الأوقاف: افتتاح 21 مسجدًا الجمعة المقبلة    تبدأ غدا.. تفاصيل تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بالمنيا    بعد غد.. انطلاق مؤتمر "إعلام القاهرة" حول التغيرات المناخية    شبكة القطار السريع.. كيف تغطي جميع أنحاء الجمهورية؟    «السياحة والآثار» تشارك بجناح مصري في سوق السفر العربي بالإمارات    أحمد الطاهري: نشعر بالفخر بدور المفاوض المصري في التوصل لوقف إطلاق النار    لواء بحري: الاقتصاد العالمي تضرر جراء التوترات في البحر الأحمر    ميتروفيتش ينفرد برقم قياسي مع الهلال    الأهلي يهزم الزمالك في أولى مباريات نصف نهائي دوري سوبر السلة    مصرع شخصين غرقا وإنقاذ اثنين آخرين في ترعة النوبارية بالبحيرة    قصواء الخلالي: «القاهرة الإخبارية» مثلت القضية الفلسطينية والصوت الموضوعي    حكيم يتألق في ليالي مصر للربيع.. ويؤكد: الفكرة جذابة ومتميزة | صور    أدعية استقبال شهر ذي القعدة.. رددها عند رؤية الهلال    طريقة عمل الكريم كراميل، تحلية مسائية بعد الفسيخ والرنجة    قدم تعازيه لأسرة غريق.. محافظ أسوان يناشد الأهالي عدم السباحة بالمناطق الخطرة    التيار الإصلاحى الحر: اقتحام الاحتلال ل"رفح الفلسطينية" جريمة حرب    غارة إسرائيلية تدمر منزلا في عيتا الشعب جنوب لبنان    الإصلاح والنهضة يهاجم الحركة المدنية: تسير خلف "تريندات مأجورة"    في 5 أيام.. إيرادات فيلم "السرب" تتجاوز 13 مليون جنيه    تفاصيل التجهيز للدورة الثانية لمهرجان الغردقة.. وعرض فيلمين لأول مرة ل "عمر الشريف"    بإطلالة شبابية.. ليلى علوي تبهر متابعيها في أحدث ظهور    إزالة 164 إعلاناً مخالفاً خلال حملة مكبرة في كفر الشيخ    نادي مدينة نصر بقيادة إبراهيم سعيد يطلب مواجهة الزمالك وديًا    تناولها بعد الفسيخ والرنج، أفضل مشروبات عشبية لراحة معدتك    بعد فوز ليفربول على توتنهام بفضل «صلاح».. جماهير «الريدز» تتغنى بالفرعون المصري    ضحايا احتفالات شم النسيم.. مصرع طفل غرقًا في ترعة الإسماعيلية    موعد إجازة عيد الأضحى 1445 للطلاب والبنوك والقطاعين الحكومي والخاص بالسعودية    أرخص موبايل في السوق الفئة المتوسطة.. مواصفات حلوة وسعر كويس    صانع الدساتير يرحل بعد مسيرة حافلة، وفاة الفقيه الدستوري إبراهيم درويش    مائدة إفطار البابا تواضروس    في 6 خطوات.. اعرف كيفية قضاء الصلوات الفائتة    زيادة في أسعار كتاكيت البيّاض 300% خلال أبريل الماضي وتوقعات بارتفاع سعر المنتج النهائي    طلاب جامعة دمياط يتفقدون الأنشطة البحثية بمركز التنمية المستدامة بمطروح    صحة الإسماعيلية.. توعية المواطنين بتمارين يومية لمواجهة قصور القلب    عضو ب«الشيوخ» يحذر من اجتياح رفح الفلسطينية: مصر جاهزة لكل السيناريوهات    رفع الرايات الحمراء.. إنقاذ 10 حالات من الغرق بشاطئ بورسعيد    أمينة الفتوى تكشف سببا خطيراً من أسباب الابتزاز الجنسي    كلوب عن صلاح عندما تألق    لقاء علمي كبير بمسجد السلطان أحمد شاه بماليزيا احتفاءً برئيس جامعة الأزهر    ارتفاع عدد ق.تلى الفيضانات في البرازيل إلى 60 شخصا .. شاهد    عقوبة التدخل في حياة الآخرين وعدم احترام خصوصيتهم    برلماني يحذر من اجتياح جيش الاحتلال لرفح: تهديد بجريمة إبادة جماعية جديدة    في ذكرى ميلادها.. كيف تحدثت ماجدة الصباحي عن يسرا وإلهام شاهين؟    