كشفت الاحداث الحاجة الملحة لتقنين حق التظاهر مما دفع عدداً من أعضاء البرلمان للمطالبة بسرعة اصدار قانون التظاهر وان تكون له الأولوية في أي مناقشات بالمجلس. خبراء القانون والسياسة أكدوا علي ضرورة ان يتضمن القانون الجديد حق التظاهر السلمي بشرط اخطار المتظاهرين للجهات الرسمية بموعد التظاهر لتأمين الطرق وحماية المواطنين والمتظاهرين. طالبوا بمنع التظاهر أمام المنشآت الحيوية والأمنية وعدم إطلاق الشعارات التي تهدد الوحدة الوطنية أو الاديان أو الالفاظ النابية كما يحدث في كل دول العالم.الدكتور منصور محمد أحمد أستاذ القانون الدستوري بحقوق المنوفية قال ان حق التظاهر حقاً دستوريا ولكن لابد من صدور قانون ينظمه ويوفق بين اعتبارين الأول منح المواطنين الحق في التعبير عن مطالبهم بصورة سلمية والاعتبار الثاني حماية المصلحة العامة خاصة ان الحرية الشخصية تقف عند حرية الآخرين. أضاف من الضروري ان يشمل مشروع القانون منع المتظاهرون من حمل السلاح أو الآلات الحادة بالاضافة إلي النص علي ان هناك منشآت لا يجوز التظاهر أمامها منها أقسام الشرطة ومديريات الأمن وجميع مرافق الجيش ويلتزم المتظاهرين باخطار الجهات المختصة حتي تستعد لتحقيق الأمن والحفاظ علي سلامة المواطنين دون الانتظار للموافقة حتي لا يعتقد المتظاهرون انها وسيلة لعرقلة التظاهر. كما يجب ان يتضمن القانون نصوصاً تجرم عمليات قطع الطرق أو تهديد المواصلات أو تعريض المنشآت للتلف والتهجم علي منشآت حيوية كما حدث في مليونية العباسية ومحاولة اقتحام وزارة الدفاع فهذا يسمي بلطجة واستفزاز لانه يمس هيبة الدولة. أما المستشار مصطفي عبدالغفار أستاذ القانون العام فيري ان قانون العقوبات مليء بنصوص تحدد كيفية التظاهر ففي الباب 13 والمادة 166 مكرر تنص علي ان كل من تسبب في ازعاج غيره أو تعطيل مرافق أو اتلاف منشآت أو تعطيل وسائل نقل يعاقب ما بين سنة سجناً وغرامة وايضا المادة 167 تنص اذا نتج عن هذا الفعل جرح أو موت شخص فيعاقب الداعين للتظاهر بالاشغال الشاقة وقد يصل الأمر للإعدام. أشار إلي ان هذه النصوص موضوعة منذ سنة 37 بقانون العقوبات فلا داع لإسهاب تشريعي وهناك النص الذي ميزيين الجانب الوقائي المانع لحدوث الفعل وبين العلاجي اذا وقع الفعل.. ولكن المشكلة انه لا يتم العمل بها. يري عبدالرحمن خير وكيل مؤسسي حزب العمال المصري ونائب رئيس اتحاد عمال مصر.. ان التظاهر يجب ان يكون معلوم ومحدد المكان والزمان وعلي الأجهزة المسئولة ان تؤمن الطرق وتوفر الحماية.. ويشترط عدم التعبير بألفاظ نابية أو رفع شعارات دينية أو شعارات تهدد وحدة الوطن. قال ان ما حدث في التظاهرات في الفترة الأخيرة بعيد عن مباديء التظاهر ولا علاقة له بحرية الرأي أو التعبير بل تم التعامل بنظام القطيع الذي يريد ان يفرض رأيه وليس الاعلان من وجهة نظره وهذا طريق اعداد الديمقراطية ويطلق عليه التيارات الفاشية والدليل ما حدث في ألمانيا وضياع 30 مليون ألماني في الحرب العالمية الأولي لانه قبلوا وصول طاغية للسلطة من غير صندوق الانتخابات. أضاف يسري بيومي عضو مجلس الشعب ان التظاهر السلمي حق لكل المواطنين بشرط الابتعاد عن المنشآت الاستراتيجية والحيوية ويكون معلوماً لدي المسئولين والجهات الأمنية وليس معني هذا ان يكون لهم الحق في منع التظاهر والا يكون قيدا علي الحريات واختيار المكان المناسب حتي لا تتعرض المنشآت الحيوية للضرر. اتفق معه اللواء محمود خلف مستشار المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط وأضاف ان الحق في التظاهر حق أصيل للمواطن يجب إدراجه في القانون الجديد ولا أحد يحد من التظاهر ولكن ليس معني هذا ان يروع المواطنين أو يعرض حياتهم للخطر كما حدث لسكان العباسية ويتضمن القانون عدم حمل الشوم أو الاسلحة بكافة انواعها ولا يعوق الطرق أو عرقلة الانتاج وان تكون الاعتصامات والتظاهرات سلمية تماما كما حدث في ثورة يناير العظيمة. كانت وزارة العدل قد اصدرت مرسوما بقانون للتظاهر وتنظيم الاعتصامات والاحتجاجات والتظاهر ينفي ان يكون عصا غليظة لارهاب المواطنين. كما نفي ان يكون القانون مستهدفا لتخويف الشعب المصري من الاقدام علي الاحتجاج والتظاهر أو منعهم من ابداء مطالبهم المشروعة التي خلفتها النظم القهرية والقمعية الظالمة التي كان يتبعها النظام السابق. أشار المرسوم إلي ان ابداء الرأي والتظاهر مكفول لكل المصريين طالما كانت الاحتجاجات والاعتصامات سلمية لا تستهدف التخريب أو إتلاف المال والمنشآت العامة المتمثلة في المصالح والهيئات ووسائل النقل وطالما كانت هذه الوقفات لا تسبب تعطيلاً للمرور. مشيرا إلي ان ما يتم حاليا من مظاهرات متتالية واحتجاجات يجعلنا نستشعر انها مرتبة ومخططة بصورة متعمدة. وتستهدف اصابة نظام العمل بالمصالح والهيئات بالشلل في إطار فوضوي وان هناك ثورة مضادة كل هدفها تعطيل مؤسسات الدولة عن القيام بأعمالها. قال المرسوم إن التظاهر والاحتجاج بصورة سلمية هو حق دستوري طالما كان بعيدا عن التخريب والعنف واتلاف المنشآت وأكد ان القانون يعاقب علي التظاهر الذي يستهدف الاخلال بالأمن العام والوحدة الاجتماعية والوطنية والاضرار بالسلام الاجتماعي والعقوبة تبدأ من الحبس البسيط حتي المشدد لمدة سنة وتتدرج الغرامة فيها كبديل للحبس من عشرة آلاف جنيه وحتي نصف مليون جنيه.