مخالفة قانونية صارخة للقانون بالتربية والتعليم فقد انتهي تجديد كل من مجدي ملاكه عياد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الإدارية ومحمد سعد محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي العام والرسمي للغات وإلهام أحمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للخدمات التربوية ومحمد عمرو أحمد عادل رئيس الإدارة المركزية للأمن في 4 أغسطس .2016 أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء القرار الوزاري رقم 2432 لسنة 2016 بتاريخ 15 سبتمبر 2016 بالتجديد لهذه القيادات بعد انتهاء المدة بحوالي 42 يوما وبالتالي يصبح القرار باطلا وهو والعدم سواء. الجدير بالذكر أن الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2016 للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن وجوب مراعاة المواعيد المقررة قانونا للتجديد لشاغلي الوظائف القيادية يؤكد أن المادة الثانية من قانون الوظائف المدنية القيادية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 1991 تنص علي انه تنتهي مدة تولي الوظائف المدنية القيادية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغل العامل لها ما لم يصدر قرار من السلطة المختصة بالتعيين بتجديدها فإذا انتهت مدة تولي الوظيفة المذكورة شغل وظيفة أخري غير قيادية لا تقل عن درجة وظيفته وبمرتبه الذي كان يتقاضاه ويجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل الوظيفة القيادية أو النقل منها طبقا للأحكام القانونية قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يوما علي الأقل. وتنص المادة 20 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991 علي انه في حالة تقرير تجديد مدة شغل الوظيفة القيادية تصدر السلطة المختصة بالتعيين القرار اللازم قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يوما وفي حالة انتهاء شغل الوظيفة القيادية دون تجديد طبقا للمادة 21 من اللائحة تحدد السلطة المختصة الوظيفة التي ينقل اليها شاغل الوظيفة تماشيا مع صراحة نص المادة الثانية من قانون الوظائف القيادية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يهيب بكافة وحدات الجهاز الإداري للدولة المخاطبة بأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 ان تصدر السلطة المختصة بكل وحدة قرارها بالتجديد في الوظائف القيادية قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة ستين يوما علي الأقل. وكشف مصدر مسئول بمجلس الدولة لقسمي الفتوي والتشريع إذا لم يتم التجديد قبل ستين يوما من موعد التجديد سقطت ولاية السلطة المختصة في التجديد وزالت عن شاغل الوظيفة القيادية ولاية هذه الوظيفة بانتهاء مدتها فإذا استمر شاغلا للوظيفة بعد انتهاء مدتها دون اصدار قرار تجديد شغله للوظيفة يكون ذلك مخالفا للقانون لانتهاء سند ولايته وبذلك يكون التجديد بعد موعده منتهيا بقوة القانون اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء مدة شغله لها وإذا استمر علي شغل الوظيفة فيكون بدون سند مخالفا للقانون.