الإنسان إلي اللجوء إلي المال الحرام. إن تضارب المصالح لا يحتاج إلي الانتظار لصدور قانون يمنع ذلك، فيجب الفصل التام بين الرقابة، والاحتفاظ بالمناصب التنفيذية في بعض البنوك أو الشركات، فمنظومة الفساد تقوم علي استغلال المناصب وتغييب دور الرقابة.ونطالب المجلس العسكري بإصدار قانون عاجل يمنع تضارب المصالح في كل مؤسسات الدولة وليس البنك المركزي فقط للمحافظ علي الاقتصاد المصري، الي جانب تفعيل دور الاجهزة الرقابية الحالية، ومنع مشاركة القيادات في عضوية أي جهة أخري حتي اذا لم يتقاض أجراً.أن قانون البنوك يحتاج الي مراجعة شاملة وخاصة المادة 131 والتي منذ وضعها لم يحرك البنك المركزي دعوي جنائية أو اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق في جرائم المال العام منذ تعيينه في عام 2004، الي جانب أن محافظ البنك المركزي أصدر في أول نوفمبر 2005 قراراً بأن محاميي الإدارات القانونية لا يسري عليهم قانون الإدارات القانونية، فأصبح الأمر حتي مع حسن النية لا النيابة العامة قادرة علي تحريك دعوي عمومية دون طلب من محافظ البنك المركزي، ولا أي محام يستطيع أن يبلغ عن جريمة لوزارة العدل التي يتبعها هو وفقاً لقانون الإدارات القانونية، فأصبح الأمر محصناً من الجانبين، وتم إلغاء قرار البنك المركزي رقم 2102 لسنة 2005 الصادر في أول نوفمبر 2005 ليعود المحامون إلي تبعية وزارة العدل، ولم ينفذ حكم المحكمة الا بعد ثورة 25 يناير.أن المادة 131 معيبة ويكفي إنها تسلب النائب العام صاحب الدعوي العمومية التحرك أو تحريكها إذا نما إلي علمه جريمة من جرائم المال العام إذا لم يأذن له محافظ البنك المركزي ، وفي هذا سلب لإختصاص أصيل للنائب العام ، حتي لو كان يستند إلي تشريع، خاصة أن إدارة البنك شيء وهي من صلاحيات رؤساء البنوك أو المحافظ ، أما حماية المال العام فيجب أن يكون بداية ونهاية في يد رجال القضاء والنيابة العامة ، والقول بغير ذلك قد يؤدي إلي نتائج خطيرة لعل من بينها أنه لم تحرك إلي الآن دعوي عمومية من محافظ البنك المركزي عن المال العام ، ولسنا نعلم هل تحول الناس إلي ملائكة بحيث لم يمس فرد منهم المال العام؟ ان المادة 133 أعطت للبنوك حق التصالح في جرائم المال العام وإذا حدث تصالح ليس للنيابة العامة أن تدلي فيه برأيها أو قرارها ، بل عليها فقط أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبات التي يمكن أن يكون محكوماً بها ضد العابثين بالمال العام ، والغريب أن المادة 133 تحدثت عن التصالح بعد الحكم بات ، فلو كان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم ، جاز له أن يتقدم للنائب العام بطلب لوقف التنفيذ وعلي النائب العام أن يعرض الأمر ورأيه علي محكمة النقض ، وسلطة محكمة النقض هنا أن تأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات إذا تحققت من إتمام التصالح . لهذا يجب تغيير المادتين بسبب منحهما إدارة البنوك حقوقاً واسعة وسلب الجهات القضائية اختصاصات أصيلة ، ويطمئن إليها الناس ، والأمر يثير شبهة عدم الدستورية. أن ما طرحه البنك المركزي من تعديلات غير كافية ويتطلب اجراء تعديل فوري خاصة الثورة كشف عن وقائع فساد واستيلاء علي أموال عامة ، الي جانب أن تشكيل مجلس البنك المركزي
الحالي يخالف المادة 13 من قانون البنوك الحالي، وحملت بعض المواد تناقضاً صارخاً فالمادة 4 تنص علي أن اموال البنك المركزي أموالاً خاصة في حين ان المادة 23 تنص علي أن اموال البنك المركزي أموالا عامة، بالاضافة الي التداخل الكبير بين وزارة المالية والبنك المركزي ، حيث تم نقل 55 ألف حساب حكومي من المركزي الي شركة بتعليمات من يوسف بطرس غالي وزير المالية الاسبق بما يعد تدخلا في الاعمال المنوطة للبنك المركزي وفقا للمادة 25 التي تنص علي أن يقوم المركزي بأعمال مصرف الحكومة ويتقاضي مقابلا ماديا. أن المادة 96 من القانون تثير العديد من التساؤلات وهي الخاصة بإنشاء صندوق لتحديث أنظمة العمل في بنوك القطاع العام، وتمت المطالبة بضرورة أخضاع هذا الصندوق لإشراف الجهاز المركزي للمحاسبات ولكن محافظ البنك المركزي يرفض. ويجب تعديل المادة 10 من القانون لتصبح مدة تعيين محافظ البنك المركزي 4 سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وتعديل المادة 12 لتتوافق مع المادة 10 بالنسبة لأعضاء مجلس الادارة بحيث تكون اربع سنوات قابلة للتجديد لدورة أخري فقط، وتفعيل المادة 13 الخاصة بتعارض المصالح في تشكيلة المجلس بما يضمن الحياد في اتخاذ القرار، والمادة 30 والتي تنص علي عدم الاخلال بالاتفاقيات والقوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك تخضع جميع البنوك التي تمارس عملياتها داخل مصر وفروعها في الخارج لأحكام القانون بالاضافة إلي حذف الجزء الاول من المادة 30 بحيث تبدأ من تخضع جميع البنوك .... الخ. حيث مكنت هذه المادة بعض الفاسدين من الاتجاه الي هذه البنوك التي لا تخضع لإشراف البنك المركزي في معاملاتها المصرفية من فتح حسابات طرف هذه البنوك واجراء التحويلات دون رقابة بما يخل بالصالح العام مثل بنك المصرف العربي الدولي. وان تضاف فقرة " علي أن يكون التجديد لرئيس مجلس الإدارة لمدة أخري مماثلة فقط الي المادة 43 التي تنص علي دون اخلال بسلطة الجمعية العامة للبنك يتم اخذ رأي محافظ البنك المركزي عند تعيين رؤساء وأعضاء مجلس إدارة البنوك وكذلك المديرين التنفيذيين ومسئولي الائتمان، خاصة أن هناك قيادات مصرفية تجاوزت العشر سنوات ولم يحدث لها أي تغيير في مناصبها. وذلك حتي لا تكون المناصب القيادية حكراً علي أحد وإتاحة الفرصة لظهور قيادات جديدة، والي جانب تجنب الفساد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.