* تسأل دعاء فتحي من القاهرة: هل يجوز للمرأة أن تصبغ شعرها؟! ** يجيب الشيخ عبدالعزيز عبدالرحيم حسن مدير إدارة الهرم بأوقاف الجيزة: صبغ شعر المرأة إن كان للإغراء فإنه ممنوع. وإن كان للزينة للزواج فقط فهو مأمور به شرعاً. * يسأل محمد عبدالمنجي من بولاق الدكرور: هل يجوز أن يتصدق المسلم بكل ما يملك حتي لو ترك ذريته فقراء؟! ** يجيب الشيخ عبدالعزيز عبدالرحيم حسن مدير إدارة الهرم بأوقاف الجيزة: جاء في الحديث ما معناه ان رجلاً سأل النبي صلي الله عليه وسلم قال "آتصدق بكل مالي قال: لا. بالثلث؟ قال الثلث. والثلث كثير" أما أن يتصدق الإنسان بكل ماله ويترك أولاده فقراء فأمر غير مشروع. * معلوم ان المؤمن إذا عمل صالحاً أخذ حقه في الدنيا وحقه في الآخرة. والكافر يجعل الله جزاءه في الدنيا. ثم النار مصيره في الآخرة فما حكم المرتد الذي عمل صالحاً قبل ذلك وأخذ حسنات الدنيا وله حسنات مدخرة في الآخرة. فهل تنفعه هذه الحسنات؟! ** ان الردة تحبط العمل الصالح وتفسده وتجعله هباء منثوراً كأن لم يكن. وهذا المرتد بردته قد عرض نفسه لعقوبات شرعية كثيرة منها الناجز في الدنيا ومنها المؤجل إلي يوم الدين للخلود في نار جهنم التي وقودها الناس والحجارة ولا يقدم علي ذلك إلا غبي. في عقله سفه وفي وعيه فساد. وفي شطط. لأن الإيمان نور في القلب. ونور في السلوك والتصرف ومعاملات الناس كما أنه نور في المعاملة مع رب الناس. أما الردة عن الايمان فانها تدخل صاحبها في ظلام دامس حيث ان المرتد لا ضمير له وإذا اتصف الإنسان بفقدان الضمير فإنه لا يبالي ما يفعل وما يترك. لأنه لا يخضع لقانون ولا يلتزم بفضيلة من الفضائل فيصبح كالحيوان الأعجم وصدق رب العالمين القائل: "ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل" نعوذ بالله من الشطط ومن الزلل في الفكر والقول والعمل. * قال لي زوجي "انت مثل أمي وأختي لو أني عشت معك في منزل الزوجية هذا" وخرج من المنزل فما هو الموقف الشرعي؟ ** إذا قال الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي وأختي وهذا القول في علم الفقه في "باب الظهار" فيدخل قوله في هذا الباب. فإن كان علم ذلك أو درس هذا الباب من الفقه. فتلزمه كفارة إما بصيام شهرين متتاليين. وإما إطعام ستين مسكينا لكل واحد وجبتان.. أما إذا كان يجهل أحكام الظهار ولا يعلم عنها شيئا وقال لزوجته: انت كأمي أو أختي. فإن ذلك يعتبر من باب الطلاق أي انها تطلق عليه. وله أن يردها في أثناء العدة وهي ثلاثة قروء أي حيضات أو 3 إطهار من الحيض فإذا خرجت من العدة وكان هذا الحلف الأول من نوعه أو الثاني. فمن حقه أن يرجع زوجته بعقد شرعي جديد.