* يسأل المهندس منصور محمد اسماعيل من السعودية : ما الحرابة وما الصيال؟ ** يجيب الدكتور كمال بربري حسين محمد - مدير عام مديرية أوقاف السويس :الحرابة: هي التعرض للناس بالسلاح ونحوه في الصحراء أو البنيان ليغصبوهم أموالهم مجاهرة وهي كبيرة من الكبائر وقد دل علي تحريمها الكتاب والسنة والاجماع. ولقد بين الله تعالي حد المحارب مخيراً بين قتلهم أو صلبهم أو قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وذلك بحسب جريمتهم.. قال تعالي: "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم" سورة المائدة:33 فإن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا.. وإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإن أخذوا المال ولم يقتلوا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وإن أخافوا ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا حبسوا وعزروا بالحبس وغيره كالنفي.. ولا يشترط في قاطع الطريق العدد بل لو كان واحدا له قوة يخيف الناس فهو قاطع طريق. والصيال لغة: الاستطالة والوثوب علي الغير وشرعا: الوثوب علي الغير في النفس أو المال أو العرض بغير حق. ومن أمثلة الصيال الاختطاف الذي كثر وقوعه وتفنن المجرمون في أساليبه مثل خطف الأطفال وهي من الأمور التي شاعت والشرع في هذه الحالة يعطي للحاكم أو نائبه الحق في معاقبة فاعل ذلك ومعاقبة المفسد في الأرض.. وعقوبته تصل إلي القتل "حرابة" إذا لم تجد معه عقوبة أخري مع أخذ الضمانات لمنع معاقبة البرئ. قال الشيخ جاد الحق علي جاد الحق "1917-1996م" شيخ الأزهر الأسبق - رحمه الله - بتصرف: يجيز فقهاء مذهب أبي حنيفة القتل تعزيرا وغيرهم سياسة. وانه مشروع في الجرائم التي لا يمكن فيها دفع شر الجاني وخاصة إذا كان معتادا. وأيضا الجرائم التي تعتبر افسادا للمجتمع وتكرر من المقترف لها الافساد وقد وافق علي هذا الرأي من الحنابلة ابن عقيل وابن تيمية وابن القيم ومبدأ القتل تعزيرا مسلم به في الفقه المالكي كما جاء في قتل الجاسوس والمفسد في الأرض وجري بذلك قول بعض الشافعية سيما في أحكام دفع الصائل ولعل في قول عمر بن عبدالعزيز - رضي الله عنه - تحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من فجور. ما يشير إلي ضرورة الأخذ بقول جمهور فقهاء المذاهب علي نحو ما سبق بيانه من جواز القتل تعزيرا وسياسة خاصة هؤلاء المجرمين الذين يثبت احترافهم للقتل والسطو علي الناس في الشوارع والسيارات وفي المنازل الذين يخطفون الأطفال والاناث متي ثبت عليهم هذا الجرم يجوز عقابهم بالقتل. * يسأل د.يوسف عجلان: ما حكم تعذيب المتهم للحصول علي اعتراف بالاكراه؟! ** يجيب الشيخ فوزي أحمد عباس القوصي - إمام وخطيب مسجد البعاروه - قوص: لا يجوز التعذيب والاكراه لأخذ اعتراف من المتهم سواء كان اكراها ماديا أو معنويا وذلك يجعل الاعتراف معدوما كأنه لم يكن ولا يترتب عليه أي أثر فالاكراه والتعذيب لا يكون وسيلة لاحقاق الحق بل هو ذريعة إلي شرور لا تحصي وقد يصيب انسانا بظلم وليس من أصل الشريعة أن الغاية تبرر الوسيلة وهناك نصوص من القرآن أهدرت الاكراه ففي قوله تعالي "إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان" فلم يترتب علي اقرار المكره بالكفر اثر ويقول سيدنا محمد - صلي الله عليه وسلم - "وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" وقد حدد الإسلام علي سبيل المثال خمسة شروط لجلد الزاني أولها ألا يجرح جلدا ولا يكسر عظما ولا يري إبط الجلاد أي لا يرفع ذراعه لأعلي فتشتد الضربة علي الشخص المجلود كما لا يحل في أمة محمد تجريد ولا مد.