المصريون يحتفلون بأعياد الربيع.. وحدائق الري بالقناطر الخيرية والمركز الثقافي الأفريقي بأسوان والنصب التذكاري بالسد العالي يستعدون لاستقبال الزوار    الصحة تعلن إجراء 4095 عملية رمد متنوعة مجانا ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار    التعليم العالي: تحديث النظام الإلكتروني لترقية أعضاء هيئة التدريس    إصابه زوج وزوجته بطعنات وكدمات خلال مشاجرتهما أمام بنك في أسيوط    في العام الحالي.. نظام أسئلة الثانوية العامة المقالية.. «التعليم» توضح    نانسي عجرم توجه رسالة إلى محمد عبده بعد إصابته بالسرطان.. ماذا قالت ؟    في خطوتين فقط.. حضري سلطة بطارخ الرنجة (المقادير وطريقة التجهيز)    مصر تحقق الميدالية الذهبية فى بطولة الجائزة الكبرى للسيف بكوريا    مفوضية الاتحاد الأوروبي تقدم شهادة بتعافي حكم القانون في بولندا    "كبير عائلة ياسين مع السلامة".. رانيا محمود ياسين تنعى شقيق والدها    متى يُغلق باب تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء؟ القانون يجيب    ضبط 156 كيلو لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنيا    التعليم تختتم بطولة الجمهورية للمدارس للألعاب الجماعية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 6-5-2024    تعليق ناري ل عمرو الدردير بشأن هزيمة الزمالك من سموحة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الكامل لمشروع قانون مجلس النواب بعد تسليمه لمجلس الدولة
نشر في الأسبوع أونلاين يوم 31 - 05 - 2014

النص الكامل لمشروع قانون مجلس النواب، الذي تسلمه اليوم السبت، قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة من المستشار أمين المهدي وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، وذلك لإبداء قسم الفتوي والتشريع الراي القانوني والدستوري فيه.
ومن أهم ملامح مشروع قانون مجلس النواب أنه حدد عدد مقاعد البرلمان ب600 مقعد بالانتخاب السري المباشر، مع تنظيم ممارسة رئيس الجمهورية لاختصاصه بالنسبة لتعيين عدد لا يتجاوز 5% من عدد الأعضاء المنتخبين.
واعتمد المشروع الجمع بين نظام الانتخاب الفردي '480 مقعدا' والقوائم الانتخابية المغلقة المطلقة '120 مقعدا'، موزعة علي ثماني دوائر انتخابية كل دائرة تضم عدة محافظات متجاورة، وتمثل كل دائرة بقائمة تضم 15 مرشحا منهم 12 يمثلون الطوائف الخاصة موزعين بواقع ثلاث مقاعد للمرأة وثلاثة للأقباط واثنين للعمال والفلاحين واثنين للشاب ومقعد لذوي الإعاقة، ومقعد للمصريين بالخارج، وأجاز للمستقلين والحزبيين الترشح علي أي منهما.. وجاء مشروع القانون كالتالي..
المادة الأولي
يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن مجلس النواب.
المادة الثانية
يُلغي القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس النواب، والقانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشوري، كما يُلغي كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
الباب الأول
تكوين مجلس النواب
عدد الأعضاء
مادة '1'
يُشكل أول مجلس نواب بعد العمل بالدستور المعدل الصادر في 18 من يناير 2014 من 600 عضو، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر.
ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد علي '5%' من أعضائه، وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.
تعريفات
مادة '2'
في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالصفات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
الفلاح: من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيس لمدة عشر سنوات علي الأقل سابقة علي ترشحه لعضوية مجلس النواب، ويكون مقيماً في الريف، وبشرط ألاَّ يحوز هو وزوجه وأولاده القُصر ملكاً أو إيجاراً أكثر من عشرة أفدنة.
