أيام قليلة ويبدأ فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية حيث تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية يوم 20 يناير الحالي وحتي 29 من الشهر تلقي طلبات الراغبين في الترشح. ما هي شروط الترشح وإجراءاته والتظلم من الاستبعاد وحدود الانفاق في الدعاية وطرق الطعن والاعتراض والفصل فيها وما هي الردود علي الاستفسارات والانتقادات بقصر مدة الترشح وتوقيع رئيس البرلمان علي طلب تزكية تأييد السيسي؟! كل هذه الاسئلة وغيرها نجيب عليها في هذا الحوار مع د.صلاح فوزي أستاذ ورئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنصورة وأحد واضعي دستور 2014 وعضو اللجنة العليا للاصلاح التشريعي. * سألناه في البداية عن شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية؟ ** هناك نوعان من الشروط الأولي دستورية والثانية قانونية.. حيث نصت المادة 141 من الدستور علي الشروط اللازم توافرها فيمن يرشح لمنصب رئيس الجمهورية وهي ان يكون مصريا من أبوين مصريين.. والا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجة جنسية دولة أخري وهنا ينبغي الاشارة إلي انه لا يحق لمن يحمل جنسية دولة أخري وتنازل عناه الترشح وكذلك الأمر ينطبق علي زوجة ووالديه وان يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا والا يقل سنه يوم فتح باب الترشيح علي أربعين عاما.. وأن يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية. أما الشروط القانونية فقد حددها قانون انتخابات الرئاسة بأن يكون المرشح حاصلا علي مؤهل عال والا يكون قد صدر عليه حكم في جناية أو جريمة مخلة بالشرف الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره والا يكون مصابا بمرض عقلي وذهني يؤثر علي ادائه لمهام رئيس الجمهورية.. ولقبول طلب الترشح أوصت المادة 132 من الدستور ان يزكي المترشح عشرون عضوا علي الأقل من أعضاء مجلس النواب أو ان يؤيدوه ما لا يقل عن خمسة وعشرون ألف مواطن ممن لهم حق الانتخابات في خمس عشرة محافظة علي الأقل وبحد ادني ألف مؤيد من كل محافظة منها.. وفي جميع الأحوال لا يجوز للمواطن تأييد أكثر من مترشح. * ننتقل إلي إجراءات الترشح؟ ** طبقا للمادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014 يتقدم راغب الترشح بطلب إلي الهيئة الوطنية للانتخابات مرفقا به المستندات الآتية: النماذج الخاصة بتزكيته وشهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمي منها واقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين وبأنه لم يحصل هو أو أي من والديه أو زوجة جنسية دولة أخري.. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه.. شهادة بأنه أدي الخدمة العسكرية أو اعفي منها طبقا للقانون واقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.. التقرير الطبي الصادر عن الجهة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الكشف الطبي علي المترشح واقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وان كان قد رد إليه اعتباره وايصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزينة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين يرد إليه بعد اعلان نتيجة الانتخابات مخصوما منه مصاريف النشر وازالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي يقدمها طالب الترشيح أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات. ونصت المادة 13 من قانون انتخابات الرئاسة علي أن تقيد طلبات الترشح حسب تواريخ وساعة ورودها في سجل خاص وتعطي عنها ايصالات ويتبع في شأن تقديمها وحفظها القواعد والإجراءات التي تحددها الهيئة وتفحص الهيئة الطلبات وتتحقق من توافر الشروط وتعلن الأسماء لمن تقدموا واعداد المزكين أو المؤيدين. أسباب الاعتراض * وهل للمستبعد الحق في الاعتراض أو الطعن؟ ** لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدي الهيئة علي أي طلب ترشح آخر مع بيان أسباب اعتراضه وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الاعلان فالاعتراض علي مرشح يظل قاصرا علي مرشح آخر فقط كما ان من حق المستبعدين التظلم بعد اخطاره من الهيئة بأسباب الاستبعاد وتصدر قرارها خلال الخمسة أيام التالية للاعتراض وتنشر الأسماء وفقا لاسبقية تقديم طلبات الترشح في الصحيفة الرسمية وصحيفتين واسعتي الانتشار. * هل يحق للمترشح سحب طلب الترشح أو التنازل عنه؟ ** عليه ان يتقدم بطلب كتابي إلي الهيئة الوطنية للانتخابات قبل اعلان اللائحة النهائية بأسماء المرشحين وللمرشح الحق في ان يتنازل عن الترشح بموجب اخطار كتابي للهيئة الوطنية للانتخابات وذلك قبل الموعد المحدد للاقتراع بخمسة عشر يوما علي الأقل وتنشر الهيئة هذا التنازل في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال يومين من تاريخ تقديمه. * متي تبدأ الحملة الانتخابية والدعاية؟ ** تبدأ الحملة الانتخابية اعتبارا من تاريخ اعداد القائمة النهائية للمرشحين حتي قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع وفي حالة الاعادة تبدأ من اليوم التالي لاعلان نتيجة الاقتراع وحتي الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق علي التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الاعادة ويحظر استخدام صلاحيات الوظيفة العامة في الدعاية الانتخابية وتشكل الهيئة لجانا لمراقبة الدعاية واعداد تقارير يومية بما ترصده من مخالفات ومحاسبة المخالف. * ما الرقم الأقصي للدعاية؟ ** نظمت المادة 22 من القانون رقم 22 لسنة 2014 هذا الأمر بأن جعلت الحد الاقصي لما ينفقه كل مرشح علي الحملة الانتخابية عشرين مليون جنيه في الجولة الأولي وفي حالة الاعادة خمسة ملايين ولكل مرشح ان يتلقي تبرعات نقدية أو عينية من اشخاص طبيعيين مصريين علي الا يتجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي 2% من الحد الأقصي المقرر للانفاق في الحملة الانتخابية ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها الهيئة الوطنية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله وعلي كل من البنك والمرشح اخطار الهيئة أولا بأول بما يتم ايداعه في هذا الحساب ومصدره ويلتزم المرشح باخطار الهيئة بأوجه انفاقه من هذا الحساب ويحظر تلقي أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي أو أي دولة اجنبية أو جهة أو منظمة دولية أو أي جهة يسهم في رأسمالها شخص أجنبي أو شخص طبيعي أجنبي ويحق للجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين علي ان يقدم تقريرا بنتيجة مراجعته إلي الوطنية خلال 15 يوما من تاريخ احالة الحسابات إليه. المصريون بالخارج * نأتي إلي الاقتراع والفرز والنتيجة؟ ** طبقا لما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية تجري انتخابات المصريين بالخارج لمدة ثلاثة ايام هي 16 و17 و18 مارس وانتخابات المصريين في الداخل لمدة ثلاثة ايام هي 26 و27 و29 مارس ويحق للمواطن الادلاء بصوته في الموطن الانتخابي الذي هو محل اقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي وبالنسبة لرؤساء وأمناء وموظفي اللجان الفرعية المشرفة علي الانتخابات يدلون بالصوت في لجنة الاقتراع نفسها أما رؤساء وأعضاء وأمناء وموظفو باقي لجان الانتخابات فيكون في أي من لجان الاقتراع الكائن في نطاق اختصاصها ويثبت في كشف مستقل بكل لجنة فرعية اسم ورقم بطاقة الرقم القومي لكل من أدلي بصوته وذلك بالنسبة لرؤساء واعضاء وأمناء وموظفي لجان الاقتراع وبالنسبة للوافدين يحق للناخب المتواجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل الاقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي ان يدلي بصوته أمام لجنة الاقتراع المخصصة التي يتواجد فيها وفقا للضوابط التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات. * والنتيجة؟ ** تختص الهيئة الوطنية دون غيرها باعلان النتيجة وبانتهاء عملية الفرز يوم 29 مارس في المرحلة الأولي تتلقي الهيئة الطعون واقرارات اللجان الجمعة 30 مارس وتعلن النتيجة العامة 2 ابريل حيث يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح صاحب الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة "50%«1" فإذا لم يحصل أي من المرشحين علي هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصدا أكبر عدد من الأصوات وإذا تساوي اثنان في عدد الأصوات وكان هناك أول وأول مكرر تجري الاعادة بين ثلاثة مرشحين هما الأول والأول مكرر والثاني وتجري الاعادة بين الثلاثة أو الاثنين في حالة عدم وجود أول مكرر ويعلن اسم الفائز. * وماذا لو كان هناك مرشح وحيد؟ ** يعلن فوزه بعد ان يحصل علي 5% من اجمالي عدد الناخبين المقيدة اسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين فإن لم يحصل علي هذه النسبة تعلن الهيئة فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية من جديد. * وما هي فرص التظلمات والطعون؟ ** تنظر اللجان العامة جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وتقرر صحة أو بطلان ادلاء أي ناخب بصوته وللمرشحين للطعن في القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام الهيئة الوطنية دون غيرها وتفصل فيها خلال اليومين التاليين بعد سماع اقوال الطاعن أو اخطاره للحضور أمامها وتختص المحكمة الادارية العليا بالفصل في القرارات الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات وتفصل فيها خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن وحكمها نهائي غير قابل للطعن ويتم تنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان. المساواة الكاملة * دعنا نتوقف أمام بعض النقاط للرد علي بعض الاستفسارات والانتقادات؟ * البعض يري قصر المدة بين اجتماع الهيئة وفتح باب الترشح 20 يناير؟ ** ليست قصيرة علي الاطلاق فهذا منصب رفيع من يتقدم له يجب ان يكون جاهزا منذ مدة طويلة اما عن تجهيز الأوراق والمستندات فهي كافية تماما وهناك مساواة بين جميع الراغبين في الترشح. * لماذا جعلت الهيئة أيام التصويت ثلاثة؟ ** القانون اعطي الهيئة الحق في تنظيم الاقتراع سواء في يوم واحد أو أكثر والثلاثة ايام جاءت بسبب كثرة اعداد هيئة الناخبين وزيادتها وتيسيرا علي المواطنين. * هل يحق للمصري المسافر للخارج وليس المقيم الادلاء بالصوت؟ ** نعم من حق كل مصري سواء مقيم أو مسافر مؤقتا الادلاء بالصوت طالما معه الرقم القومي أو يحمل جواز سفر يتضمن الرقم القومي في الأماكن المخصصة للادلاء بالصوت. * هناك انتقادات لتوقيع د.علي عبدالعال بصفته رئيس البرلمان علي استمارة تزكية للرئيس؟ ** المنتقدون يتناسون ان د.علي عبدالعال مارس حقه طبيعي مقررا للنواب وبالتالي توقيعه أمر طبيعي. * هل الانتخابات القادمة تحت الاشراف القضائي الكامل؟ ** طبقا للدستور والقانون تجري الانتخابات تحت اشراف قضائي كامل تنفيذا لما نص عليه الدستور ولما وافق عليه البرلمان من إجراء الانتخابات التالية لوضع الدستور خلال 10 سنوات تحت الاشراف القضائي الكامل.