* يسأل إبراهيم الملواني من مدينة الزهور بالإسكندرية: في صلاة العصر جلس الامام سهوا وقرأ التشهد في الركعة الثالثة فذكره أحد المصلين فقام وصلي بالجماعة الرابعة وقرأ التشهد وختم الصلاة.. فهل يسجد بالجماعة سجود السهو.. وهل للجماعة ان تخالفه إذا اخطأ اثناء الصلاة؟ ** يجيب الشيخ كمال خضيري عبدالغفار امام وخطيب مسجد عمر بن العزيز بالإسكندرية: للامام في هذه الحالة ان يسجد للسهو. وسجود السهو سنة عند الشافعية لو تركه لا تبطل الصلاة.. وعلي المأمومين ان يتابعوه ان سجد للسهو.. واذا رأي المأمومون ان الامام اخطأ يجوز لهم نية المفارقة دون تلفظ بها ويكملون صلاتهم وحدهم غير مرتبطين بالامام سواء أكان مخطأ أم غير مخطيء غير ان مفارقته من غير خطأ وان كانت جائزة لا تبطل الصلاة فهي مكروهة. * يسأل جمال سليم مدرس أول علوم بالإسكندرية: ما هي النفس والروح وهل هما شيء واحد.. أم هما مختلفان وما مراتب النفس؟! ** يجيب الشيخ كمال خضيري عبدالغفار: حين يتردد سؤال بين أشياء فلابد ان تعرف هذه الاشياء ولذلك فقد اختلف العلماء في الاجابة عن هذا وتساءلوا: هل الروح هي النفس أو انهما مختلفان؟ أما مسالة الروح فمحال ان نعرفها لأن الله قال في محكم كتابه: "قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم ألا قليلا" 85 الأسراء. وهذا المجال من العلم داخل في نطاق ما لم يؤت ومادام قد قال لنا ايضا في قرآنه المجيد "الروح من أمر ربي" يعني من المتعلقات الخصوصية بالله وما هو أمر ربنا؟ "إنما أمره إذا أراد شيئاً ان يقول له كن فيكون" يس ..82 وبذلك فإن إرادة الخالق بأن تكون بنا حياة فكانت الروح هل لها جوهر يستطيع ان يدخل؟ نعم لها جوهر يستطيع ان يدخل بدليل قوله تعالي: "كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق" 26. 27 القيامة. فهل لها حياة في الجسم لم تخرج اذن فالمسألة غير واضحة ما هو جوهرها؟ هل نستطيع ان نعرفها أو نتمكن منها؟ أو نحصل عليها بالتجربة. ثم ننظر إلي النفس فنجد ان الله تعالي قد تكلم عن النفس وذكر منها اللوامة والأمارة والمطمئنة والراضية والمرضية والنفس اللوامة والنفس الامارة بالسوء والنفس المطمئنة وهي حالات النفس بالنسبة لمنهج الله. * ترك رجل مبلغاً من المال مع أحد ابنائه كما ترك سيارة تدر إيراداً شهرياً وقد اوصي ان يوزع المبلغ وكذا ثمن بيع السيارة بعد وفاته علي ابنائه الاناث والذكور بالتساوي فهل هذه الوصية حلال أم حرام؟ وفي حالة عدم بيع السيارة هل يجوز إيرادها حسب الوصية أم كيف؟ ** الوصية في شريعة الله لا تنفذ إلا في الثلث فقط اما الباقي من المال فيعتبر تركة تقسم علي اساس التقسيم الذي بينه الله في قوله تعالي "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف.." إلي آخر الآية. ويلاحظ ان الذي يضع الوصية المطلقة انما يجهل الاحكام الشرعية فيجعلها هكذا كما ورد في السؤال وفي حالة عدم بيع السيارة يدخل الثلث العائد منها فقط في باب الوصية أي يوزع بالتساوي والباقي يدخل في باب التركة أي يوزع علي الاساس الشرعي.