العامل: من يعتمد بصفة رئيسة علي دخله بسبب عمله اليدوي أو الذهني، ولا يكون منضماً إلي نقابة مهنية أو مقيداً في السجل التجاري أومن حملة المؤهلات العليا، وُيستثني من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا، وكذلك مَنْ بدأ حياته عاملاً وحصل علي مؤهل عال، وفي الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملاً أن يكون مقيداً في نقابة عمالية.
الشاب: كل مَنْ بلغت سنه خمس وعشرين سنة ميلادية في يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ الخامسة والثلاثين سنة في ذات التاريخ، وإن تجاوز هذا السن طوال مدة مجلس النواب.
المواطن ذو الإعاقة: كل منُ يعاني من عاهة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية علي نحو ما يحدده تقرير طبي يصدر وفق الشروط والضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات، بعد أخذ رأي المجلس القومي لشئون الإعاقة.
المصري المقيم في الخارج: كل مَنْ جعل إقامته العادية خارج جمهورية مصر العربية بصفة دائمة، بأن حصل علي إذن بالإقامة الدائمة في دولة أجنبية أو أقام بالخارج مدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة علي تاريخ فتح باب الترشح. ولا يعتبر مقيما في الخارج في تطبيق أحكام هذا القانون الدارس والمعار أو المنتدب، في الخارج.
توزيع المقاعد بين النظامين الفردي والقائمة
مادة '3'
يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 480 مقعداً بالنظام الفردي، و120 مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.
تقسيم الدوائر الانتخابية
مادة '4'
تُقسم جمهورية مصر العربية إلي '266' دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و'8' دوائر أخري تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
وُينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يضمن التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين، ويحدد نطاق ومكونات كل منها طبقا للجداول المرافقة.
التمثيل المناسب والملائم لبعض المصريين
مادة '5'
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين مساوياً للعدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له.
وفي أول انتخابات لمجلس النواب تُجري بعد العمل بالدستور المعدل الصادر في 18 من يناير 2014 يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية الأعداد والصفات الآتية:
ثلاث مترشحات علي الأقل من النساء.
ثلاثة مترشحين علي الأقل من المسيحيين.
مترشحين اثنين علي الأقل من كل من: العمال والفلاحين والشباب.
مترشح علي الأقل من كل من: الأشخاص ذوي الإعاقة، والمصريين المقيمين في الخارج.
علي أن يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات العدد من أصحاب هذه الصفات. ولا تقبل القائمة غير المستوفية أي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو تجمع بينهم، وفي جميع الأحوال يتعين في أوراق الترشح إظهار اسم الحزب أو صفة المستقل ضمن القائمة الواحدة.
وجوب استمرار الصفة الانتخابية
مادة '6'
يُشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس النواب أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم علي أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة، أو إذا غَيَّر العضو انتماءه الحزبي المنتخب عنه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً، أُسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
مدة العضوية
مادة '7'
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
وُيجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة علي انتهاء مدته.
الباب الثاني
الترشح والتعيين
الفصل الأول: الترشح
شروط الترشح
مادة '8'
مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يُشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب:
أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
أن يكون مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب رفع قيده طبقا للقانون المُنظم لذلك.
أَلاَّ تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
أن يكون حاصلا علي شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي علي الأقل.
أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية الإلزامية، أو أُعفي من أدائها طبقاً للقانون.
أَلاَّ تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ومع ذلك يجوز له الترشح في أي من الحالتين الآتيتين: انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.
صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب علي إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بأغلبية ثلثي أعضائه.
إجراءات الترشح
مادة '9'
يجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني سواء كانت تتضمن مترشحي حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو تجمع بينهم. وتحدد اللجنة العليا للانتخابات الشروط الواجب توفرها في ممثل القائمة وكيفية إثبات وكالته.
مادة '10'
يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلي لجنة الانتخابات بالمحافظة التي يختارها للترشح، خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات علي أَلاَّ تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية.
بيان ما اذا كان مستقلا أو منتميا إلي حزب، وبيان اسم الحزب المنتمي اليه.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها أو شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي علي الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقاً للقانون.
إيصال إيداع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين يُرَّد للمترشح بعد إعلان نتيجة الانتخاب بعد خصم المصاريف اللازمة.
المستندات الأخري التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم اللجنة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة.
