* يسأل محمد أحمد عبدالحليم تاجر مجوهرات : أخرجت من صدقة مالي صدقة لجاري النصراني الفقير .. فما رأي الدين في ذلك؟! ** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن مستشار العلوم الشرعية بالازهر: لاشك أن التعاون علي البر والتقوي ونبذ الإثم والعدوان والخلاف من أهم المبادئ التي رسخ جذورها الإسلام وأن ذلك يقتضي تقديم العون لبني الإنسان مسلمين أو غير مسلمين ومن ثم يمكن تقديم الصدقة للجار النصراني الفقير. وقد ورد تحديد هذا في قول ابن عباس : كان أناس لهم أنسباء وقرابة من قريظة والنضير وكانوا يتقون أن يتصدقوا إليهم فنزل قوله تعالي :" ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لاتظلمون" "سورة البقرة272". وروي البزار بسندة أن النبي صلي الله عليه وسلم قال : "الجيران ثلاثة :جار له حق واحد وهو أدني الجيران حقا وجار له حقان وجار له ثلاثة حقوق وهو أفضل الجيران حقا .. فأما الجار الذي له حق واحد فجار مشرك لا رحم له له حق الجوار وأما الجار الذي له حقان : فجار مسلم له حق الإسلام وحق الجوار وأما الجار الذي له ثلاثة حقوق فجار مسلم ذو رحم له حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم". وكتب عمر بن عبدالعزيز إلي عدي بن أرطأة : "وانظر من قبلك من أهل الذمة قد كبرت سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب فأجر عليه من بين مال المسلمين ما يصلحه" ولذلك يمكن مساعدة الجار النصراني والتصدق عليه إذا كان فقيراً أو يحتاج إلي معونة فإن ذلك من الإسلام. * يسأل . أ .ع من القاهرة : لقد طلقت زوجتي رسميا عند مأذون وقمت بعد ذلك بردها عرفيا حتي تحصل علي المعاش فما رأي الدين في ذلك؟ ** يجيب : انتشرت في الآونة الأخيرة تصرفات سيئة وأخلاقيات مشينة لم تكن موجودة في المجتمع المسلم ولم تعرف من قبل والعجيب أن البعض يعول فيها الآن علي العوامل الاجتماعية والبيئية والاقتصادية أو تحت مسمي "الظروف" وهي في حقيقتها تمثل خللاً إيمانياً واضحاً من أمثلة ذلك : طلاق الرجل لامرأته رسمياً وردها عرفياً حتي تحصل علي معاش زوجها المتوفي هذا تحايل وعامل باطل وإذا تم بهذه الصورة فهو من العبث في الطلاق والرسول صلي الله عليه وسلم يقول : "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والعتاق والرجعة" سواء طلقها رسمياً أو غير رسمي وأن الذي طلق زوجته ليستخرج ورقة طلاق ثم بعد ذلك يعاشر هذه المرأة علي أنها زوجته معتبراً هذه الورقة زوراً لاشك أنه من إبطال الباطل وتزوير وتزييف الحقائق وأن المال ليس مبررا لاقتراف تلك المخالفة الشرعية وأن من اقترف ذلك عليه أن يتوب إلي الله عز وجل فهذا طلاق وإذا أراد أن يراجع زوجته إلي عصمته فلا بد أن يراجعها إذا كان لها رد في ذلك وبالشكل الرسمي لأنها أصبحت في حكم القانون مطلقة وفي عرف الناس ليست بزوجته وفي حكم الشرع مطلقة منه ولاترجع إلا بالتوثيق عند المأذون لأن الحكم الشرعي يدور مع المصلحة وجوداً وعدماً. وأخيراً أذكر أخي السائل بقول الرسول صلي الله عليه وسلم : " ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلي يارسول الله قال : الشرك بالله وعقوق الوالدين وكان الرسول متكئا فجلس وقال : ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور ظل يكررها حتي قلنا ليته سكت إشفاقا علي النبي من كثرة ما كررها".