أكد أبوالمجد عبداللاه رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي أنه يحق للمؤمن عليه أو المستحقين عنه في تعويض دفعة واحدة عن المدة الزائدة للحالات التي تزيد فيها مدة الاشتراك عن الأجر الأساسي علي المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصي للمعاش التي تقدر ب 36 عاماً. أشار إلي أنه يجوز لصاحب المعاش أو المستحقين عنه أن يطلبوا استبدال كل مبلغ تعويض الدفعة الواحدة عن المدة الزائدة أو بجزء منه بمعاش. علي ألا يزيد اجمالي المعاش المستحق عن الأجر الأساسي علي 80% من الحد الأقصي لأجر الاشتراك الأساسي في تاريخ الاستحقاق.