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة علي مترشحي القوائم، علي أن يتولي ممثل القائمة الانتخابية إجراءات ترشحهم بطلب يقدم علي النموذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات، مصحوبا بالمستندات التي تحددها اللجنة لإثبات صفات مترشحي القائمة، وبإيصال إيداع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه بصفة تأمين للقائمة ككل، يرد لممثلها بعد خصم المصاريف اللازمة وإعلان نتيجة الانتخاب.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقاً رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
أحكام خاصة بترشح بعض الفئات
مادة '11'
مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية، لا يجوز ترشحهم أو ترشح أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء والمحافظين قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.
ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة وفي القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتي انتهاء الانتخابات.
عدم جواز الترشح في أكثر من دائرة
مادة '12'
يحدد المترشح الدائرة التي يترشح فيها.
ولا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشح في دائرتين بالنظام الفردي، أو في قائمة انتخابية وعلي مقعد فردي، أو في أكثر من قائمة انتخابية. فإذا جمع بين أي منهما يُعتد بالترشح الأسبق في تاريخ القيد بالسجل المنصوص عليه في المادة 13 من هذا القانون.
الرمز الانتخابي
مادة '13'
تتولي اللجنة العليا للانتخابات وضع وتطبيق نظام لتحديد وتوزيع الرموز الدالة علي المرشحين في الانتخاب، بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص، وتحديد ضوابط اختيار أسماء ورموز تلك القوائم والمرشحين في النظام الفردي.
فحص طلبات الترشح
مادة '14'
تَقيَّد طلبات الترشح بحسب تواريخ ورودها في سجلين، يُخصَص أحدهما للمترشحين بالنظام الفردي، وُيخصَص الثاني لمترشحي القوائم، وُتعطي عنها إيصالات، ويتبع في شأن تقديمها الإجراءات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات
مادة '15'
تتولي فحص طلبات الترشح والبت في صفة المترشح، من واقع المستندات التي يقدمها طبقاً لحكم المادة 10 من هذا القانون، وإعداد كشوف المترشحين، لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة 'أ' وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلي، ويتولي الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.
ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها ونظام عملها قرار من اللجنة العليا للانتخابات.
عرض القوائم وأسماء المترشحين وتنظيم الطعن عليهم
مادة '16'
مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة 10، يُعرَض في اليوم التالي لإقفال باب الترشح، بالطريقة وفي المكان الذي تعينه اللجنة العليا للانتخابات، كشفان، يُخصَص أولهما لمترشحي القوائم، وثانيهما لمترشحي المقاعد الفردية. ويتضمن الكشفان أسماء المترشحين والصفة التي ثبتت لكل منهم، كما يُحَدد في الكشف الأول اسم القائمة التي ينتمي إليها المترشح، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية، وتنشر اللجنة العليا للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المترشحين كل في دائرته الانتخابية وفي صفحتين يوميتين واسعتي الانتشار.
ولكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه في الكشف المُعَد لذلك أن يطعن علي قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون، بعدم إدراج اسمه. كما يكون لكل مترشح الطعن علي قرار اللجنة بإدراج اسم أي من المترشحين، أو علي إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه، أو اسم غيره من المترشحين في الكشف المدرج فيه اسمه.
ولكل حزب تقدم بقائمة أو اشترك فيها، ولممثلي قوائم المستقلين في الدائرة الانتخابية، أن يمارس الحق المقرر في الفقرة السابقة لمترشحه المدرج اسمه في أي من الكشفين المذكورين.
مادة '17'
يكون الطعن علي القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ قفل باب الترشح من المترشح أو الحزب أو ممثل القائمة. وعلي المحكمة أن تفصل في الطعن خلال خمسة أيام علي الأكثر.
ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ولو تم الاستشكال في تنفيذه أمام أية جهة إلا إذا قررت المحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن علي الحكم.
الحق في الحصول علي بيانات الناخبين
مادة '18'
يكون لكل مترشح، أو حزب له مترشحون، بالدائرة الانتخابية ولممثلي القوائم المستقلين بذات الدائرة، الحصول من اللجنة العليا للانتخابات أو الجهة أو الجهات التي تحددها علي بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة علي قرص مدمج يتضمن اسم الناخب، ولجنته الانتخابية، ورقمه فيها، مقابل أداء رسم مقداره مائتا جنيه. ويُسلم القرص المدمج إلي الطالب خلال ثلاثة أيام علي الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بشرط سداد الرسم.
