* يسأل محمد سكر موظف باتحاد الاذاعة والتليفزيون ومقيم بأرض اللواء بالمهندسين: ذهبت لصلاة العصر في المسجد فوجدت صلاة المغرب مقامة.. فماذا أفعل هل أترك صلاة الجماعة وأصلي العصر.. أو أصلي المغرب في جماعة وبعد ذلك أصلي العصر؟! ** يجيب الشيخ فوزي أحمد عباس إمام مسجد المجاورة- قوص- قنا: اشترط جمهور الفقهاء في صحة صلاة الجماعة اتفاق صلاتي الامام والمأموم فلا تصح صلاة ظهر خلف إمام يصلي العصر مثلاً. كما اشترطوا الترتيب بين الأداء والقضاء فيقدم القضاء أولاً علي الأداء بمعني لابد ان يقدم صلاة الظهر الفائتة علي صلاة العصر وصلاة العصر علي صلاة المغرب. ومن هنا نعلم وجوب صلاة العصر أولاً علي الرغم من ان صلاة الجماعة في المغرب قد تفوته ولو صلي المغرب في جماعة ثم صلي العصر بعد ذلك بطلت صلاة المغرب وعليه أن يعيدها بعد صلاة العصر مراعاة للترتيب هذا رأي الجمهور. أما الامام الشافعي فيري انه لو صلي المغرب جماعة ثم صلي العصر بعد ذلك فالصلاتان صحيحتان وإن كان الأفضل أن يصلي العصر أولاً ثم يصلي المغرب سواء أدرك الجماعة أو لم يدركها ولا بأس باتباع رأي الشافعي. لكن الأفضل اتباع رأي الجمهور. * يسأل حسن محمود: ما هو الرضاع الذي يثبت به التحريم؟ ** اختلف الفقهاء فيه علي ثلاثة أقوال: 1- إن قليل الرضاع وكثيره في التحريم سواء لاطلاق الارضاع في الآية: "وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة" فالرضعة الواحدة تحرّم. فهذا قول الأحناف والمالكية ورواية عن أحمد. 2- إن التحريم يثبت بثلاث رضعات لأن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "لا تحرم المصة ولا المصتان" "رواه الجماعة إلا البخاري" فالحديث يدل علي نفي التحريم فيما دون الثلاث فيكون منحصرا في الثلاث فأكثر وهذا رواية عن أحمد وهو قول داود الظاهري وأبوثور وابن المنذر. 3- إن التحريم لا يثبت لأقل من خمس رضعات متفرقات لما روي عن عائشة قالت: "كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلي الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن" "مسلم وأبوداود وهو قول الشافعية والظاهر من مذهب الحنابلة" وهذا الأخير هو المفتي به لأنه قيد مطلق القرآن والسنة. * يسأل موظف بوزارة الصحة: والدي علي قيد الحياة وقام بعملية بيع صوري لممتلكاته لشقيقي بدعوي أنه الأقرب إليه مما جعلني وباقي إخوتي مهددين بعدم الحصول علي شيء من تركته فما الحكم والحل؟ ** الميراث حق قرره الله -سبحانه- في كتابه. وجعله فريضة محكمة لا يلحقها تغيير ولا تبديل. قرره في كتابه. واستثار في المحافظة عليه عاطفة الإيمان. وعاطفة الأبوة. واختار لذلك مادة "الوصية" التي توحي بشدة الحرص علي الموصِي والموصَي علي الموصَي به. وبأن الموصي به لا ينبغي أن يلحقه شيء من الإهمال أو التهاون. بدأ آياته بقوله -سبحانه-: "يوصيكم الله في أولادكم" وأشار إلي جهة الخير فيه: "آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا" -الآية من سورة النساء- ثم يضمن الآيات التحذير الشديد من مضارة الورثة بوصية أو دين "غير مضار وصيةً من الله" ثم يختم الآيات بأن أحكامه هي حدوده "تلك حدودالله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعصي الله ورسوله ويتعدَ حدوده يُدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين" -من سورة النساء- ثم يشير إلي آية الميراث الثالثة التي ختمت بها سورة النساء إلي الحكمة في أنه -جل شأنه- هو الذي تولي بنفسه توزيع التركات وعيّن أنصبة المستحقين فيها: "يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم"..وعلي ضوء هذا فقد وضح أن تصرفات البعض ممن لم يراعوا سر الحكمة في قوله -سبحانه-: "يوصيكم الله في أولادكم". ويغضون النظر عن أحكام الله في الميراث ويتعجلون توزيع أموالهم وهم أحياء بدافع الهوي والشهوة. فيحرمون المستحق ويمنحون غيره. ويتخذون في ذلك ستارا مهلهلا لا يخفي علي الله العليم بالسرائر ما وراء من وصية جائرة. أو اقرار كاذب بدين. أو تبادل ببيع صوري. وهذا الصنيع الفاسد به يفسدون أسرهم ويخربون بيوتهم تلبية لشهوة باطلة. أو هوي فاسد. وهذا الحرمان الجائر لمستحقين في المال مع ما فيه من ظلم فادح واعتداء وتعطيل لأحكام شرعية مورة فيه كذلك التفضيل بين الأولاد في العطايا والهبات. وكلها أمور محرمة فقد اجتمع في هذا التصرف الجائر تعمد تعدي حدود الله. والتفضيل المذموم فننصح هذا الأب العود إلي صحيح الدين والعدل. وأن يفسخ ما عمله. وليجعل المحبة والمودة بين أولاده.