اتفق الفقهاء الدستوريون وأساتذة القانون علي ضرورة قيام المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالتصديق علي مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية الذي وافق عليه مجلس الشعب بجلسته بتاريخ 12 أبريل الحالي والمعروف إعلاميا بقانون عزل الفلول خاصة بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم اختصاصها بنظر مشروع القانون. قالوا انه لا محل لاعتراض المجلس العسكري علي الإصدار لأن القانون تمت الموافقة عليه بأغلبية أعضاء مجلس الشعب المنوط به التشريع بالإضافة إلي أن العزل السياسي مطلب شعبي وسياسي وقانوني. يذكر أن مشروع القانون يحظر علي فلول النظام السابق الترشح لرئاسة الجمهورية أو تقلد مناصب قيادية لمدة عشر سنوات من تاريخ التصديق علي القانون.. الأمر الذي يعني في حالة إصداره قبل 26 أبريل احداث تغيير في خريطة المرشحين لرئاسة الجمهورية. في البداية أكد د. عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري انه لم يكن مصيبا احالة مشروع قانون العزل السياسي إلي المحكمة الدستورية العليا لأنها غير مختصة بالرقابة السابقة علي القوانين ما عدا قانون الانتخابات الرئاسية.. وهي مختصة بالرقابة اللاصقة وبالتالي فهي غير مختصة بالنظر في مشروع قانون أقره مجلس الشعب وأرسله لرئيس الجمهورية أو من يحل محله للنظر فيه وتفعيله. أضاف ان مشروع القانون واجب الإصدار فورا والتطبيق والتنفيذ لأن الدور الأساسي للبرلمان هو التشريع وليس لرئيس الدولة أو من يحل محله أن يعرقل أو يعطل إصدار القانون حتي لا تثور مشكلة سياسية هذا من ناحية ومن ناحية أخري فان القانون مطلب شعبي وسياسي وكان يجب إصداره منذ بداية الثورة وكان يمكن للمجلس العسكري إصداره بإعلان دستوري. أما الآن فلا محل للاعتراض. * المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب أشار إلي أن المحكمة الدستورية العليا أصابت كبد الحقيقة وليس أمام المجلس العسكري الآن سوي التصديق والموافقة علي القانون حماية للوطن ودفاعا عنه. د. فوزية عبدالستار أستاذ القانون الدستوري أكدت أن مشروع القانون لا يحتاج الآن سوي تصديق المشير طنطاوي حتي يدخل حيز التنفيذ من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. * عصام سلطان عضو مجلس الشعب وصاحب مشروع القانون أكد أن قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم اختصاصها بنظر المشروع وضع النقاط علي الحروف وحسم الأمر تماما وبالتالي يجب علي المجلس العسكري عدم اضاعة الوقت والتصديق عليه لان الاعتراض علي القانون سوف يدخلنا في دوامة ودهاليز أتمني ألا ندخل إليها والكرة الآن أصبحت في ملعب المجلس العسكري. * صبحي صالح وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب قال إن المجلس العسكري عليه أن ينظر في القانون إما أن يقبله أو يرفضه مؤكدا انه لا توجد أسباب للاعتراض علي القانون. * مختار العشري رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة أشار إلي أن قرار المحكمة الدستورية بعدم اختصاصها جاء استنادا إلي نص الفقرة الخامسة من المادة 28 من الإعلان الدستوري. أضاف ان القانون واجب التطبيق فور اعتماده علي كل من لم يستقر له مركز قانوني يتحصن به بما يعني انه اصدر قبل 26 أبريل فمن الممكن أن يطبق علي فلول الرئاسة لكونهم لم يتحصنوا بعد بمركز قانوني. أوضح انه يجب علي المجلس العسكري إصدار القانون فوراً. كانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور نائب رئيس المحكمة الدستورية قد قضت بعدم اختصاص المحكمة بنظر طلب المجلس العسكري بشأن ابداء الرأي في مشروع قانون العزل السياسي الخاص بأحكام القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والذي وافق عليه مجلس الشعب. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ان نص الفقرة الخامسة من المادة 28 من الإعلان الدستوري قد حصر حدود الرقابة القضاية السابقة التي تباشرها هذه المحكمة في مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية مقتصرا إياه علي مشروع القانون المذكور دون غيره وبالتالي فإن مد نطاقها ليشمل النصوص ذات الصلة الواردة في مشروع قوانين أخري دون نص صريح في الإعلان الدستوري المقرر لهذه المحكمة في مجال الرقابة القضائية السابقة وتوسعا في تفسير النصوص الحاكمة لها حال كونها استثناء لا يتوسع في تفسيره ولا يقاس عليه كما يعد الأخذ به خوضا من هذه المحكمة في اختصاص ليس لها ومجاوزة منها لتخوم ولايتها التي حددها لها الإعلان الدستوري المشار إليه. أضافت المحكمة انه من ثم فإن الطلب الماثل بشأن عرض مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 56 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية يخرج عن اختصاص المحكمة بشأن الرقابة السابقة وأياً كان وجه الرأي في اتفاقية واحكام الإعلان الدستوري المشار إليه.