الدعاية الانتخابية
مادة '19'
يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور علي الوجه المبين بالفصل الرابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
التنازل والتعديل في القوائم
مادة '20'
لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان علي يد محضر أو بأي وسيلة رسمية أخري تحددها اللجنة العليا للانتخابات إلي لجنة انتخاب المحافظة قبل يوم الانتخاب بخمسة عشر يوما علي الأقل، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة إذا كان قد قُيد في هذا الكشف.
ويجوز التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يُقَدم إلي اللجنة العليا للانتخابات من ممثل القائمة قبل الانتخاب بخمسة عشر يوما علي الأقل.
وتنشر اللجنة العليا للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم، وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقت كاف. ويُعلَن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب علي باب اللجان الفرعية.
خلو مكان أحد المترشحين
مادة '21'
إذا خلا مكان أحد المترشحين في أية قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بخمسة عشر يوماً علي الأقل بسبب التنازل، أو الوفاة، أو تنفيذاً لحكم قضائي، حل محله أحد المترشحين الاحتياطين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية مِنْ ذات صفة مَنْ خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.
ويُعَرض اسم المترشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشحه، وتُتَبع في شأن الاعتراض عليه القواعد المنصوص عليها في المادة 16 علي أن تفصل المحكمة في الطعن في مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ الطعن.
وعلي ممثل القائمة أن يُرشح اسماً لمترشح احتياطي آخر مِنْ ذات صفة مَنْ خلا مكانه ليكمل العدد المقرر من الاحتياطيين في الدائرة، ويكون ترتيب المترشح الاحتياطي الجديد تالياً لآخر مترشح بتلك القائمة من الصفة المماثلة لصفته.
فإذا خلا مكان بعد ذلك وقبل إجراء الانتخابات لسبب من الأسباب المذكورة في الفقرة الأولي، تُجَري الانتخابات في هذه الحالة في موعدها رغم نقص عدد المترشحين بالقائمة المذكورة عن العدد المقرر.
فإذا أسفرت الانتخابات عن فوز هذه القائمة الناقصة في عدد المترشحين، استكمل العدد المطلوب بانتخابات تكميلية علي المقاعد الشاغرة بذات الصفة.
مادة '22'
للجنة العليا للانتخابات في الظروف الاستثنائية أن تُقصر المواعيد المنصوص عليها في المواد10 و16 و20 من هذا القانون.
التزام الناخب باختيار العدد المقرر للدائرة
مادة '23'
علي الناخب أن يُبدي رأيه، في الدوائر المخصصة للنظام الفردي باختيار عدد من المترشحين مساويًا لعدد المقاعد المقرر لكل دائرة، وفي الدوائر المخصصة لنظام القوائم باختيار إحدي القوائم.
ويجري التصويت علي القوائم في ذات الوقت الذي يُجرَي فيه التصويت علي النظام الفردي، ويكون ذلك في بطاقة مستقلة.
نصاب الفوز في الانتخاب
مادة '24'
في الانتخاب بالنظام الفردي، يُعلَن انتخاب المترشح الحاصل علي الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التي أُعطيت في الانتخاب بالدائرة الانتخابية.
فإذا لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي من المترشحين أو لبعضهم أُعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين علي أعلي الأصوات الصحيحة، وُيحدَد عددهم بضعف عدد المقاعد التي تُجَري عليها الإعادة، وفي هذه الحالة يعُلَن انتخاب عدد المترشحين المساوي لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا علي أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
وفي حالة ما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد التي تَجَري عليها الإعادة، أُجري الانتخاب بينهم علي أن يُعلَن انتخاب الحاصلين منهم علي أعلي الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد.
وفي الانتخاب بنظام القوائم يُعلَن انتخاب القائمة التي حصلت علي الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب.
