أكد خبراء القانون الدولي أنه لابد من تعديل قانون الإجراءات الجنائية لسرعة الفصل في قضايا الإرهاب حتي لا تتكرر احداث إرهابية مثل تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية.. مشيرين إلي أن مكافحة الإرهاب ليست بالعقوبات فقط لكن أيضاً بالتدابير الوقائية وتشديد الحراسة علي المنشآت الحيوية. اضاف الخبراء: إننا لا نحتاج لقوانين أخري لكن نحتاج لتفعيل النصوص الحالية بالإضافة لتخصيص دوائر للجرائم الإرهابية لسرعة الفصل في القضايا لأنه ليس من المعقول أن ينظر 3 آلاف قاض في 3 ملايين قضية. أشاروا إلي ضرورة عمل قانون بتعويض المضارين في الأعمال الإرهابية وفقا لحجم التضرر لأنه ليس من المعقول أن تتساوي تعويضات الأعمال الإرهابية والحوادث الحالية. يقول المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق: إن قانون الإجراءات الجنائية الحالي يؤدي إلي بطء التقاضي وأهم تلك الاسباب الطعن علي الحكم امام محكمة النقض والذي من شأنه في كثير من الأحوال الغاء الحكم وتحيله "محكمة النقض" الدعوي لدائرة جنائية جديدة وهذا أمر غير سليم ويعرقل الحكم علي أقل تقدير عامين آخرين لأن المحكمة تبدأ من الصفر. يضيف المستشار الجمل أن بعض المحامين في قضايا الإرهاب دائما يعرقلون القضايا وصدور الحكم فمنهم من يطلب شهودا قد يتخطون 50 شاهدا وفقا للقانون لابد من استدعائهم وهذا يأخذ كثيرا من الوقت ويعطل صدور الحكم و هنا لابد أن يكون للمحكمة رأي في مسألة كثرة الشهود وهل لهم جدوي أو فائدة ومن شهادتهم أم لا؟ أشار الجمل إلي أن عملية المحكمة وبقوة القانون لدائرة أخري ثم النقض يطيل الفصل في القضايا مشيرا إلي أنه لابد أن يكون طلب رد المحكمة قبل المرفعة في الدعوي وايضا توقيع غرامة كبيرة علي من اساء لاستخدام حق الرد. طالب الجمل بأن تكون هناك دوائر جنائية مهمتها الفصل في قضايا الإرهاب فقط. يري المستشار الجمل أن لابد من زيادة عدد الدوائر والمحاكم الجديدة والقضاة ايضا فليس معقولا أن يكون هناك 3 ملايين قضية ينظرها 3 آلاف قاض فقط!! أكد الجمل أن المطالبين باحالة قضايا الإرهاب إلي القضاء العسكري لسرعة الفصل بها فإن المادة 204 من الدستور تقول إن القضاء العسكري يختص فقط بالمنازعات الخاصة بالضباط والمنشآت العسكرية والمصانع الحربية وأضيف للنص جملة "وما في حكمها" وهنا لابد للمشرع والقانون أن يضيف إليها أو يحددها بدور العبادة والمرافق العامة فهذه الجملة من شأنها احالة تلك القضايا للقضاء العسكري إن تمت اضافتها. اضاف الجمل ان الاتفاقيات الدولية تتيح تبادل المتهمين ولا يمكن لدولة غير موقعة علي الاتفاقيات الدولية أو الثنائية بين الدول من تسليم المتهمين. يقول فتوح الشاذلي استاد القانون الجنائي بجامعة الإسكندرية إن العبرة في مكافحة الإرهاب ليس بالعقوبات فقط ولكن بالتدابير الوقائية لأن الإرهابي الذي يفجر نفسه يحكم علي نفسه بالموت فلا ترهبه عقوبات ولذلك لابد من التدابير الوقائية وتشديد الحراسة علي الاماكن بخطورة الإرهاب وضرورة اليقظة اثناء العمل وعدم اهمال إجراءات التفتيش بالنسبة لأي شخص إن كان موقعه أو صفته فلا يجب ان يكون هناك استثناء لاحد فيما يتعلق بالاحتياطات الواقية من الإرهاب. يضيف د. الشاذلي أن القانون رقم 94 لسنة 2015 يعاقب علي كل الجرائم الإرهابية ويحصرهم في 23 جريمة إرهابية ويعاقب في اغلبها بالاعدام وهي عقوبات كافية وايضا قوانين كافية لا تحتاج لقوانين اخري ولكن نحتاج لتفعيل النصوص وعمل دوائر للجرائم الإرهابية حتي يتمكن القضاء من سرعة الحكم. أضاف أن ما نحتاجه فقط هو تعديل قانون الإجراءات الجنائية لتبسيط الإجراءات في القضايا الإرهابية وتفعيل العدالة الناجزة. أكد د. محمد عبدالظاهر رئيس قسم القانون بجامعة بني سويف أن مواجهة الإرهاب تحتاج أمرين حتي يتم الفصل في القضايا بسرعة.. الأول هو النظر في قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات بحيث يتم تغليظ العقوبة علي المتهمين في القضايا الإرهابية وايضا تخصيص محاكم خاصة بجرائم الإرهاب وتخصيص دوائر داخل كل محكمة جنائية تكون مختصة فقط بجرائم الإرهاب. أضاف: بالنسبة لعمل قوانين استثنائية أري أن القوانين الحالية كافية.. أكد د. عبدالظاهر أنه لابد من قانون جديد يؤكد احقية الافراد المضارين نتيجة الاعمال الإرهابية وتعويضهم عن هذه الاضرار التي لحقت بهم فليس من المعقول ان تكون نفس القواعد المطبقة علي القانون المدني والجرائم العامة تتساوي مع الجرائم الإرهابية في التعويضات. أشار عبدالظاهر إلي أن من حق مصر المطالبة بتسليم المتهمين الهاربين لدول اخري طالما هناك اتفاقيات مشتركة مع هذه الدولة.