* تسأل رحمة محمود من القاهرة: هل يجوز لي أن أوصي لزوجي بجزء من التركة أوأوصي بحرمانه من الميراث؟ ** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن مستشارالعلوم الشرعية بالأزهر: الأصل أن الوصية للوارث غير جائزة لقوله صلي الله عليه وسلم: "إن الله أعطي كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" والزواج يعد من الوارثين في جميع الحالات فلا يحجب بحال ومن ثم فلا وصية له. ولكن إذا تم إقرار هذه الوصية من باقي الورثة بطيب نفس منهم ودون إكراه لهم من أحد فلا بأس. أما بالنسبة للإيصاء بحرمان الزوج من نصيبه من الميراث فالأصل ألا تنفذ هذه الوصية ويجب أن تقسم التركة كما أمر الله تعالي بها حيث يقول: "ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين" "النساء- 12" ولا يرد علي هذا الأصل استثناء مطلقاً وبالتالي فالوصية بحرمان الزوج من الميراث وصية باطلة. * يسأل حامد فتحي من المنوفية: رزقني الله بمولودين جديدين.وأراد جاري أن يتصدق هو وأصدقاؤه ببقرة أو جمل. فهل يجوز لي شرعاً الاشتراك معهم بنية العقيقة وهم بنية الصدقة؟ ** يجيب: لقد اختلف العلماء في جواز تجزئة البقرة أو البدنة إلي حصص مختلفة. كأن يقصد بعضهم العقيقة والآخرين الهدي أو الأضحية أو الصدقة أوغير ذلك من الأعمال. علي النحو التالي: فذهب أبوحنيفة وأبويوسف ومحمد إلي جواز اشتراك أكثر من شخص في البدنة الواحدة بشرط أن يكون الجميع قاصداً القربة فإن تخلفت نية أحدهم كأن أراد اللحم فقط لم يصح وشدد زفر واشترط أن يكون الجميع مشتركاً في القربة نفسها. كأن يشترك الجميع في البدنة من أجل الأضحية أو من أجل العقيقة. وروي أيضاً كراهة الاختلاف في القربة عند أبي حنيفة. وذهب المالكية والحنابلة إلي أنه لا يجزيء في العقيقة إلا بدنة كاملة أو بقرة كاملة.. قال المالكية: "ولا تجزيء بدنة أو بقرة تذبح عقيقة إلا كاملة" وجاء في كتب الحنابلة: والبدنة والبقرة عن سبعة. يستثني من ذلك العقيقة. فإن البدنة لا تجزيء فيها إلا عن واحد فقط أما الشافعية فأجازوا أن تكون العقيقة في سُبع من بدنة أو من بقرة. وعلي هذا فيجوز جعل نصيباً لعقيقة الولدين وأقله السبعان. ونصيب الصدقة أقله السبع من البقرة.. قال النووي- رحمه الله- في كتابه المجموع: "لو ذبح بقرة أو بدنة عن سبعة أولاد أواشترك فيها جماعة جاز سواء أرادوا كلهم العقيقة أو أراد بعضهم العقيقة وبعضهم اللحم".. وجاء أيضاً في كتب الشافعية: "البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة.. ولو أراد بعضهم العقيقة وبعضهم غيرها جاز كما في الأضحية" ونري أن ما ذهب إليه الشافعية هو الأولي عملاً بعموم النص. وتيسيراً علي الناس في أمور دنياهم وأخراهم.