أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 6 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالةالضريبية بعد أن أقرالتعديل مجلس النواب. ويقضي التعديل الذي نشرته الجريدة الرسمية بأن يستبدل بنص الفقرة الأولي من البند "رابعاً" من المادة "31" من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية النص الآتي: رابعاً: تذاكر السفر إلي الخارج عن الرحلات الجوية التي تبدأ من جمهورية مصر العربية يتحمل المنتفع بمبلغ "أربعمائة جنيه" بالنسبة للدرجة الأولي ودرجة رجال الأعمال "ومائة وخمسون جنيهاً" بالنسبة للدرجة السياحية وتسري هذه الضريبة أيضاً علي التذاكر المجانية ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذه الضريبة.