* تسأل ندي عبدالفتاح من القاهرة: كم عدد الرضعات التي تحرم الزواج وهل يشترط أن تكون دفعة واحدة. أو متفرقات.. وهل هناك مقدار للرضعة الواحدة.. أم لا؟! ** يجيب الشيخ طلعت يونس أحمد بمنطقة الإسكندرية الأزهرية: هناك محرمات من النساء لا يجوز الزواج منهن. ومن أسباب التحريم الرضاع. كما قال تعالي فيمن حرمن "وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة" "سورة النساء: 32" وإذا كانت الآية قد نصت علي تحريم الأم والأخت من الرضاعة. فإن الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أنه "لا تحرم المصة ولا المصتان" وفي الصحيحين من عائشة رضي الله عنها: كان فيما نزل من القرآن "عشر رضعات معلومات يحرمن". ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلي الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن ومهما يكن من خلاف الفقهاء في عدد الرضعات فإن مذهب الإمام الشافعي حدد "خمس رضعات" والشرط أن تكون معلومات متيقنات والشك لا يبني عليه تحريم. وليس للرضعة مقدار معين كما رواه الشافعي. واشترط الفقهاء أن يكون الرضاع في مدة حولين. وذلك لقول النبي صلي الله عليه وسلم "لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان من الثدي قبل الفطام" وقوله كما رواه الدارقطني بإسناد صحيح "لا رضاع إلا فيما كان في الحولين". وجمهور الفقهاء علي أن الرضاع بعد الحولين أو ما قاربهما لا يثبت التحريم. * يسأل إسلام حسن من الجيزة: نظراً لأننا نسافر من القرية التي نقيم بها إلي مكان عملنا في ساعة مبكرة. لذلك رأينا أن نقيم صلاة الفجر بعد الأذان وأداء ركعتي السنة مباشرة. غير أن هناك من يرفض إلا بعد الاستماع لقرآن الفجر.. فما حكم الدين في ذلك؟! ** يجيب: هذا الفعل لا يتمشي مع ما قاله المفسرون. لأن المراد من قرآن الفجر هو الصلاة نفسها. لأنها تشتمل علي تلاوة القرآن ومن غيره لا تكون الصلاة صحيحة أما تلاوة القرآن خارج الصلاة في هذا الوقت فإذا كان فيه متسع واستراح المصلون ورغبوا في السماع فتكون هذه التلاوة عبادة مشروعة. أما إذا ضاق الوقت أو كانت هناك مشاغل تمنع المصلين حسن الاصغاء والاستماع فلا حرج من أداء ركعتي الفجر ثم صلاة الفريضة وهي الصبح بعد ذلك. * تسأل روايدا محمود من القاهرة: هل يجوز للنساء زيارة القبور.. أم لا؟! ** يجيب: عن أبي هريرة رضي الله عنه "أن رسول الله صلي الله عليه وسلم لعن زوارات القبور" رواه أحمد وعن عبدالله بن أبي مليكة "أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت من قبر أخي عبدالرحمن فقلت لها "ليس كما نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ قالت نعم كان نهي عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها" أخرجه الحاكم. واختلف العلماء في زيارة النساء للقبور فمنهم من قال إنها كراهة تحريم ومنهم من قال إنها كراهة تنزيه وذهب الأكثر إلي الجواز إذا أمنت الفتنة قال القاضي "وقد يقال إذا أمن جميع ذلك - أي عدم التبرج والصياح ونحوه - فلا مانع من الإذن لهن لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء.