تقدم "المساء" خدمة جديدة للقراء تتضمن أحدث الفتاوي والأحكام الصادرة من مجلس الدولة وكذلك الأحكام الهامة من المحكمة الدستورية العليا. انتهت الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة إلي وجوب التزام المحافظات بأحكام قانون التعليم عند شغل وظيفة مدير مدرسة ثانوي بدرجة مدير عام ويتعين علي المحافظة وقف الاستمرار في إجراءات شغل تلك الوظيفة وفقاً لأحكام قانون الوظائف القيادية وذلك اعتباراً من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لقانون التعليم والالتزام بالأحكام الواردة في هذا القانون عند شغل الوظيفة. كان أحد المدرسين بالشرقية قد تقدم لشغل وظيفة مدير مدرسة ثانوي "مدير عام" وفقاً للوظائف القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام وذلك في ضوء صدور القانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة .1981 بعرض الموضوع علي الجمعية تبين أن القانون رقم 131 لسنة 1948 ينص في المادة 3 علي أنه لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة علي هذا الإلغاء أو يشتمل علي نص يتعارض مع نص التشريع أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع. وأن القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف المدنية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام ينص في المادة الأولي علي شغل الوظائف القيادية في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخري مع عدم الإخلال بأحكام القانون واللوائح فيما يتعلق بباقي الشروط اللازمة لشغل الوظائف. وأن القانون 155 لسنة 2007 قرر أن يتم اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل المدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلي وظيفة معلم أول "أ" علي الأقل وتحدد اللائحة إجراءات وأسس الاختبار ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر وأن اللائحة التنفيذية بالباب التاسع من قانون التعليم الصادر لقرار رئيس مجلس الوزراء 2840 لسنة 2007 تنص المادة رقم 7 منه علي§ أن يكون اختيار شاغلي وظيفة مدير مدرسة ووظيفة وكيل مدرسة من شاغلي وظيفة معلم علي أساس الحصول علي مؤهل عال مناسب بالإضافة إلي شهادة "إجازة" التأهيل التربوي. يفضل الحاصل علي مؤهل أعلي وقضاء مدة سنة في وظيفة معلم أول لشغل وكيل مدرسة وأربع سنوات علي الأقل في شغل وظيفة مدير مدرسة. توافر السمات الشخصية من حيث الكفاءة والجدارة للمرشح من واقع الملفات والجوانب الأخلاقية والمهنية والثقافية التي تؤهل لشغل الوظيفة. كما أكدت الجمعية للفتوي بمجلس الدولة أن المدرس المعروضة حالته تقدم لمديرية الشرقية لشغل وظيفة مدير مدرسة ثانوي وفقاً لأحكام القانون ورشحته المحافظة لم تنطبق عليه أحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 لشغل الوظيفة لذلك يتعين علي المحافظة وقف الاستمرار في إجراءات شغل تلك الوظيفة وفقاً لأحكام قانون الوظائف القيادية وذلك اعتباراً من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لقانون التعليم والالتزام بالأحكام الواردة في هذا القانون عند شغل الوظيفة المشار إليها.