قرأت ما نشر في "المساء" تحت عنوان "صرخة" عن تضرر عدد "30" أسرة من سكان العقار رقم "14أ" الكائن في شارع صبري "مراد حاليا" قسم الظاهر القاهرة من قيام المالك بتعلية دورين بالردود الخلفية للعقار. .. وحيث انني المالك المقصود في الموضوع أود أن أوضح الآتي: * أنه صدر حكم من محكمة القضاء الاداري في الدعوي رقم 29664 لسنة 62 ق في 29/7/2009 بقبول الطعن شكلا والذي تقدمت به علي علي قراري رئيس حي الوايلي رقمي "4.2" لسنة 2008 واللذين يقضيان بوقف الترخيص وأعمال البناء والتعلية وموضوعا بالغاء هذين القرارين وما يترتب عليهما من آثار. ثم صدر لصالحي قرار من المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم "37534" لسنة 55 ق في 11/10/2010 مؤيدا للحكم السابق ذكره وهو حكم نهائي واجب النفاذ .. علما بأن الأعمال الخرسانية للدورين تم الانتهاء منها قبل صدور قراري الايقاف رقمي "2.4" في 2008 والأعمال الحالية التي تتم عبارة عن تشطيبات داخلية لهما. أضاف: وبناء علي الحكمين المشار اليهما أصبح نهائيا لأنه استوفي الطعن عليه أمام جميع جهات التحقيق المختصة والمتمثلة في النيابة الادارية وجهاز التفتيش الفني والمكتب الفني لمحافظ القاهرة والمستشار القانوني لنائب المحافظ للمنطقة الغربية. والذين اجمعوا علي أن هذا الحكم أصبح نهائيا واجب النفاذ بعد التأكد من سلامة الترخيص للعقار بالتعلية وتوافر عامل الأمان بخصوص هذه التعلية. بعد ذلك قام نائب المحافظ للمنطقة الغربية بإرسال خطاب الي حي الوايلي بأنه لا مانع من استكمال أعمال التعلية بالترخيص الصادر رقم "1" لسنة 2008. وعليه أصدر رئيس حي الوايلي قرارا في 4/11/2010 بأن الحي ليس لديه مانع من سريان الترخيص المذكور بتعلية العقار دورين باستكمال الردود بالدورين الرابع والخامس فوق الأرضي والبدروم. وتم ارسال نفس الخطاب الي مأمور قسم شرطة الظاهر لتمكين المالك من تنفيذ الحكم مما يوضح سلامة موقفي. عاطف عباس خليل