اصدر أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية قرارا بإلزام 26 ألف مقاول مسجلين في اتحاد مقاولي البناء والتشييد عند صدور المستخلص النهائي عن عقود المقاولات سداد ضريبة المبيعات بسعر 10% علي خدمة المقاولة بعد تسوية الضرائب السابق سدادها علي المستخلصات السابقة علي ذات الأعمال. من جانبه أكد ممدوح عمر مساعد رئيس مصلحة الضرائب عن الضريبة علي المبيعات ورئيس الادارة المركزية بمصلحة الضرائب المصرية ان القرار لم يفرض ضريبة مبيعات جديدة علي خدمة المقاولة ولم يلغ المنشور رقم 5 لسنة 1994 الخاص بتحديد ودعاء ضريبة المبيعات علي خدمة المقاولة في عقود المقاولات المختلفة مؤكدا ان خدمة المقاولة تخضع لضريبة المبيعات بسعر 10% منذ صدور قانون ضريبة المبيعات وبعد صدور المنشور 5 لسنة 1994 وكذا بعد المنشور 33 لسنة .2010 وقال انه وفقا للمنشور رقم 33 يستمر العمل بالمنشور رقم 5 لسنة 1994 في تحصيل وتوريد ضريبة المبيعات علي المستخلصات التي تصدر علي مدي عمر المقاولة وعند صدور المستخلص النهائي يتم تحديد قيمة خدمة المقاولة في الفرق بين اجمالي قيمة الاعمال المنفذة مطروحا منها قيمة السلع والخدمات الخاضعة وغير الخاضعة الموردة داخل المقاولة والمؤيدة بالفواتير علي ان يتم سداد ضريبة المبيعات علي خدمة المقاولة بسعر 10% بعد تسوية الضرائب السابق سدادها علي المستخلصات السابقة عن ذات الأعمال وبناء عليه فإن المقاولين عليهم التزامات. وبرر صدور القرار رغم عدم إلغاء القرار السابق صدوره عام 1994 بانه بعد صدور القانون 73 لسنة 2010 الذي يجرم عدم اصدار الفواتير ومن قبله قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 الذي يلزم الممول عند تقديم اقراره الضريبي عن ضريبة الدخل ان يكون مؤيدا بالدفاتر والفواتير لم يعد ذا معني تحديد ضريبة المبيعات علي خدمة المقاولة بصورة حكمية بينما تتوفر الفواتير لدي المقاولين تنفيذا للقوانين المختلفة وبناء عليه اصدر احمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية القرار الجديد بهدف تأصيل خضوع خدمة المقاولة بسعر ضريبة 10% وللتأكد من دقة تحصيل ضريبة المبيعات علي القيمة الفعلية لخدمة المقاولة من خلال التأكد من دقة كل من نسب السلع وخدمة المقاولة علي العقود المختلفة للمقاولات في المنشور 5 لسنة 1994 في ضوء الفواتير التي سيقدمها المقاول عن السلع والخدمات الداخلة في أعمال المقاولة.