* يسأل سعيد سالم المنوفي بأرض اللواء المهندسين: هل كفالة اليتيم تكون ببذل المال فقط للجمعيات الخيرية. وبذلك يحصل بها الأجر المترتب في حديث النبي "أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين" وهل تحسب من زكاة المال؟! ** يجيب الشيخ عبدالشكور محمود محمد مفتش بادارة أوقاف بولاق الدكرور بالجيزة: كفالة اليتيم تشمل كل ما يحتاجه من غذاء وكساء وسكن وعلاج وتعليم تماما كالأولاد يلزم أبوهم أن يرعاهم رعاية كاملة. والجمعيات الخيرية هي وكيلة عن الأفراد الذين يقدمون لها الأموال والاعانات ويجب عليها أن تلتزم بكل ما يكفل حياة طيبة لليتامي ولهم ثواب في ذلك. وهذه الأموال المدفوعة يمكن أن تكون من الزكاة لأن الأيتام فقراء أغلبهم يحتاجون للرعاية. * يسأل فادي مصطفي من القاهرة: ماحكم الجمع بين الأختين أو بين البنت وأمها أو جدتها أو المرأة وعمتها أو خالتها.. أو بنت أخيها أو أختها.. هل هو حرام.. وهل يعاقب الله مرتكبه؟! ** يجيب: المحرمان كل امرأتين تربطهما علاقة محرمية كالأختين والبنت وأمها أوجدتها. والمرأة وعمتها أوخالتها أو بنت أخيها أو أختها فإننا لو فرضنا إحداهما ذكرا لايحل له أن يتزوج الأخري لأنه يؤدي إلي أن يتزوج الأخ أخته. والأصل في تحريم هذا قوله تعالي في سياق المحرمات "وأن تجمعوا بين الأختين" النساء: 23 وليس المراد الجمع بين الأختين فقط. بل هو إشارة إلي كل جمع فيه علاقة كعلاقة الأختين. لأن القرآن لم يأت لبيان تفاصيل أحكام الجزئيات. ولهذا جاءت السنة مبينة هذا الإجمال فيما رواه أبوهريرة عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه قال: "لا تنكح المرأة علي عمتها ولا علي خالتها ولا المرأة علي ابنة أخيها ولا ابنة أختها إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم" وزاد في بعض الروايات: "لا الصغري علي الكبري ولا الكبري علي الصغير". فالحديث بين بعض الصور وصرح بعلة هذا التحريم وهي قطع الرحم التي بين الأقارب لما يقع بين الضرائر عادة من الغيرة المؤدية إلي التباغض والتنازع. وقطع الرحم حرام. فماأفضي إليه يكون حراما. وعلي ضوء الآية والحديث قرر الفقهاء قاعدة لتحريم الجمع تقول "يحرم الجمع بين كل امرأتين لو فرضنا إحداهما رجلا لا يحل له أن يتزوج الأخري" لما في هذا الجمع من قطع الوصلة بينهما. ولما كان الرضاع يأخذ حكم النسب بالحديث "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب" عمموا في القاعدة فجعلوها شاملة للجمع بين المرأتين اللتين ربطتهما رابطة النسب أوالرضاع. فكما يحرم الجمع بين الأختين نسبا يحرم الجمع بين الأختين رضاعا. وكما يحرم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها من النسب يحرم الجمع بينها وبين عمتها أوخالتها من الرضاع. ثم إن القاعدة السابقة يشترط فيها عند الفقهاء أن تكون من الجانبين علي معني أننا لو فرضنا كلا من المرأتين رجلا لاتحل له الأخري كالأختين والمرأة وبنتها والمرأة وعمتها أوخالتها وما شابه ذلك فإن التحريم ثابت من الجانبين. أما إذا كان من جانب واحد فقط كما في زوجة الرجل وابنته من غيرها فإننا لو فرضنا البنت رجلا لايحل له أن يتزوج الأخري لأنها زوجة أبيه. ولو فرضنا الزوجة رجلا حل له التزوج بالبنت لأنها أجنبية عنه حيث إن فرضها رجلا يخرجها عن كونها زوجة الأب فانعدمت العلاقة بينهما. وعلي ذلك يحل للرجل أن يجمع بين امرأة أخري كانت زوجة لأبي الأول من قبل. ومثلهما المرأة وزوجة ابنها لأننا لو فرضنا المرأة رجلا لايحل له التزوج بالأخري لأنها حليلة ابنه. ولو فرضنا زوجة الابن رجلا حل له التزوج بالأخري لعدم المحرمية بينهما لأن فرضها رجلا يخرجها عن كونها زوجة للابن.