اختلف القانونيون حول الموقف القانوني لمرتب شهر فبراير القادم وصرفه وفقا لاحكام قانون 47 لسنة 1978 الملغي بموجب قانون الخدمة المدنية الذي رفضه مجلس النواب. أكد محمود جاب الله المستشار الضريبي ان قانون العاملين بالدوله رقم 47 لسنة 1978 يستدعي للعمل به فور قرار مجلس النواب برفض قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنه 2015 ليعود للعمل اعتبارا من اول يوليو 2015 - تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية الملغي وبناء عليه تسري احكام قانون 47 لسنة 1978 علي المرتبات اعتبارا من مرتبات شهر يناير. اضاف ان المجلس في قراره برفض قانون الخدمة المدنية بالاجماع تضمن النص علي تسوية ونفاذ الاثار المترتبة عن قانون الخدمة المدنية خلال الفترة السابقة لرفضه.. مما يعني ان الموظف الذي تم ترقيته في ظل قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 سيحتفظ بترقيته بعد الغاء قانون 18 اما الموظف الذي حرم من مزايا في ظل قانون 18 لن يستردها بعد الغاء قانون الخدمة المدنية وفي المقابل فان الموظف الذي زاد مرتبه في ظل جدول المرتبات المرفق بقانون 18 والذي يختلف تماما عن جدول المرتبات في ظل قانون 47 فان هذا الموظف سيحتفظ بالزيادات التي استفاد بها علي مرتبه في ظل قانون الخدمة المدنية ولن ينخفض مرتبه الصافي في شهر يناير عن صافي المرتب الذي حصل عليه في شهر ديسمبر آخر شهر في قانون الخدمة المدنية. يري جاب الله ان هناك قطاعاً كبيراً من صغار الموظفين بالحكومة سيحتفظون بتلك الزيادات في المرتبات والناتجة من حساب مرتباتهم في ظل قانون الخدمة المدنية وفقا للأجر الوظيفي المحسوب علي اساس اجمالي المرتب الاساسي مضروبا في 2 بالاضافة الي جميع العلاوات المضمومة وغير المضمومة والتي حصنها مجلس النواب بعد الغاء القانون الا ان تلك الفئة من الموظفين ستواجه بمشكلة المعاملة الضريبية للزيادات التي تحققت علي مرتباتهم بسبب اختلاف المعامله الضريبية للعلاوات المضمومة في ظل قانون الخدمة المدنية وقانون 47 لسنه 1978 والتي تعامل كالاتي: وفقا لقانون الخدمة المدنية يخضع للضريبة كامل الاجر الوظيفي شاملا العلاوات المضمومة وغير المضمومة اما في ظل قانون 47 فان المرتب الاساسي للموظف يشمل 60% علاوات معفية من الضريبة وبالتالي فان السؤال السائد حاليا هل سيحق للموظف الجمع بين زيادة المرتب التي حصل عليها في ظل قانون 18 والاعفاءات المقررة للعلاوات المضمومة في المرتب الاساسي في ظل احكام قانون 47 عند حصوله علي مرتب شهر فبراير؟ .. وفي هذا الشأن قال ان مجلس النواب مطالب بأقصي سرعة اصدار قانون تفسيري للموقف الضريبي للمرتبات التي زادت في ظل قانون 18 وتم تحصينها بموجب قرار مجلس النواب ومن رايه ان حل هذه المشكلة يكون بتطبيق قاعدة الغرم بالغرم تحقيقا للعدالة والتي تقتضي بان الموظف الذي استفاد بمزايا قانون 18 يلتزم بنفس الالتزامات المترتبة علي تلك الزيادات ممثلة في خضوع جميع العلاوات المضمومة وغير المضمومة في اجره الصافي حتي شهر ديسمبر 2015 والاشهر التالية للضريبة علي ان يسري علي اي زيادات لاحقة علي مرتبه احكام القانون الجديد للخدمة المدنية. علي الجانب الآخر اكد د. محمد عمران المستشار القانوني يري انه بموجب رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية ومن قبله الغاء قانون العاملين بالدوله رقم 47 لسنة 1978 فان الدولة تعيش حاليا فترة فراغ تشريعي من اي قانون للعاملين بالدولة حيث يري انه بموجب الغاء قانون الخدمة المدنية الذي الغي قانون العاملين بالدولة رقم 47 من قبل لا يجوز استدعاء قانون 47 بدون صدور قانون من المجلس باعادة العمل بقانون رقم 47 العاملين بالدولة لحين اجراء قانون جديد للخدمة المدنية حيث لا يجوز اجراء تعديل علي قانون الخدمة المدنية لانه في حكم العدم ولا يجوز صرف مرتبات العاملين لشهر فبراير وفقا لقانون 47 لانه في حكم العدم ايضا.