استنكر أساتذة الفقه المقارن وعلماء الأوقاف الفتوي التي أطلقها الداعية خالد الجندي بأن الطلاق الشفهي لا يقع إلا بعد توثيقه علي يد مأذون شرعي معتبراً أن "الطلاق الشفهي" سبب دمار الكثير من الأسر. وأنه غير جائز وأن من يفتي به يقع تحت طائلة القانون.. أكد العلماء أن فتوي الشيخ الجندي باطلة وتتعارض مع مبادئ الشريعة وما نص عليه كتاب الله سبحانه وتعالي وسنة نبيه صلي الله عليه وسلم. يقول د.عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر إن الذي اتفق عليه فقهاء السلف والخلف الذين يعتد بقولهم إن الطلاق يقع بالصيغة الصريحة أو الكتابة المقترنة بنية المطلق في مفارقة زوجته وأصل هذا يكون باللفظ لأنه أقوي الصيغ في التعبير عن الإرادة ولا يجوز باتفاق الفقهاء اللجوء إلي كتابة صيغة الطلاق إلا عند وجود المقتضي له كأن يكون المراد مثلا توثيق الطلاق أو الإشهاد عليه أو نحو ذلك ولكن ما أجمع عليه فقهاء السلف والخلف أن الطلاق يقع بمجرد التلفظ به أو كتابته في وثيقة إذا وجد مقتض له دون حاجة إلي إجراء آخر وأن ما يقال ويتردد علي ألسنة بعض أنصاف المثقفين فمن لا علم لهم بالفقه أن الطلاق لا يقع إلا بتوثيقه في المحكمة أو عند المأذون أو نحو ذلك كلام لا فقه فيه وهو باطل جملة وتفصيلا وليس لدي من يدعيه مستند شرعي أو غير شرعي علي مدعاه. وإذا كان لولي الأمر سلطة في أمر ما فإن سلطته قاصرة علي تقييد المباحات فقط سياسة إذا كانت هناك مصلحة تقتضي هذا التقييد وليس لولي الأمر بحال من الأحوال أن يحرم المباح أو يبيح المحرم فليس من سلطته ذلك أيا كان مسماه سواء كان ملكا أو أميرا أو سلطانا أو امبراطورا أو خليفة أو نحو ذلك.. ومن ثم فإن الطلاق يقع لمجرد التلفظ به من قبل المطلق دون حاجة إلي توثيق أو نحو ذلك. ومجرد الإشهاد الذي يستحبه بعض الفقهاء إنما لدفع النكران أو الجحود الذي قد يدعيه الزوج أو الزوجة ولكن لا أثر له في وقوع الطلاق ولا يعلق وقوع الطلاق علي شيء غير عبارة المطلق أو إرادته المكتوبة.. وقد ثبت أن رسول الله صلي الله عليه وسلم طلق السيدة حفصة دون أن يكتب هذا الطلاق أو يشهد عليه وطلق عمر زوجته أم عاصم ولم يكتب هذا الطلاق أو يشهد عليه وعشرات الصحابة طلقوا زوجاتهم دون أن يكتبوا ذلك أو يشهدوا عليه وقد كان التوثيق بالكتابة موجودا في زمانهم والتوثيق بالكتابة منصوص عليه في كتاب الله تعالي في قوله في آية المداينة "يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلي أجل مسمي فاكتبوه".. فالكتابة موجودة منذ فجر التاريخ وتوثيق الأحداث موجود منذ ذلك الوقت فلو كانت شرطا لوقوع الطلاق لنص عليه الحق في كتابه أو ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم في الحديث قال تعالي "ألا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم". ألفاظ صريحة د.أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر يقول إنه من المقرر شرعا في فقه الأسرة أن فرق عقد النكاح هي الطلاق والخلع والظهار والإيلاء وتطليق القاضي بالغيبة والانحصار بالمنفعة والإضرار وهذه الأمور مفصلة في مصنفات فقهية مستندة إلي أدلة الأحكام من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. وفيما يتصل بأمر الطلاق من جهة وقوعه فألفاظه المتفق عليها شرعا هي ألفاظ صريحة "الطلاق والفراق والسراح" وكلها جاءت في القرآن الكريم والسنة النبوية وما عداها كتابة. والطلاق قد يقع أصالة عن المطلق أو وكالة عنه أو ولاية لظروف مثل السفر وفقدان الأهلية.. والطلاق يقع باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المفهومة.. أما كتابة الطلاق كإنهاء للعلاقة الزوجية كأمر إجرائي إداري شأنه مثل المحررات الرسمية في الدولة لكن عدم كتابته لا يمنع من وقوعه والإشهاد عليه في مذهب السنة مستحب بخلاف الشيعة الجعفرية الذين يرون أن الإشهاد عليه واجب وبه أخذ مقنن الأحوال الشخصية في مصر. أما القول بأن الطلاق الشفوي لا يقع مخالفة بصريح القرآن والسنة العملية المنقولة عن رسول الله صلي الله عليه وسلم وما تناقلته الأجيال في كل عصر ومصر وما يذكره المجترئون علي الشريعة من عدم وقوعه لمصالح فكلام قال عنه الفقهاء "معقول في مواجهة المنقول" وقد تقرر في هذا الأمر أن الأمور العقلية إذا تعارضت مع النصوص الشرعية تطرح الأمور العقلية.. ونذكر بقول الله تعالي "الطلاق مرتان" . إذا طلقتم النساء "فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتي تنكح زوجا غيره" وهذا عموم وإطلاق يتناول اللفظ الشفوي وغيره.. ولا يحق لكائن من كان أن يحجر علي كلام الله عز وجل أو أن يقيد مطلقا وأن يخصص عاما.. ويجب في هذا الأمر كف غير المتخصصين في الدراسات الفقهية وإذا خرج إنسان عن جماعة الفقهاء وأراد أن يقدم طرحا فلا ينفرد برأيه لأن هذه الأمور المستقرة لابد في الاجتهادات من اجتهاد جمعي في المجامع الفقهية. يري د.أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ورئيس جامعة الأزهر الأسبق أن الطلاق الشفوي إذا نوي به الطلاق وكان صريحا بأن يقول لها "أنت طالق" سواء قالها بلسانه أو بعثها في رسالة كل ذلك يقع.. أما إذا كان كتابة فيرجع إلي نيته أي ليس صريحا إن نوي الطلاق يقع وأن لم ينو لا يقع. سياج شرعي قوي الشيخ صبري عبادة مستشار وزير الأوقاف أكد أن بالنسبة للطلاق فهو بين الصريح والكتابة.. والصريح لا يحتاج إلي تفسير أو بيان ممن خرج منه ولكن الذي يحتاج إلي تصريح وتوضيح هو لفظ الكتابة ورسولنا صلي الله عليه وسلم قال في حديثه الشريف لاحترام الحياة الزوجية "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والرجعة والعتق".. وعليه يفهم من الحديث أن مجرد التلفظ بلفظ الطلاق سواء كان في الجد أو الهزل بالصريح فهو واقع.. ولكن بعد أن حدث خلاف وانشقاق وخلافات زوجية بين الأزواج الذين ارتبطوا بالكلام الشرعي فقط استحدث ولي الأمر الوثيقة أو عقد الزواج علي يد موظف رسمي إضافة لقدسية الزواج وحفاظا علي حقوق الأسرة فإذا صدر الطلاق من الرجل دون شهود أو إقرار بأنه صدر منه فهو يتحمل مسئولية هذا الطلاق ولكن إذا صدر وأقره وشهد عليه شهود فهو واقع ولو لم يدون أمام المأذون. وعلي الجانب الآخر لو أراد الطلاق الرسمي دون الشرعي للهروب من إلزام قانوني أو أدبي تكون المرأة "طالق" قانونا لا شرعا يبيت في عقل كل إنسان أن الطلاق كالزواج.. إما بكلمة وينتهي بكلمة ويقع الإثم علي الزوجة والزوج في حالة المخالفة الشرعية بمعني إنكار الزواج أو إنكار الطلاق.. ولابد أن تكون هناك عقوبة رادعة لمن تسول له نفسه أن يخالف الشرع أو القانون في مثل هذه الأشياء التي تحدد مصير أشخاص لا ذنب لهم وهم الأطفال. رأي القانون يؤكد المستشار د.أشرف هلال رئيس محكمة الأسرة ومحافظ المنوفية الأسبق أن المادة 21 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية كانت قد نصت علي أنه "لا يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق" ولكن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستوريتها بتاريخ 24 يناير 2006 ومن ثم يجوز إثبات حصول الطلاق بجميع طرق الإثبات الشرعية بما في ذلك البينة أو شهادة الشهود.. فالطلاق الشفوي يعتد به عند إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.