أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 6 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، بعد أن أقر التعديل مجلس النواب. ويقضي التعديل الذي نشرته الجريدة الرسمية، بأن يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند رابعا من المادة 31 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، النص الآتي: رابعا: تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات الجوية التي تبدأ من جمهورية مصر العربية يتحمل المنتفع بمبلغ أربعمائة جنيه بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، ومائة وخمسون جنيها بالنسبة للدرجة السياحية، وتسري هذه الضريبة أيضا على التذاكر المجانية، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذه الضريبة.