فإذا لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي من القوائم في الدائرة الانتخابية أُعيد الانتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا علي أكبر عدد من الأصوات، ويُعلَن انتخاب القائمة الحاصلة علي أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
المترشح الوحيد والقائمة الوحيدة
مادة '25'
إذا لم يترشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي سوي شخص وحيد أو لم يتبق إلا مترشحا وحيدا، أُجري الانتخاب في موعده وأُعلن انتخابه إذا حصل علي '5%' من عدد الناخبين المقيدين بالدائرة وفق قاعدة بيانات الناخبين.
فإذا لم يستوف هذه النسبة، أُعيد الانتخاب لشغل المقعد المخصص للدائرة، ويُعلَن فوزه بأية نسبة من الأصوات.
وإذا لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يُعلَن انتخاب القائمة بشرط حصولها علي نسبة 5% علي الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة، فإذا لم تستوف هذه النسبة أُعيد الانتخاب لشغل المقاعد المخصصة للدائرة، وُيعلَن فوز القائمة بأية نسبة من الأصوات.
خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين
مادة '26'
إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر علي الأقل، أجُريَ انتخاب تكميلي عليه، فإذا كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية مِنْ ذات صفة مَنْ خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.
فإذا كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليًا، يُجري انتخاب تكميلي علي المقعد الشاغر بذات الصفة. وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوماً من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه.
رد مبلغ التأمين إلي المترشح
مادة '27'
بعد إعلان نتيجة الانتخاب يُرَدَّ إلي المترشح في النظام الفردي وإلي ممثل القائمة خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر المبلغ المودع خزانة المحكمة الابتدائية كتأمين بعد خصم تكاليف إزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال.
الفصل الثاني: التعيين
ضوابط التعيين
مادة '28'
يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة '5%' من عدد الأعضاء المنتخبين لتدعيم تمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة، والفئات التي يري تمثيلها في المجلس وفقاً لأحكام الدستور، بمراعاة الضوابط الآتية:
أن تتوفر فيمن يعين ذات الشروط اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.
ألا يعيّن عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلي تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.
ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولي مهام منصبه.
ألا يعين شخص خاض انتخابات المجلس في ذات الفصل التشريعي، وخسرها.
تساوي العضو المعين بالعضو بالمنتخب
مادة '29'
يُنشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.
الفصل الثالث:
الفصل في صحة العضوية
مادة '30'
تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون مصحوبة ببيان أدلتها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب بنشرها في الجريدة الرسمية، وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها.
وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم. وينظم القانون إجراءات نظر الطعون في صحة العضوية والفصل فيها أمام محكمة النقض.
الباب الثالث
في حقوق وواجبات أعضاء مجلس النواب
الفصل الأول: الحقوق
الحصانة البرلمانية
مادة ' 31 '
لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وفي كل الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً.
الاحتفاظ للنائب بوظيفته
مادة '32'
إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة.
ويكون لعضو مجلس النواب في هذه الحالة أن يتقاضي راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها طوال مدة عضويته. ولا يجوز مع ذلك، أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله الأصلي.
مادة '33'
لا يخضع عضو مجلس النواب في الحالة المنصوص عليها في المادة رقم '32' لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله الأصلية. وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو إذا رقي بالاختيار من يليه في الأقدمية.
كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بسبب أعمال وظيفته أو عمله، أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي، إلا بعد موافقة المجلس طبقا للإجراءات التي تقررها لائحته الداخلية.
مادة ' 34 '
يعود عضو مجلس النواب بمجرد انتهاء مدة عضويته إلي الوظيفة التي كان يشغلها قبل اكتسابه العضوية أو التي يكون قد رُقي إليها، أو إلي أيه وظيفة مماثلة لها.
مكافأة العضوية
مادة '35'
يتقاضي عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أداء العضو اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس تحت أي مسمي عن أربعة أمثال المبلغ المذكور، ولا يجوز الحجز علي هذه المبالغ، وتُعفي من كل أنواع الضرائب.
مكافأة الرئيس والوكيلين
مادة '36'
يتقاضي رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضي كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.
تسهيلات العضوية
مادة '37'
يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس النواب اشتراك للسفر بالدرجة الأولي الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية أو إحدي وسائل المواصلات العامة الأخري أو الطائرات من الجهة التي يختارها في دائرته الانتخابية إلي القاهرة، ولا تحسب هذه المبالغ ضمن


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.